رجل مات عن أربع زوجات، وأربع بنات، وثلاثة ذكور. ثم مات أحد الذكور عن أمه وعن إخوته غير أشقاء، وأن السائلة وهي واحدة من الزوجات وصية على أولاده القصر، فما يخصها هي والأولاد الثلاثة المذكورين؟
بموت هذا الرجل عن المذكورين فقط، يكون لزوجاته الأربع الثُّمن فرضًا بالسوية بينهن، ولأولاده الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
وبموت الابن بعد ذلك، يكون لأمه السدس فرضًا، ولأخويه وأخواته لأبيه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
وعليه: يكون نصيب السائلة ثلاثة أرباع قيراط من أربعة وعشرين، ونصيب أولادها القصَّر عشرة قراريط وعُشر قيراط ونصف عُشر قيراط من أربعة وعشرين أيضًا للذكر ضعف الأنثى.
بموت هذا الرجل عن زوجاته الأربع وأولاده المذكورين تقسَّم تَرِكته بينهم: لزوجاته الأربع الثُّمن فرضًا ثلاثة قراريط سويَّة بينهن، ولأولاده المذكورين واحد وعشرون قيراطًا تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيخص كل واحد من أبنائه الثلاثة أربعة قراريط وعُشْران من قيراط، ويخص كل واحدة من بناته الأربع قيراطان وعُشر قيراط.
وبموت الابن عن أمه وأخويه وأخواته لأبيه المذكورين يُقَسَّم ما خصه من ذلك بينهم: لأمه المذكورة سدسه فرضًا سبعة أعشار قيراط، ولأخويه وأخواته لأبيه المذكورين باقيه تعصيبًا وهو ثلاثة قراريط وخمسة أعشار قيراط للذكر مثل حظ الأنثيين.
إذا علم هذا يعلم أن نصيب السائلة واحدة الزوجات المذكورات من هذه التركة نصف وربع قيراط، ونصيب القاصرين المذكورين بالإرث من أبيهم وأخيهم عشرة قراريط وعُشر قيراط ونصف عُشر قيراط للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: تُوفّي شقيقي عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة، ووزعنا التركة بالنصاب الشرعي، وهي عقارات وأموال بنكية، والعقارات التي تركها أخي عليها أقساط مالية واجبة السداد، فكيف نقسمها على الورثة: بالتساوي أم بالنصاب الشرعي: على الذكر ضعف ما على الأنثى؟ وقد خصصنا مبلغًا نصرفه لعمل حجّ لأخينا وأعمال خير على روحه، فكيف نقسمها بيننا؟ وهل نخصم الديون السابقة من هذا المبلغ؟ وهل أولاد أختنا الشقيقة المتوفاة قبل أخينا الشقيق لهم حقّ في الميراث؟
هناك أسرة مكونة من الوالدين، وثلاثة أبناء وبنت، تزوج الابن الأكبر وأقام ومعه زوجته وأولاده الأربعة بنفس شقة والده، ثم انهار المنزل الذي كانوا يقيمون فيه بسبب زلزال عام 1992م، ثم أعطت الدولة شقتين لهم: شقة للابن الأكبر وأولاده وأخرى لباقي الأسرة، ثم ملكتهما لهم فيما بعد، ثم تزوجت البنت وأقامت بعيدًا عن الأسرة، ثم توفي الوالدان ولكن الأب كان قد أوصى بأن تكون الشقة للبنت الوحيدة؛ نظرًا لعدم إنجابها ولحزنه الشديد على مستقبلها. وبقي في الشقة ابنان ثم تزوج أحدهما ثم تنازل للأخير بقية الورثة؛ ليتمكن من إدخال الهاتف باسمه، ثم تزوج الأخير ويقيم الآن في شقة تمليك باسمه. والبنت لا تحتاج لهذه الشقة لأنها الآن ميسورة الحال وتمتلك شقة باسمها في حي راقٍ، والابن الكبير باع شقته التي ملكته إياها الدولة واشترى شقة بإحدى المدن الجديدة. فما حكم هذه الشقة بالنظر إلى الميراث والوصية؟
أولًا: توفي رجل عن: زوجة، وأم، وابن وثلاث بنات، وأربعة إخوة وأختين أشقاء.
ثانيًا: ثم توفي أخوه الشقيق عن: زوجة، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت أخته الشقيقة عن: زوج، وابن، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت أمه عام 2006م عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
ما هي قوة مراتب القرابة عند توزيع الميراث، حيث أنه قد سألت سيدة في ولد ذكر توفي عن: عمه أخي أبيه من الأم، وعن خالتين وخال لأمه، وعن خالته لأبيه، وترك ما يورث عنه شرعًا، فما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
هل يجوز لي كتابة وصية لابنتي في حدود ثلث ما أملك أم لا؟
تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟