حكم نصيب زوجة وأولادها القصر من التركة

تاريخ الفتوى: 30 مارس 1905 م
رقم الفتوى: 526
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: الميراث
حكم نصيب زوجة وأولادها القصر من التركة

رجل مات عن أربع زوجات، وأربع بنات، وثلاثة ذكور. ثم مات أحد الذكور عن أمه وعن إخوته غير أشقاء، وأن السائلة وهي واحدة من الزوجات وصية على أولاده القصر، فما يخصها هي والأولاد الثلاثة المذكورين؟

بموت هذا الرجل عن المذكورين فقط، يكون لزوجاته الأربع الثُّمن فرضًا بالسوية بينهن، ولأولاده الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
وبموت الابن بعد ذلك، يكون لأمه السدس فرضًا، ولأخويه وأخواته لأبيه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
وعليه: يكون نصيب السائلة ثلاثة أرباع قيراط من أربعة وعشرين، ونصيب أولادها القصَّر عشرة قراريط وعُشر قيراط ونصف عُشر قيراط من أربعة وعشرين أيضًا للذكر ضعف الأنثى.

بموت هذا الرجل عن زوجاته الأربع وأولاده المذكورين تقسَّم تَرِكته بينهم: لزوجاته الأربع الثُّمن فرضًا ثلاثة قراريط سويَّة بينهن، ولأولاده المذكورين واحد وعشرون قيراطًا تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيخص كل واحد من أبنائه الثلاثة أربعة قراريط وعُشْران من قيراط، ويخص كل واحدة من بناته الأربع قيراطان وعُشر قيراط.
وبموت الابن عن أمه وأخويه وأخواته لأبيه المذكورين يُقَسَّم ما خصه من ذلك بينهم: لأمه المذكورة سدسه فرضًا سبعة أعشار قيراط، ولأخويه وأخواته لأبيه المذكورين باقيه تعصيبًا وهو ثلاثة قراريط وخمسة أعشار قيراط للذكر مثل حظ الأنثيين.
إذا علم هذا يعلم أن نصيب السائلة واحدة الزوجات المذكورات من هذه التركة نصف وربع قيراط، ونصيب القاصرين المذكورين بالإرث من أبيهم وأخيهم عشرة قراريط وعُشر قيراط ونصف عُشر قيراط للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: أم، وإخوة أشقاء: ذكر وأنثيين، وأخ لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟


توفيت امرأة عن: إخوة لأم: ذكر وأنثيين، وأخت لأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما هي كيفية خصم مؤخر الصداق المجهول من التركة بعد وفاة الزوج؟ فعندما تزوج والدنا من والدتنا كتب بوثيقة عقد الزواج عن مقدم الصداق ومؤخره جملة: "المسمى بيننا"، وقد تُوفِّي والدنا، ونودّ أن نعطي والدتنا مؤخر صداقها قبل قسمة التركة؛ فكيف نقدره شرعًا بما يحسم النزاع ويرفع الخلاف؟


توفي رجل عن: أخت لأم، وإخوة أشقاء: ذكرين وثلاث إناث، وأخوين لأب ذكرين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وإخوة أشقاء: ذكر وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد ترك المتوفى المذكور وصية موثقة بثلث تركته لبنت ابنه. فما حكم هذه الوصية؟ وما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 6
العصر
3:1
المغرب
5 : 21
العشاء
6 :42