ما حكم تقدم الصفوف على الإمام وانخفاضها عند توسعة مسجد؟ فمساحة مسجدٍ أربعةٌ وستون مترًا مربعًا، ولكنه بلا دورة مياه ولا غرف لمقيمي الشعائر، وقد تبرع أحد المصلين بمساحة جانبية جهة يمين هذا المسجد ولكنها منخفضة عنه في ارتفاع الأرض وضعفه في المساحة وتتسع جهة القبلة بحيث إن الصفوف الأولى بها ستكون متقدمة عن الإمام في محرابه بالمسجد لو تمَّ ضمُّ التوسعة إلى المسجد، فما حكم الشرع في ذلك؟
التوسعة في المسجد أمرٌ مستحب، ولا يَضُرُّ انخفاضُ مستواها عن مستوى المسجد، وعلى المصلين في التوسعة أن يَحرِصوا على ألَّا يتقدموا على الإمام إلى أن يتم ضمُّ التوسعة إلى المسجد ويُنقَل مكان الإمام ليصير متقدمًا على الصفوف.
لا يجوز عند جمهور العلماء تقدُّم المأموم على الإمام في الجماعة، ولا يضر في صحة صلاة الجماعة ارتفاع المكان الذي يقف عليه المأموم مقارنة بالمكان الذي يقف عليه الإمام أو العكس؛ فالعبرة في صحة صلاة المأموم بعدم تقدمه على الإمام ووجوده معه في المكان الذي يجمعهما بحيث يمكنه معرفة حركات الإمام؛ ليتمكن من متابعته، وذلك برؤيته أو بسماع صوته أو صوت مُبَلِّغ عنه، مع بعض الاختلاف في تفاصيل ذلك بين المذاهب المتبوعة.
وعليه وفي واقعة السؤال: فضمُّ هذه التوسعة للمسجد أمر مستحب وهو مِن أعمال البر، ولا يَضُرُّ انخفاضُ مستواها عن مستوى المسجد الأصلي، وعلى المصلين في التوسعة أن يَحرِصُوا على ألا تتقدم صفوفُهم على الإمام في المسجد إلى أن يتم الضمُّ بشكل كامل ويصبح المكانُ وحدة واحدة يَجمَعُها سور واحد، وحينئذٍ يمكن نقل مكان الإمام للتوسعة ليصير متقدمًا على كل الصفوف: سواء منها ما كان في التوسعة أو في المسجد الأصلي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
متى فُرِضت الصلوات الخمس؟
أرى بعض الناس يصلون ركعتين ويقولون: "أُصَلِّي لله ركعتي الشُّكْر"، فأرجو بيان هل هناك فرق بين سجود الشكر وصلاة الشكر؟
ما حكم الأذان الثاني يوم الجمعة؟
يقول السائل: ما الذي يفيده قول النبي عليه السلام: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ. وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»؟
هل يجوز تكرار صلاة الجمعة في المسجد الواحد لعدم اتساع المساجد بالمنطقة والأماكن المحيطة بها لجميع المصلين في وقتٍ واحد؟
سائل يقول: هناك بعض الناس عندما يدخل المسجد يصلي سنة الفجر بعد إقامة الصلاة لأنه يعلم أن الإمام يطيل في الركعة الأولى؛ فما حكم ذلك؟