هل تخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة؟
جمهور الفقهاء يشترطون في إخراج الكفارة التمليك، ولا تكفي عندهم الإباحة أو التمكين؛ لأن التكفير واجبٌ مالي، فلا بد أن يأخذه الفقيرُ معلومَ القدر، خلافًا للحنفية الذين يكفي عندهم في الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء؛ متمسكين بأصل معنى الإطعام في اللغة، وأنه اسم للتمكين من الطعام لا لتمليكه، كما أن الله تعالى قال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، وإطعام الأهلين إنما يكون على جهة الإباحة لا التمليك.
وبناءً على ذلك: فلا مانع من إخراج الكفارة في صورة طعام مطهي أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، وإن كان الأَولى إخراجه في صورة مواد جافة خروجًا مِن الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: أقسمت على المصحف الشريف بأن ابني إذا فعل أمرًا معيّنًا لا أساعده في تعليمه من الناحية المادية، ولم يحترم ابني يميني، وقام بفعل هذا الأمر. فما حكم الشرع في ذلك.
ما حكم من حلف بالله ليفعلن شيئًا من الأشياء، ثم ظهر له أن غيره خير منه، فهل له أن يفعل الذي هو خير ويكفِّر عن يمينه أو لا؟ وأي الأمرين أفضل: فعل ما حلف عليه، أم فعل ما هو خير منه؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
هل تخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة؟
ما حكم أكل الناذر من نذره وادّخاره منه؛ فقد نذر مسلمٌ أن يذبح شاة لله أو ما شابه ذلك، فهل يجوز له أن يأكل منها مع الناس؟ وهل يجوز له أن يَدَّخِرَ شيئًا منها لنفسه؟ وهل يجوز له أن يدعوا إخوته وأقاربه للأكل من تلك الذبيحة؟
هل الحلف بالقرآن العظيم كما الحلف بالله تعالى بحيث ينعقد به اليمين ويأثم الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا؟
يقول السائل: نذرت نذرًا، ونصّه كالتالي: (إن شاء الله ما تلده المواشي التي أربيها في بيتي من ذكور لأهل الله). والسائل يوفّي بذلك منذ أكثر من عشرين عامًا، ويوزّع لحومها على جميع أهل قريته التي يعيش فيها، ويرسل ببعض لحومها لأقاربه وأصدقائه من القرى المجاورة.
ويقرر السائل أن عنده الآن عجلًا من البقر استوى للذبح، وعندهم في قريتهم الصغيرة مسجد آيل للسقوط، ولا يوجد في القرية مسجد سواه.
فهل يجوز للسائل شرعًا أن يبيع هذا العجل وينفق ثمنه في بناء هذا المسجد وتجديده؟