حكم رفع قضايا التعويضات على شركات التأمين

تاريخ الفتوى: 24 يوليو 2005 م
رقم الفتوى: 186
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: التأمين
حكم رفع قضايا التعويضات على شركات التأمين

ما حكم رفع قضايا التعويضات على شركات التأمين؟ فأنا أعمل محاميًا وتُعرَضُ على مكتبي قضايا تعويضات لمن تُوُفِّيَ والدُه أو والدتُه أو أُصيب في حادث سيارة أو خلافه؛ يرغب فيها الورثة أو المصاب في رفع قضايا تعويض ضد شركات التأمين المُؤَمَّن لديها على السيارة التي حصل لها الحادث. ويتشكك البعض في موضوع التعويض هذا. فما حكم رفع قضايا التعويضات؟ وهل المبلغ الذي تحكم به المحكمة ضد شركات التأمين حلال؟

التعويضاتُ الماليةُ التي تلتزم شركاتُ التأمينِ بأدائِها جائزةٌ شرعًا؛ لأنَّها حُقُوقٌ مترتبةٌ على عقودٍ شرعيةٍ صحيحةٍ عند كثيرِ من العلماءِ المعاصرين؛ بناءً على أن عقودَ التأمين عقودُ تبرعاتٍ يُتَهاوَنُ فيها عن الغررِ الكثيرِ؛ لأنَّ الغررَ فيها لا يُفضي إلى نزاعٍ بين أطرافِها، بخلافِ عقودِ المعاوضاتِ التي لا يُقبَل فيها إلا الغررُ اليسيرُ الذي لا يترتبُ عليه نزاع ٌكما هو مقررٌ في الفقهِ.

وعليه فأخذ هذه التعويضاتِ حلالٌ شرعًا، والاشتغالُ باستيفائِها ورفع قضاياها لمطالبةِ شركاتِ التأمينِ بها وأخْذُ الأجرةِ على ذلك حلالٌ أيضًا، بشرطِ الأمانةِ والبعدِ عن التحايلِ والتضليلِ وأكل أموال الناس بالباطلِ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الوصية عند عدم وجود الموصى له؛ فرجل تُوفّي، وكان قد أوصى أن يُصرَف المبلغ الذي يستحقه من الصندوق الاجتماعي الذي اشترك فيه والتابع لجهة عمله إلى ما يُسْتَجَدُّ من أولادٍ بعد اشتراكه، وهذا المُتوفَّى لم ينجب أولادًا وانحصر ميراثه في زوجته، وفي أخويه شقيقيه (أخ وأخت) فقط؛ وذلك  طبقًا لما جاء بصورة الإعلام الشرعي، فمن يستحق هذا المبلغ؟


ما مدى أحقية الحصول على منحة زواج إذا كان العقد غير موثق؟ حيث ورد من الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تسأل بشأن أحقية بنت أحد المتوفين في صرف منحة زواج الابنة؛ والذي مفاده أنها قد تقدمت للهيئة بعقد زواج غير موثق، طالبةً صرف منحة الزواج الخاصة بالابنة، وقد برَّرت عدم تقديمها عقد زواج موثق أنها لم تبلغ الثامنة عشرة بعد؛ مما لا يمكنها معه أن تعقد زواجًا موثقًا طبقًا لأحكام القانون. والإدارة القانونية إزاء هذا الوضع تسأل عمَّا إذا كان توثيق عقد الزواج الرسمي شرطًا لصحة الزواج، واستحقاق المنحة بناءً على هذا الزواج غير الموثق.


نرجو من سيادتكم إفادتنا عن مدى شرعية الأمور الآتية:
1- وثائق التأمين على المعدات الرأسمالية للشركة (أوناش)؛ وذلك ضد جميع المخاطر، مع ملاحظة أن مجال شركتنا تأجير هذه المعدات؟
2- التأمين على المقر الإداري للشركة وجراج ومركز صيانة المعدات (أوناش) ضد الحريق والسطو؟
3- التأمين على سيارات الشركة التي يتم استخدامها في نقل العاملين وإنجاز المهام الإدارية والصيانة الخاصة بالمعدات (أوناش) ضد جميع المخاطر؟
4- لو تم أخذ مال (تعويض) من شركات التأمين على ما سبق ذكره، فما هو الموقف الصحيح تجاه هذا المال؟


ما حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض؟ فأنا أعمل في شركة تُعْطِي قُروضًا لـمَن يريد شراء شقة مِن موظفيها بدون فوائد، لكن تشترط على الموظف أن يقوم بالتأمين على الحياة؛ لتأخذ الشركة حقها من شركة التأمين حال وفاته قبل الانتهاء من سداد القرض، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز الاشتراط على المقترض لضمان القرض؟


نظرًا لمجهوداتكم لإنارة الحق في المسائل التي تخص الأمة الإسلامية، وإيضاح الحلال والحرام؛ عملًا بقوله تعالى:﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]؛ لذلك اطلب من سيادتكم فتوى في تعاملاتنا مع البنوك في الأمور الآتية:
1- التأمين على المصنع ضد بعض المخاطر، مثل: الحريق والسرقة؛ نظرًا للمخاطر التي تتعرض لها المنشأة؛ لذلك توجد شركات تأمين تقوم بالتأمين مقابل مبلغ سنوي ثابت متفق عليه في العقد، وفي حدوث أي خطر منها تقوم شركة التأمين بدفع القيمة المقدرة لهذه المنشأة أو نسبة منها حسب اتفاق الطرفين.
2- التأمين على سيارات الشركة ضد الحوادث والسرقات.
3- التأمين على بعض الموظفين ضد السرقة.
ولسيادتكم جزيل الشكر.


ما حكم التعامل بخطاب الضمان البنكي بنوعيه: المغطى، والمكشوف؟ فأنا شخص أعمل في مجال المقاولات وبعض الأعمال التجارية، ويُطلب مني في بعض المعاملات إحضار خطاب ضمان من أحد البنوك كشرط لإتمام هذه المعاملات.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 فبراير 2026 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :35
الظهر
12 : 9
العصر
3:19
المغرب
5 : 43
العشاء
7 :2