ما حكم زكاة المال المودع في صندوق التوفير؟ وما هو النصاب؟ وهل تخرج على الأصل فقط أو مضافًا إليه الأرباح؟
نصابُ زكاةِ المالِ هو ما يعادلُ خمسةً وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، فيجبُ أن يُخرَج عنه ربع العشر في أصلِ المال، وفي الأرباحِ إذا حال عليها حولٌ قمريٌّ، فإن لم يَحُلْ عليها الحولُ القمريُّ فلا زكاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز بناء مسجد من أموال الزكاة؟
تقول السائلة: أودعت بعض أموالي لدى صندوق توفير البريد لمدة خمسة أعوام. فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في كيفية إخراج زكاة المال ومصارفها.
هل يجب على الزوج أن يقوم بإخراج زكاة الفطر عن زوجته؟
هل يجوز عمل صدقة جارية عن الميت؟ وهل ثواب هذه الصدقة يرجع بالنفع على الميت؟
ما كيفية إخراج الزكاة في التجارة المشتركة؟ فهناك شخص أشتركُ مع مجموعة من أصدقائه في تجارة، ويريد معرفة كيفية إخراج الزكاة؛ هل تكون على نصيب كل واحد من الشركاء، أو على جميع المال قبل توزيعه؟