توفي عن أم وزوجة وأولاد

تاريخ الفتوى: 02 يونيو 1915 م
رقم الفتوى: 513
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الميراث
توفي عن أم وزوجة وأولاد

رجل توفي عن: والدته، وزوجته، وأولاده الخمسة ذكرين وثلاث بنات، وترك ما يورَّث عنه شرعًا. فما يخص كلًّا منهم في تَرِكته على حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن لوالدة المتوفَّى المذكور من تَرِكته السُّدس فرضًا، ولزوجته الثُّمن فرضًا كذلك، والباقي يقسم بين أولاده الخمسة المذكورين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن لوالدة المتوفَّى المذكور من تَرِكته السُّدس فرضًا، ولزوجته الثُّمن فرضًا كذلك، والباقي يقسم بين أولاده الخمسة المذكورين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: جدة لأب، وأخوين لأم: ذكر وأنثى، وإخوة لأب: ذكر وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عام 1985م عن زوجة، وابنين وخمس بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابنان وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت.
ثم توفي أحد ابنيه عن زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجة هذا الابن عن أولادها المذكورين.
ثم توفيت زوجة الرجل المسئول عنه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت إحدى بناته عن زوج، وابن، وبنتين، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنت أخرى من بناته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


توفي رجل عام 1997م عن ثلاثة أبناء وبنت، وأم، وأب، وإخوته الأشقاء: أربعة أولاد وبنت.
ثم توفي أخوه الشقيق عن: زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين.
ثم توفي أبوه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت أمه عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟


السائلة طلَّقها زوجها، وبعد هذا الطلاق بأحد عشر يومًا توفي زوجها وترك ما يورث عنه شرعًا، وأرفقت بالطلب صورة إشهاد طلاق، وتبين من الاطلاع عليها مطابقتها لما ذكرت، وأنها تفيد طلاقها طلاقًا أول رجعيًّا في غيبتها، وقررت السائلة أن زوجها المذكور توفي وهي لا تزال في عدته. وطلبت بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها أن ترث في زوجها المتوفى المذكور، أم لا؟ مع الإحاطة بأنه ترك عدا زوجته السائلة ولدين وبنتين فقط.


ما حكم من توفي عن زوجة وأم وولدين ثم توفى الابن عن أم وأخت لأب وأخت لأم وجدة لأب وابنى عم شقيق؟ ففي سنة 1915م توفي رجل عن ورثائه الشرعيين، وهم: والدته، وزوجته، وابنه، وبنته. وفي سنة 1916م توفي الابن عن أمه، وجدته لأبيه، وأخته لأبيه، وابني عم شقيق، وأخت لأم فقط. فما بيان نصيب كل وارث من المذكورين؟


توفي رجل عن: بنات أخ شقيق، وأولاد أختين شقيقتين: ذكور وإناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مارس 2026 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :20
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12