حكم نصيب زوجة وأولادها القصر من التركة

تاريخ الفتوى: 30 مارس 1905 م
رقم الفتوى: 526
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: الميراث
حكم نصيب زوجة وأولادها القصر من التركة

رجل مات عن أربع زوجات، وأربع بنات، وثلاثة ذكور. ثم مات أحد الذكور عن أمه وعن إخوته غير أشقاء، وأن السائلة وهي واحدة من الزوجات وصية على أولاده القصر، فما يخصها هي والأولاد الثلاثة المذكورين؟

بموت هذا الرجل عن المذكورين فقط، يكون لزوجاته الأربع الثُّمن فرضًا بالسوية بينهن، ولأولاده الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
وبموت الابن بعد ذلك، يكون لأمه السدس فرضًا، ولأخويه وأخواته لأبيه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
وعليه: يكون نصيب السائلة ثلاثة أرباع قيراط من أربعة وعشرين، ونصيب أولادها القصَّر عشرة قراريط وعُشر قيراط ونصف عُشر قيراط من أربعة وعشرين أيضًا للذكر ضعف الأنثى.

بموت هذا الرجل عن زوجاته الأربع وأولاده المذكورين تقسَّم تَرِكته بينهم: لزوجاته الأربع الثُّمن فرضًا ثلاثة قراريط سويَّة بينهن، ولأولاده المذكورين واحد وعشرون قيراطًا تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيخص كل واحد من أبنائه الثلاثة أربعة قراريط وعُشْران من قيراط، ويخص كل واحدة من بناته الأربع قيراطان وعُشر قيراط.
وبموت الابن عن أمه وأخويه وأخواته لأبيه المذكورين يُقَسَّم ما خصه من ذلك بينهم: لأمه المذكورة سدسه فرضًا سبعة أعشار قيراط، ولأخويه وأخواته لأبيه المذكورين باقيه تعصيبًا وهو ثلاثة قراريط وخمسة أعشار قيراط للذكر مثل حظ الأنثيين.
إذا علم هذا يعلم أن نصيب السائلة واحدة الزوجات المذكورات من هذه التركة نصف وربع قيراط، ونصيب القاصرين المذكورين بالإرث من أبيهم وأخيهم عشرة قراريط وعُشر قيراط ونصف عُشر قيراط للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل مقابر الأجداد تُعَدُّ تركة عنهم تورث لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم؟


ما حكم الحج من تركة الميت إذا كان مستطيعًا للحج فلم يحج حتى مات؟ فقد وجَبَ على والدي فريضةُ الحج، إلا أنه قد مات قبل أن يَحُجَّ، فهل يَلزم أن يُحَجَّ عنه مِن تَرِكَتِهِ؟


لي أخت قد توفيت ولها أربع من البنات، ولها إخوة وأخوات أشقاء، وقد أوصت بميراثها لبناتها، وهذه الوصية شفوية. فما حكم الشرع في هذه الوصية؟ وكيف تقسَّم التركة؟


توفيت امرأة عام 1998م عن: ثلاثة أبناء وبنتين، وبنتَي ابنها المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فهل يشارك أحدٌ أصحابَ الوصية الواجبة فيها أم لا؟ وما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟


ما حكم تركة من لا وارث له؛ فقد توفي أبي عن: زوجتيه، وثلاثة أبناء من الثانية فقط، وللمتوفى إرث عن أبيه من عام 1912م هو قطعة أرض بالمدينة المنورة، وليس لنا التصرف في هذه الأرض إلا بالبيع لسعودي، ولم تُبَع الأرضُ حتى الآن، ولكن الزوجة الأولى ماتت بلا وريث. فما حكم حقها في هذه الأرض؟


رجل مات عن: زوجته، وولده، واستغرقت تَرِكة هذا الرجل الديون الثابتة عليه شرعًا لأشخاص متعددين، وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها، وهو دَيْن على المتوفَّى زوجها، وتزعم أنها أولى من كل دائن في أخذ مؤخر صداقها بالكامل من ترِكته، وما يبقى يقسم على الدَّيَّانة قسمة غرماء. فهل لها حق في الامتياز عن باقي الدَّيَّانة، أو مثلها مثلهم في تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه؟ أفيدوا الجواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 5
العصر
2:58
المغرب
5 : 18
العشاء
6 :40