ميراث بنتي أخ وبنتي أخت شقيقين قبل العمل بقانون 77 لسنة 1943م

تاريخ الفتوى: 24 أكتوبر 1916 م
رقم الفتوى: 516
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الميراث
ميراث بنتي أخ وبنتي أخت شقيقين قبل العمل بقانون 77 لسنة 1943م

رجل توفي عن بِنتَي أخٍ شقيق، وبنتَي أختٍ ‏شقيقة، فما مقدار ما يخص كلًّا منهن في تَرِكته بالفريضة ‏الشرعية؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.‏

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن أشهر الروايتين عن أبي حنيفة ‏قول محمد وهو المفتى به كما في "الملتقى" وغيره وهو أن تؤخذ ‏الصفة من الأصول والعدد من الفروع فما أصاب كل أصل ‏أخذه فرعه، ففي هذه المسألة يجعل كأن المتوفى مات عن أخوين ‏شقيقين وأختين شقيقتين.

وبناء على ذلك: يكون الثلثان من تَرِكة ‏المتوفَّى المذكور لبنتي الأخ الشقيق بالسوية بينهما لكل واحدة ‏منهما الثُّلث، ويكون لبنتي الأخت الشقيقة الثُّلث الباقي بالسوية ‏بينهما لكل واحدة منهما نصفه.‏

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: أم، وأربع أخوات شقيقات، وإخوة لأب: خمسة ذكور وأنثى، وأولاد أخ شقيق: ثلاثة ذكور وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: زوج، وبنت، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


سائلٌ يسأل: توفيت أختي الشقيقة، وتركت بنتًا، وزوجًا، وإخوةً أشقاء، وتركت مؤخر صداق، وقائمة منقولات، وذهبًا، ومالًا نقديًّا، فما الذي يدخل في تركتها من هذه الأشياء؟ وهل يحقُّ لزوجها التصرف في مال البنت؟ بحيث يأخذ منه ليتزوج به، مع العلم أنها قاصر.


توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: ذكرين وثلاث إناث، وولدي أخ لأب: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
فماحكم الوصية الشفهية، وما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عام 1987م عن: زوجته، وأولاده منها: ولدين وبنتين، وأولاد ابنه المتوفى قبله: أربعة ذكور وأنثيين. ثم توفيت إحدى بنتيه عن: زوج، وابنين، وخمس بنات، وبقية المذكورين. ثم توفي أحد أبنائه عن: زوجة، وثلاث بنات، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟


أنا موظفة وحالتي المالية ميسورة، ولي أولاد صغار من زوج ميسور الحال تركني وأولادي وسافر، ولم يخلف لنا ما ننفق به على أنفسنا، فهل تلزمني نفقة أولادي؟ وهل يحق لي الرجوع عليه بما أنفقته أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 4
العصر
2:58
المغرب
5 : 17
العشاء
6 :39