توفي رجل عن ولديه ثم توفي الولدان

تاريخ الفتوى: 20 فبراير 2007 م
رقم الفتوى: 2157
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفي رجل عن ولديه ثم توفي الولدان

أولًا: توفي رجل عن ابنَيه.
ثانيًا: ثم توفي الابن الأول عن ابنين وثلاث بنات وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الحفيد الأول -ابن الابن الثاني- عن زوجة وبنتَين وأم وأخيه وأخته الشقيقين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي الابن الثاني عام 1973م عن بقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت زوجة الابن الثاني عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي الحفيد الثاني -ابن الابن الثاني- عن زوجة وأربعة أبناء وبنت وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابن الحفيد الثاني عن زوجة وابن وبقية المذكورين. فمن يرث؟

أولًا: بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لابنيه جميع ترِكته مناصفة بينهم تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع ترِكته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه الشقيق.
ثالثًا: بوفاة الحفيد الأول -ابن الابن الثاني- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولبنتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا، ولأبيه سدسها فرضًا، والمسألة فيها عول، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين ولا لأولاد عمه الشقيق ذكورًا وإناثًا.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لبنتَي ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أبيه أو الثلث أيهما أقل، ولما كان هذا المقدار يزيد عن الثلث فيرد إليه، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي يستحقها الأحياء من ورثته عند موته فيكون لزوجته الثمن فرضًا، والباقي لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق.
خامسًا: بوفاة زوجة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لبنتَي ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل، ولما كان هذا المقدار يزيد عن الثلث فيرد إليه، والباقي لولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا.
سادسًا: بوفاة الحفيد الثاني -ابن الابن الثاني- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخته الشقيقة، ولا لأولاد عمه الشقيق، ولا لبنتي أخيه الشقيق.
سابعًا: بوفاة ابن الحفيد الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولابنه الباقي تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء، ولا لعمته الشقيقة، ولا لبنتي عمه الشقيق.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لابنيه جميع تركته مناصفة بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
والمسألة من سهمين: لكل من ابنيه سهم واحد.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخيه الشقيق؛ لحجبه بالفرع المذكر الوارث الأقرب منه جهة.
والمسألة من سبعة أسهم: لكل ابن من الاثنين سهمان، ولكل بنت من الثلاث سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة الحفيد الأول -ابن الابن الثاني- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولأبيه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع المؤنث الوارث، وفي المسألة عول، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين، ولا لابني عمه الشقيق؛ لحجبهم بالأب الأقرب منهم جهة مع كونهم يرثون بالتعصيب، والمسألة فيها عول ومع العول لا ميراث للعاصب، ولا شيء لبنات عمه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا، وقد عالت إلى سبعة وعشرين سهمًا تقسم إليها التركة: للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل من نعيمة وعلي أربعة أسهم، ولكل بنت من الاثنتين ثمانية أسهم.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني بعد أول أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لبنتي ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أبيه أو الثلث أيهما أقل، ولما كان هذا المقدار يزيد عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى أربعين سهمًا يكون لبنتي ابنه منها أربعة عشر سهمًا مناصفة بينهما وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيدة من الاثنتين سبعة أسهم، والباقي وقدره ستة وعشرون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي بعد الثمن يكون لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لابني أخيه الشقيق؛ لحجبهما بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهما جهة، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
خامسًا: بوفاة زوجة الابن الثاني بعد أول أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لبنتَي ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل، ولما كان هذا المقدار يزيد عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى ثمانية عشر سهمًا يكون لبنتي ابنها منها ستة أسهم مناصفة بينهما وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيدة من الاثنتين ثلاثة أسهم، والباقي وقدره اثنا عشر سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الحي من ورثتها وقت وفاتها وهما ولداها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون للبنت أربعة أسهم، وللولد ثمانية أسهم.
سادسًا: بوفاة الحفيد الثاني -ابن الابن الثاني- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخته الشقيقة، ولا لابني عمه الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنتي أخيه الشقيق، ولا لبنات عمه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفرض والتعصيب.
والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، ولكل ابن من الأربعة أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
سابعًا: بوفاة ابن الحفيد الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه الباقي بعد الثمن تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لعمته الشقيقة، ولا لبنتي عمه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد، وللابن سبعة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى رابعًا والمتوفاة خامسًا أو أيُّ منهما قد أوصى لبنتَي ابنه بشيء أو أعطاهما شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبهما في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجلٌ عن زوجته، وأولاده منها: أربعة ذكور وبنت واحدة. ثم توفي ابنه الأول عن زوجته، وأولاده منها: ثلاثة ذكور وبنت واحدة. وبقية المذكورين. ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته عام 2003م عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟


في سنة 1945م قُتل رجلٌ بيد ابنه عمدًا، وقدم للمحاكمة في فبراير سنة 1945م، فقضت المحكمة حكمها حضوريًّا بمعاقبة القاتل بالأشغال الشاقَّة المؤبدة، وقد ترك المقتول ابنه القاتل، وبنتًا، وزوجتين، وأولاد أخ شقيق ذكورًا. فمن يرث ومن لا يرث في تركته؟


توفي رجل وكان قد خصص وثيقة تأمينه لصالح شقيقته الوحيدة وأولادها، مع العلم بأنه متزوج وليس له أولاد، وترك ورثة شرعيين وهم: زوجة، وأخت شقيقة، وعمان شقيقان. فهل يتم توزيع مبلغ التعويض على الورثة فقط، أو يتم توزيعه على الأشخاص الذين تم تخصيصهم في وثيقة التأمين -أخته وأولادها-؟


ما هو ميراث المطلقة طلاقًا رجعيًّا؟ فقد تزوجت بنتي ‏برجل توفي بتاريخ 10 يناير، ‏وكان قد طلق بنتي المذكورة قبل ‏وفاته طلاقًا رجعيًّا بتاريخ 10 أكتوبر، ولا زالت للآن في عدته. فهل ‏ترث بصفتها زوجةً له حيث إن عدتها لم ‏تنقض منه، وله بنت من زوجة أخرى في ‏عصمته، وأخ شقيق، وأختان شقيقتان؟ فما ‏بيان نصيب كل منهم؟


توفي رجل بتاريخ 4/ 2/ 1980م عن والده، وعن والدته، وعن مطلَّقة على الإبراء بتاريخ 5/ 12/ 1979م، وقد تضمنت الصورة الضوئية من إشهاد الطلاق عمليةَ المأذون المختص؛ أن ذلك الرجل طلَّق زوجته طلقة على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1979م، وطلب السائل الإفادة عمَّن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث؟ وهل الزوجة المطلقة على الإبراء ترث مُطلِّقها أم لا؟


ما حكم ما وعد به الأب شفاهة أو كتبه في أوراقه من غير عقد، فأبي كان قد اشترى قطع أراضٍ في سوريا على المشاع -إجماليها نحو ألف متر مربع-، ثم قام بفرز واستخلاص خمسة وخمسين بالمائة من هذه المساحة تقريبًا، وأعاد تقسيمها على 13 قطعة مفرزة بمساحات متقاربة، وقام بتسجيل قطعة مفرزة منها باسم إحدى بناته، وقطعة مفرزة باسم بنت أخرى، أما باقي المساحات الأخرى -الخمسة والأربعون بالمائة- فبقيت حصته فيها على المشاع، ولا نعلم مقدار هذه الحصة في هذا المشاع، ولكن لدى بنت ثالثة من بناته ما يثبت لها عشرة بالمائة من هذه المساحة المتبقية غير المفرزة، وهذه النسبة تساوي تقريبًا نفس المساحة المسجلة لأختيها. وقد توفي والدي في مصر وترك على مكتبه ورقة بخط يده مسجلًا بها إجمالي قطع الأراضي، سواء ما كان منها مفرزًا أو غير مفرز، ومدون أمام معظم القطع أسماء ملاك هذه القطع، بما في ذلك القطعتان المسجلتان للبنتين، ومن ضمن الأسماء المدونة أمام القطع اسم ابنتيه الصغيرتين غير من ذُكِرن؛ حيث كتب اسميهما بخط يده أمام قطعتين من الأرض غير مفرزتين، فأصبح الوضع أن لكل من بناته الثلاث المذكورات أولًا قطعة أرض مسجلة -سواء مفرزة أو غير مفرزة-، أما البنتان الصغيرتان فلم يسجل لهما الأرض الخاصة بكل منهما وإن كان ينوي ذلك؛ حيث إنه كان قد أخبرهن به ليعلمن أن لهن أراضي في سوريا، حيث إنهن لم يكن لهن صلة بسوريا، وليس لديهن معرفة بما يجري هناك، وقد كرر ذلك مرارًا، فكان كثيرًا ما يردد لمن حوله أنه اشترى في سوريا قطعة أرض لكل واحدة من البنات.
ونريد أن نستفسر من فضيلتكم عن حكم قطعتي الأرض المدون أمامهما اسم كل من البنتين الصغيرتين، ولكن لم تسجلا لهما؛ هل هما في حكم الوصية، أو تدخلان في إجمالي التركة؟ علمًا بأن تركته تشتمل على أصول أخرى ولا تقتصر على هذه الأراضي.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 يوليو 2025 م
الفجر
4 :16
الشروق
6 :1
الظهر
1 : 0
العصر
4:36
المغرب
7 : 59
العشاء
9 :31