هبة العين المؤجَّرة

تاريخ الفتوى: 10 نوفمبر 1908 م
رقم الفتوى: 268
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: الهبة
هبة العين المؤجَّرة

ما حكم هبة العين المؤجَّرة؟ فهناك رجل يملك جملة أطيان خراجية وغير خراجية، ويملك جملة عقارات من ضمنها منزل كبير، أفرز بعضه لسكناه، والباقي مؤجر لغيره، وجميع الأطيان والعقارات المذكورة مؤجرة للغير بموجب عقود، ثم أثناء وجودها تحت يد المستأجر وهب الأطيان والعقارات المؤجرة المذكورة لولده القاصر المشمول بولايته، فهل والحالة هذه تكون الهبة المذكورة في الأطيان والعقارات المؤجرة غير نافذة شرعًا، ولا تفيد الملك للموهوب له، وللواهب التصرف فيها بالبيع في أثناء مدة الإجارة وهي تحت يد المستأجر كما ذكر؟ أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.

لا تنفذ هبة الأب لطفله في الأشياء المذكورة وهي تحت يد المستأجر، ولا تُفِيد الْمِلْك للموهوب له، فلو تصرف فيها بالبيع قبل انتهاء مدة الإجارة صَحَّ تصرفه إذا وافق المستأجر، وإذا انقضت مدة الإجارة نفذ تصرفه.

نعم؛ هبة الأب لطفله الأطيان والعقارات المذكورة أثناء وجودها تحت يد المستأجر بمقتضى عقود الإجارة كما ذكر لا تنفذ؛ لعدم قبضه الذي ينوب عن قبض الصغير؛ لأن قبض المستأجر لنفسه، ولا تفيد الملك للموهوب له، فلو تصرف فيها الواهب بالبيع، وهي في يد المستأجر قبل انتهاء مدة الإجارة صح تصرفه، غير أنه يكون موقوفًا على إجازة المستأجر مراعاةً لحقه، وإذا انقضت مدة الإجارة نفذ كما يعلم ذلك من نصوص العلماء.
ففي "البحر" من الهبة عند قول المصنف: (وهبة الأب لطفله تتم بالعقد) ما نصه: [لأن قبض الأب ينوب عنه. وشمل كلامُهُ ما إذا كانت في يد مودع الأب؛ لأن يده كَيده، بخلاف ما إذا كانت في يد الغاصب أو المرتهن أو المستأجر، حيث لا تجوز الهبةُ لعدم قبضه؛ لأنَّ قبضهم لأنفسهم] انتهى.
وفي "الدرر" ما نصه: [ولو سلمه شائعًا لا يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيه، فيكون مضمونًا عليه، وينفذ فيه تصرف الواهب. ذكره قاضيخان] انتهى.
وفي "تنقيح الحامدية" ما نصه: [سئل فيما إذا كان لزيد ثُلث بستان معلوم جارٍ في ملكه على سبيل الشيوع أرضًا وغراسًا، فوهبه من أولاده الثلاثة القاصرين من غير قسمة، والبستان يحتمل القسمة، ثم باع زيد مع بقية شركائه جميع البستان من رجل، فهل تكون الهبة فاسدة والبيع نافذًا؟ الجواب: هبة المشاع فيما يحتمل القسمة؛ وهو ما يجبر القاضي فيه الآبي عن القسمة عند طلب الشريك لها، لا تفيد الملك للموهوب له في المختار مطلقًا؛ شريكًا كان أو غيره، ابنًا أو غيره، فلو باعه الواهب صح] انتهى.
ثم نقل بعد ذلك ما يخالفه، ثم حقق أن الأول هو ظاهر الرواية، وأنه الذي نص عليه محمد، وأنه قول أبي حنيفة، فهو الذي عليه المعول، ونحو ذلك يقال في حادثة هذا السؤال، وأما ما قاله السائحاني من أن هبة الأب لطفله العين المستأجرة تتم بانقضاء مدة الإجارة، فمحمله ما إذا لم يوجد تصرف الواهب في أثناء مدتها بنحو البيع كما هو ظاهر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الرجوع في هبة الأب لابنه؛ فرجل وهب لابنه القاصر أملاكًا معلومةً مفرزةً محدودةً هبةً صحيحةً شرعيةً في يد والده بطريق ولايته عليه بعقد قانوني أمام قاضي العقود بالمحكمة المختلطة، ثم بعد مُضي زمن أثناء وجود ابنه الموهوب له في بلاد أوروبا لدرس العلوم والتربية في مدارسها باع والده -وابنه المذكور قاصر تحت ولايته- بعضًا من هذه الأملاك الموهوبة واشترى بثمنها أرضًا لنفسه لا لابنه، وذكر في عقد الشراء أنه اشتراها لنفسه، ودفع ثمنها من ماله الخاص؛ أي من مال الأب. ثم إن الأب المذكور وقف هذه الأرض بحجة إيقاف شرعية صادرة من محكمة مصر الشرعية، ثم توفي ابنه الموهوب له، وانحصر إرثه الشرعي في أبيه الواهب المذكور وأمه فقط. فهل الثمن الذي باع به الأب بعض الموهوب يكون دَينًا على الأب الواهب؟ وهل لوالدة الابن أن تطالب الأب الواهب بما خصها من ذلك الدَّين بالميراث الشرعي من ابنها الموهوب له المتوفى، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الثواب.


ما حكم هبة كلا الزوجين نصيبه للآخر بعد الوفاة؟ حيث كتب لي زوجي رحمه الله نصف شقة مملوكة له، على ألا يقوم أحدنا بالتصرف في الجزء المملوك له إلا بالرجوع للآخر، وفي حالة وفاة أحدنا تؤول الشقة بالكامل إلى الآخر، فما حكم ذلك؟


ما حكم بيع الرجل لأولاده بنفسه وقبوله البيع بصفته وليًّا عليهم ؟فهناك رجل باع لابنيه القاصرين فدانًا ونصفًا، كان ذلك القدر مملوكًا له، وقد وقع منه البيع وهو في حال صحته ونفاذ تصرفاته الشرعية، وأقرَّ بتسلم الثمن في صلب العقد، وقد حدد القطعة بحدودها الأربعة، وصار العقد مستوفيًا شرائطه الشرعية، وقد أوجب لهما البيع عن نفسه، وقَبِله عنهما بصفته وليهما لقصرهما.
فهل يجوز شرعًا أن يوجب البيع عن نفسه ويقبله عنهما بصفته وليهما؛ لقصرهما؟ وهل يجوز أن يتنازل لهما عن الثمن؟ أرجو الجواب، ولفضيلتكم الثواب.


ما حكم تصرف الرجل في ثروته حال حياته؟ فهناك رجلٌ متزوجٌ، وليس له أولاد، وله أختٌ شقيقةٌ، وولدا أخٍ شقيقٍ متوفى: ذكر وأنثى، ويرغب في توزيع ثروته حال حياته على زوجته وأولاد أخيه المتوفى بيعًا وشراءً، مع العلم أن الأخت الشقيقة موافقة على ذلك.


ما حكم المطالبة بخصم الهبة من الميراث؛ فقد وهب لي والدي قيراطًا ونصف القيراط من الأرض؛ وذلك من أجل تجهيزي للزواج، فهل من حقِّ أخي بعد وفاة والدي أن يأخذ مثل ما وهب لي أبي؟ علمًا بأن أخي قاصر ولم يتزوج بعد؟

 


توفي والدي قبل جدي وتركني مع أخوين شقيقين وثلاث أخوات شقيقات، ثم تزوجت والدتي بعمي شقيق والدي، وأنجبت منه ذكورًا وإناثًا، وقام جدي بتوزيع تركته أثناء حياته على جميع أولاده، مع اعتبار والدي المتوفى على قيد الحياة. فهل لوالدتي حقٌّ فيما أعطاه جدي إلينا باعتباره نصيب والدي المتوفى؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 فبراير 2026 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :35
الظهر
12 : 9
العصر
3:19
المغرب
5 : 43
العشاء
7 :2