أرجو إعطائي فتوى شرعية حول نفقة المتعة من حيث مقدارها ومدتها وشروط أخذها من الزوج وكيفية التسليم. علمًا بأن مدة الزواج ثلاث سنوات مع إظهار المصدر الشرعي لهذه النفقة.
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعةً عند الطلاق، وقد أناط الشرع الشريف تقديرها بالعرف، وجعل ذلك مرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا.
ويشترط في استحقاق المتعة أن لا يكون الطلاق برضا المرأة ولا بسببٍ مِن قِبَلها، والذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن المتعة تقدَّر من قِبَل القاضي على أساس ما يجب للمرأة من نفقة زوجية أو نفقة عِدَّة، وذلك لسنتين كحد أدنى؛ يحكم بها القاضي بناءً على فترة الزوجية وظروف الطلاق، ويجوز تقسيطها، هذا إذا ارتفع الأمر للقضاء، أما إذا تراضى الطرفان فالاتفاق شريعة المتعاقدين، وقد جرى العرف على أن يدفع الرجل لمطلقته ما قيمته ربع مُرَتَّبِهِ على مدى المدة المتفق عليها رضاءً.
ورد في المادة ثماني عشرة مكرر من المرسوم بقانون رقم خمس وعشرين لسنة تسع وعشرين وتسعمائة وألف المضافة بالقانون رقم مائة لسنة خمس وثمانين وتسعمائة وألف: [الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبلها تستحق فوق نفقة عِدَّتها متعة تقدَّر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يُسرًا وعسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط] اهـ.
ومتعة المطلَّقة طبقًا لهذا النص مبلغ من المال يقدَّر بنفقة سنتين على الأقل يُستَحق للزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها، وذلك فوق نفقة عِدَّتها، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية عن هذه المتعة: لما كان من المستقر عليه شرعًا أن الطلاق حق للزوج، وكان القانون القائم لا يوجب المتعة المالية للمطلقة بعد الدخول، وحسبها أنها استحقت المهر كله بالدخول ولها نفقة العدة، أما المتعة فهي مستحبة ولا يقضى بها.
وإذ قد تراخت المروءة في هذا الزمن وانعدمت، لا سيما بين الأزواج؛ إذِ انقطع حبل المودة بينهما وأصبحت المطلَّقة في حاجة إلى معونة أكثر من نفقة العدة تعينها من الناحية المادية على نتائج الطلاق، وفي المتعة ما يحقق المعونة، وفي الوقت نفسه تمنع الكثيرين من التسرع في الطلاق.
ولما كان الأصل في تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة، وكانت مواساتها من المروءة التي تطلبتها الشريعة، وكان من أسس تقديرها قول الله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وكان إيجاب المتعة هو مذهب الشافعي الجديد، حيث أوجبها للمطلقة بعد الدخول إن لم تكن الفُرقة منها أو بسببها، وهو قول لأحمد اختاره ابن تيمية، كما أن إيجابها مذهب أهل الظاهر وهو قول لمالك أيضًا؛ وعلى هذا وُضع نص المادة ثماني عشرة مكررًا بمراعاة ضوابط أقوال هؤلاء الأئمة، وللقاضي أن ينظر في تقديرها عدا ما سبق إلى ظروف الطلاق وإلى إساءة استعمال هذا الحق ووضعه في موضعه، ولا تقل في تقديرها عن نفقة سنتين، وتخفيفًا على المطلق في الأداء أجاز النص الترخيص له في سداد جملة المقرر للمتعة على أقساط.
والحقيقة أن إطلاق النفقة على المتعة خطأ شائع، بل تسمَّى متعة فقط؛ لأنها ليست معدودة من أنواع النفقات، ووجوبها مرده مع ما سبق في المذكرة الإيضاحية قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241]، فالمفعول المطلق في قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا﴾، وكذلك في قوله تعالى: ﴿حَقًّا﴾ أدخل لتوكيد الأمر بها، بالإضافة إلى أن عموم خطابها مؤداه عدم جواز تخصيص حكمها بغير دليل، وسريانه على كل مطلقة سواء كان طلاقها قبل الدخول بها أم بعده، فَرَض لها مُطلِّقها مهرًا أم لا، وجماهير الفقهاء على استحبابها بمقولة افتقارها إلى أمر صريح بها.
وحيث إن البَيِّن من استقراء أقوال الفقهاء في شأن دلالة النصوص القرآنية الواردة في شأن المتعة أنهم مختلفون في نطاق تطبيقها من ناحية وفي وجوبها أو استحبابها من ناحية أخرى -وذلك لظنية دلالة النصوص- جاز لولي الأمر الاجتهاد فيها تنظيمًا لأحكامها بنص تشريعي يقرر أصل الحق فيه، ويفصل شروط استحقاقها بما يُوَحِّد تطبيقها.
والشرطُ لهذه المتعة أن تكون المرأة التي طلَّقها زوجُها مدخولًا بها في زواج صحيح، وألا يكون الطلاق برضاها أو من جهتها، وهذا كله يدخل تحت الإطار العام للشريعة الإسلامية، ولا يناقض مقاصدها السامية.
وبهذا يُعلم أن مدة المتعة لا تقل عن سنتين، ومن دون حد أقصى، وأنه يراعى فيها ظروف حدوث الطلاق وعدد سِنِيه ويسار الزوج أو عساره، وأنه يجوز تقسيطها بمعرفة القاضي، وكذلك التسليم يقع الأمر فيه بنظر القاضي، وهذا إذا ارتفع الأمر للقضاء، وأما إذا تراضى الطرفان فالاتفاق شريعة المتعاقدين، وعليهما الاستظلال بما سبق، وقد جرى العرف على أن يدفع الرجل لمطلقته ما قيمته ربع مرتبه على مدى المدة المتفق عليها رضاءً. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يوجد شخص فقير بالغ عاجز عن التكسب، وله أخ وأخت شقيقان معسران، وأولاد إخوة أشقاء ذكور وإناث، وله أولاد أخت شقيقة ذكور وإناث موسرون، فعلى مَن مِن هؤلاء تجب النفقة شرعًا؟
ما حكم نفقة الأب على علاج بنته المريضة؟ فلإحدى المطلقات بنتٌ من مطلقها، وهي في حضانتها، ولها نفقة مقررة على أبيها بحكم شرعي، إلا أن هذه البنت مريضة بالقلب، وحالتها ذات خطر، ويقوم بمعالجتها أطباء قرروا وجوب إقامتها في جهة معينة مراعاةً لصحتها، ولم يراعَ مرضها في تقدير النفقة المقررة، فهي لا تشمل أجرة الأطباء ولا ثمن الدواء ولا مصاريف الإقامة بالجهة المعينة، بل هي قاصرة على مقابل الطعام والكسوة، والأب ممتنع عن الإنفاق عليها فيما عدا ذلك، وهو غني قادر على الصرف عليها عن سعة، بينما الأم فقيرة، فاضطر خال البنت إلى الإنفاق عليها؛ لأن حالتها لا تحتمل انتظار الحكم لها على أبيها بنفقة العلاج. فهل الأب ملزم بنفقة العلاج والدواء والمسكن الصحي علاوة على نفقة الطعام والكسوة أو لا؟ وهل للخال الرجوع على الأب بما أنفقه وينفقه على البنت في سبيل ذلك إلى أن يقوم الأب بهذه النفقة أو لا؟ نرجو أن تفتونا بحكم الشرع في ذلك، ولكم الأجر والثواب.
ما الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: هل يستحق المريض عقليًّا الذي لا يستطيع الحصول على حقوقه شيئًا من الزكاة؟
ثانيًا: إذا وُجد طفل معاق في أسرة غنية، ولكنه محروم من حقوقه ومن الإنفاق عليه لرعايته وعلاجه. فهل يُصرَف له من الزكاة؟
ثالثًا: هل يجوز صرف الزكاة في شراء الأجهزة الطبية لذوي الهمم، وتوفير سيارة لنقلهم من منازلهم للمؤسسات التي ترعاهم؟
يقول السائل: امرأة توفيت عن إخوتها لأبيها ثلاث إناث وذكر، وتركت ما يورث عنها شرعًا، فهل تكفينها وتجهيزها حتى دفنها واجب في تركتها، أو على الورثة؟ وما هو اللازم شرعًا في التكفين والتجهيز حتى الدفن؟ وهل إذا صرف أحد الورثة من ماله في التجهيز والتكفين زيادةً عمَّا هو لازم لها حسب أمثالها، وكان ذلك بدون إذن الورثة، وكذا ما صرفه في غير التجهيز والتكفين مثل أجرة وتكاليف مكان العزاء؛ من مأكل ومشرب وغير ذلك، بدون إذن باقي الورثة أيضًا، هل يلزم ذلك الورثة أو لا يلزمهم ويكون متبرعًا؟
ما حكم تقديم نفقة الزوجة على نفقة الأولاد؟ فرجل فرض عليه القاضي الشرعي برضائه بدل نفقة طعام لزوجته في كل شهر 180 قرشًا، وبدل كسوة في كل ستة أشهر 150 قرشًا، وأجرة مسكن في كل شهر 80 قرشًا، وفرض عليه لأولاده منها ولدين وبنت في كل شهر 120 قرشًا بدل نفقة طعام أثلاثًا بينهم، وفي كل أربعة أشهر 90 قرشًا بدل كسوتهم، وحجزت الزوجة المذكورة على ربع ماهية زوجها، ولم يفِ ما حجز عليه بما هو مفروض للزوجة وأولادها، ثم بعد ذلك فرض القاضي على الرجل المذكور بدل نفقة طعام لابنته الثانية 240 قرشًا في كل شهر، ومثلها بدل كسوة في كل ستة أشهر، وتريد البنت المذكورة مشاركة الزوجة المذكورة وإخوتها لأبيها فيما فرض لهم واستيفاءها ما فرض لها من النفقة والكسوة من ربع الماهية المحجوز عليه غير الكافي بالمفروض للزوجة وأولادها. فهل -والحالة هذه- تكون البنت المذكورة لا حق لها في مشاركة الزوجة فيما هو مفروض لها، وتشارك إخوتها في الباقي بعد استيفاء الزوجة ما فرض لها، وإن كانت تشارك إخوتها فيقسم ما فضل على عدد الرؤوس أو حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدونا ولكم الثواب. أفندم.
ما مدى مشروعية استدامة نفقات التعليم للمحضون بعد بلوغه ١٥ عامًا؟ فهناك ولدٌ يعيش في حضانة أمه، وقد بلغ مِن العمر خمسة عشر عامًا، ولا يزال في مرحلة التعليم، فهل يجب على أبيه الاستمرارُ في النفقة على تعليمه بعد بلوغه هذه السن؟