توفي عن أم وزوجة وأولاد

تاريخ الفتوى: 02 يونيو 1915 م
رقم الفتوى: 513
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الميراث
توفي عن أم وزوجة وأولاد

رجل توفي عن: والدته، وزوجته، وأولاده الخمسة ذكرين وثلاث بنات، وترك ما يورَّث عنه شرعًا. فما يخص كلًّا منهم في تَرِكته على حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن لوالدة المتوفَّى المذكور من تَرِكته السُّدس فرضًا، ولزوجته الثُّمن فرضًا كذلك، والباقي يقسم بين أولاده الخمسة المذكورين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن لوالدة المتوفَّى المذكور من تَرِكته السُّدس فرضًا، ولزوجته الثُّمن فرضًا كذلك، والباقي يقسم بين أولاده الخمسة المذكورين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عام 1987م عن: زوجته، وأولاده منها: ولدين وبنتين، وأولاد ابنه المتوفى قبله: أربعة ذكور وأنثيين. ثم توفيت إحدى بنتيه عن: زوج، وابنين، وخمس بنات، وبقية المذكورين. ثم توفي أحد أبنائه عن: زوجة، وثلاث بنات، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟


توفي رجل عن: أم، وأخوات شقيقات، وأخ لأم، وأخوين ذكرين لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات؟ فأنا لي أخ وأربع أخوات، وقد كتب والدنا للذكرين منّا نصف ممتلكاته في حياته، وترك الباقي نرثه جميعًا؛ فهل ما فعله أبي فيه ظلم للبنات؟ أليس ذلك يزرع الأحقاد والكراهية وقطيعة الرحم بيننا؟

وماذا عن هبة النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما لأحد أبنائه بستانًا؛ فَقَالَ له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»؟ وماذا عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، وقوله: «لا وَصِيةَ لوارِثٍ»؟

وأعتقد أنّ الذي يباح تمييزه عن إخوته هو الابن من ذوي الهمم، والابن الذي ساعد والده في زيادة ثروته، والذي ليس له حظ من التعليم بأن كان فلاحًا مثلًا، وأن ذلك في مذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط دون بقية المجتهدين. فما قولكم؟


توفى رجل عن: أخت شقيقة، وأولاد أخ شقيق: ذكر وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. ما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: زوج، وثلاث أخوات شقيقات، وولدي أخ شقيق: ذكر وأنثى، وابني أخ شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد تركت المتوفاة المذكورة وصية موثقة بالشهر العقاري مرفقة بالطلب.
أولًا: ما حكم هذه الوصية، هل هي واجبة النفاذ، وهل تخصم من التركة قبل توزيعها أم لا؟
ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟


رجل توفي عن زوجة، وابنة من زوجة أخرى متوفاة، وعليه ديون كثيرة نشأت في حال صحته بأسباب التجارة، منها ما هو ثمن بضائع، ومنها ما هو فوائظ، وترك عقارات وأموالًا، وقد صدرت منه قبل وفاته وصية بيَّن فيها ديونه وما له وما عليه، واعترف فيها بأن كل صداق زوجته التي خلفها على عصمته بعد موته لم يدفع لها.
فهل هذا الصداق يعتبر دَينًا ممتازًا عن الديون الأخرى المذكورة يدفع من تركة المتوفى قبل أي دين سواه، أم يكون مثل باقي الديون ويدفع معها؟ وهل للزوجة الحقُّ في الاستيلاء عليه من التَّرِكة؟ نرجو التكرم بالإفادة، وتفضلوا بقبول فائق احتراماتي.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :49
الظهر
12 : 7
العصر
3:5
المغرب
5 : 26
العشاء
6 :46