هبة العين المؤجَّرة

تاريخ الفتوى: 10 نوفمبر 1908 م
رقم الفتوى: 268
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: الهبة
هبة العين المؤجَّرة

ما حكم هبة العين المؤجَّرة؟ فهناك رجل يملك جملة أطيان خراجية وغير خراجية، ويملك جملة عقارات من ضمنها منزل كبير، أفرز بعضه لسكناه، والباقي مؤجر لغيره، وجميع الأطيان والعقارات المذكورة مؤجرة للغير بموجب عقود، ثم أثناء وجودها تحت يد المستأجر وهب الأطيان والعقارات المؤجرة المذكورة لولده القاصر المشمول بولايته، فهل والحالة هذه تكون الهبة المذكورة في الأطيان والعقارات المؤجرة غير نافذة شرعًا، ولا تفيد الملك للموهوب له، وللواهب التصرف فيها بالبيع في أثناء مدة الإجارة وهي تحت يد المستأجر كما ذكر؟ أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.

لا تنفذ هبة الأب لطفله في الأشياء المذكورة وهي تحت يد المستأجر، ولا تُفِيد الْمِلْك للموهوب له، فلو تصرف فيها بالبيع قبل انتهاء مدة الإجارة صَحَّ تصرفه إذا وافق المستأجر، وإذا انقضت مدة الإجارة نفذ تصرفه.

نعم؛ هبة الأب لطفله الأطيان والعقارات المذكورة أثناء وجودها تحت يد المستأجر بمقتضى عقود الإجارة كما ذكر لا تنفذ؛ لعدم قبضه الذي ينوب عن قبض الصغير؛ لأن قبض المستأجر لنفسه، ولا تفيد الملك للموهوب له، فلو تصرف فيها الواهب بالبيع، وهي في يد المستأجر قبل انتهاء مدة الإجارة صح تصرفه، غير أنه يكون موقوفًا على إجازة المستأجر مراعاةً لحقه، وإذا انقضت مدة الإجارة نفذ كما يعلم ذلك من نصوص العلماء.
ففي "البحر" من الهبة عند قول المصنف: (وهبة الأب لطفله تتم بالعقد) ما نصه: [لأن قبض الأب ينوب عنه. وشمل كلامُهُ ما إذا كانت في يد مودع الأب؛ لأن يده كَيده، بخلاف ما إذا كانت في يد الغاصب أو المرتهن أو المستأجر، حيث لا تجوز الهبةُ لعدم قبضه؛ لأنَّ قبضهم لأنفسهم] انتهى.
وفي "الدرر" ما نصه: [ولو سلمه شائعًا لا يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيه، فيكون مضمونًا عليه، وينفذ فيه تصرف الواهب. ذكره قاضيخان] انتهى.
وفي "تنقيح الحامدية" ما نصه: [سئل فيما إذا كان لزيد ثُلث بستان معلوم جارٍ في ملكه على سبيل الشيوع أرضًا وغراسًا، فوهبه من أولاده الثلاثة القاصرين من غير قسمة، والبستان يحتمل القسمة، ثم باع زيد مع بقية شركائه جميع البستان من رجل، فهل تكون الهبة فاسدة والبيع نافذًا؟ الجواب: هبة المشاع فيما يحتمل القسمة؛ وهو ما يجبر القاضي فيه الآبي عن القسمة عند طلب الشريك لها، لا تفيد الملك للموهوب له في المختار مطلقًا؛ شريكًا كان أو غيره، ابنًا أو غيره، فلو باعه الواهب صح] انتهى.
ثم نقل بعد ذلك ما يخالفه، ثم حقق أن الأول هو ظاهر الرواية، وأنه الذي نص عليه محمد، وأنه قول أبي حنيفة، فهو الذي عليه المعول، ونحو ذلك يقال في حادثة هذا السؤال، وأما ما قاله السائحاني من أن هبة الأب لطفله العين المستأجرة تتم بانقضاء مدة الإجارة، فمحمله ما إذا لم يوجد تصرف الواهب في أثناء مدتها بنحو البيع كما هو ظاهر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف؛ حيث سأل شيخ في رجل زوج ابنته البالغة لآخر على صداق معلوم سلمه لها، ثم أحضر بعض الصناع لتشغيل بعض الجهاز بمنزل والد الزوج لكونه متسعًا، وصار والدها يصرف من مال نفسه في التشغيل، على أنه متى تم وزفت إلى زوجها يعطيها والدها ذلك تمليكًا بلا عوض، ثم ماتت قبل التشغيل، ولم تزف إلى زوجها، ولم تدخل ذلك المنزل أصلًا، فهل حيث ماتت قبل تمام التشغيل وقبل أن تزف إلى زوجها يكون ما بذلك المنزل بل وجميع ما أعده والدها من الجهاز باقيًا على ملك والدها؛ حيث إنه من ماله؟ الرجاء أن تفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الثواب.


ما حكم تخصيص بعض الورثة بشيء زائد عن غيرهم؟ فقد توفي والدي وترك مبلغًا من المال وديعة بالبنك باسمي كان قد كتبه لي قبل الوفاة بعدة سنوات. فما الحكم؟


ما حكم تصرف الرجل في ثروته حال حياته؟ فهناك رجلٌ متزوجٌ، وليس له أولاد، وله أختٌ شقيقةٌ، وولدا أخٍ شقيقٍ متوفى: ذكر وأنثى، ويرغب في توزيع ثروته حال حياته على زوجته وأولاد أخيه المتوفى بيعًا وشراءً، مع العلم أن الأخت الشقيقة موافقة على ذلك.


ما حكم رد الهدية من دون سبب شرعي؟ فأنا أهديت صديق لي بعض الهدايا ولكنه رفض قبولها، وقد سبَّب هذا لي حزنًا شديدًا، فهل يجوز شرعًا رفض الهدية وعدم قبولها من دون سبب؟ وهل هذا يتفق مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟


ما حكم المطالبة بخصم الهبة من الميراث؛ فقد وهب لي والدي قيراطًا ونصف القيراط من الأرض؛ وذلك من أجل تجهيزي للزواج، فهل من حقِّ أخي بعد وفاة والدي أن يأخذ مثل ما وهب لي أبي؟ علمًا بأن أخي قاصر ولم يتزوج بعد؟

 


يسأل عن أن خالته تُريد أن تهبه وأشقاءه في حياتها جزءًا بسيطًا أقل من ثُلُث تَرِكتها، واهتدى تفكيرها إلى شراء شهادات هبة تضعها بأسماء من تُريد الهبة لهم في حياتها على أن تعود فائدة هذه الشهادات عليها هي فقط طالما بقيت على قيد الحياة، ولا يمكن لمن كُتبت له هذه الشهادات باسمه أن يصرفها أو يصرف أرباحها إلا بعد وفاتها. فما مدى شرعية هذه الهبة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 4
العصر
2:56
المغرب
5 : 15
العشاء
6 :37