رجل توفي عن: زوجته، وبنت ابنه من صُلبه، وأولاد أخيه ذكورًا وإناثًا، فما يكون نصيب كلٍّ من هؤلاء المذكورين في الموروث عن المتوفى المذكور؟
للزوجة الثُّمن فرضًا ثلاثة قراريط، ولبنت الابن النصف فرضًا اثنا عشر قيراطًا، وتسعة القراريط باقي الأربعة والعشرين قيراطًا لأولاد الأخ الذكور بالسوية بينهم، وهذا إذا كان أبوهم المذكور شقيقًا أو لأب، أما إذا كان لأم فلا يرث أولاده المذكورون شيئًا، وترد تسعة القراريط المذكورة إلى نصيب بنت الابن المذكورة؛ فيكون لها بذلك أحد وعشرون قيراطًا، وهذا إذا لم يكن للمتوفى سوى الورثة المذكورين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عن بنتها، وعن ابنها فقط، وكتبت وصية بتقسيم تركتها مناصفةً بين ابنها وبنتها.
فما الحكم الشرعي في هذه الوصية، وكيفية تقسيم التركة؟
توفي رجل عام 1997م عن ثلاثة أبناء وبنت، وأم، وأب، وإخوته الأشقاء: أربعة أولاد وبنت.
ثم توفي أخوه الشقيق عن: زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين.
ثم توفي أبوه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت أمه عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
توفيت امرأة عن: ابن ابن أخ شقيق، وبنت أخ شقيق، وبنت ابن أخ شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: جدة لأب، وأخوين لأم: ذكر وأنثى، وإخوة لأب: ذكر وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
رجل توفي عن: زوجته، وعن ابن خالته الشقيقة، وعن ابن خاله لأب، وعن ابن عم والدته لا غير، وتَرَك تَرِكَةً فمن هو الوارث له منهم؟
ما حكم سداد الكفيل للدين إذا مات المدين وترك مالًا يكفي لسداد دينه؟ فرجلٌ تكفَّل بدَيْنٍ على أخيه لأحد الأشخاص، ثم تُوفي أخوه (المدين) يوم حلول أَجَلِ الدَّينِ مُخَلِّفًا تركةً تزيد على قيمته، فهل يجب على الرَّجل المذكور (الكفيل) سدادُ هذا الدَّين عن أخيه، أم يُسدَّد من التَّرِكَة؟