ما حكم الصلاة في مسجد على أرض مغصوبة؟ حيث قام مواطنون بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة، وأقاموا عليها مسجدًا مستغلين فترة الإجازات، ومخالفين بذلك القواعد المعمول بها القاضية بتخصيص أراضٍ للمساجد وفقًا للمخطط العام للمدينة في حدود القواعد العقارية المعمول بها، وتم صدور قرار من الجهاز بإزالة هذا المبنى المخالف، علمًا بأن هذا المبنى محاط بأربعة مساجد أبعدها على مسافة ثلاثمائة متر، فهل تجوز الصلاة في هذا المبنى؟
إذا تحقق أن هؤلاء المواطنين تعدَّوا على الأرض، وبنوا عليها مسجدًا بالمخالفة للقواعد المعمول بها فيما يخص المساجد، فالصلاة فيه حرامٌ شرعًا.
قال النووي في "المجموع شرح المهذب": [الصلاة في الأرض المغصوبة حرامٌ بالإجماع] اهـ؛ وهذا لأنَّ الغصبَ محرمٌ بالإجماع.
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة من حيث الصحة والبطلان على قولين.
فإذا كان الأمر كما ورد في السؤال، وتحقق كون هؤلاء المواطنين قد تَعَدَّوا على قطعة الأرض المذكورة، وخالفوا ببنائهم المسجد عليها القواعدَ المعمول بها فيما يخصُّ المساجد المعمول بها في الجهاز؛ فإنَّ فعلَهم هذا يُعَدُّ اغتصابًا منهم لهذه القطعة من الأرض.
وعليه: تحرُم الصلاة في هذا المسجد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة الجمعة والحج لمن أصيبت رجله بكسر؟ فشخص أصيب بكسر في رجله إثر حادث، مما جعله لا يستطيع ثنيها؛ لأنها ممدودة كالعصا، فلا يستطيع الصلاة بها إلا إذا مدها أمامه، وهذا مما جعله يشعر بمضايقة المصلين إذا أدى الصلاة في جماعة وخاصة في صلاة الجمعة، وهو الآن يؤدي صلاة الفرائض مع أهله بجماعة في منزله، ويريد الآن التخلف عن صلاة الجمعة لهذا العذر ويصليها ظهرًا مع أهله؛ كبقية الصلوات الأخرى. فهل تعتبر حالته هذه عذرًا يبيح له ترك فريضة الجمعة؟ وهل هذا يعتبر عذرًا من الأعذار التي تسقط عنه فريضة الحج؟
هل حديث «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَاب» يُطَبَّقُ على المأموم في الركعات الجهرية؟ ومتى يمكن له أن يقرَأَها؟
سائل يسأل فيقول: سمعت أنَّ مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟
ما حكم قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة؟
ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان؟
ما الحكم لو شككتُ هل بدأتُ المسحَ لصلاة الظهر أو للعصر لكي أحسب المدة، أو شككتُ في كوني بدأتُ المسح في السفر أو الحضر؟ فأنا ألبس الخفَّ وأمسح عليه للصلاة، وعلمتُ أن مدَّةَ المسح عليه يوم بليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.