طلب السائل بيان الأنصبة الشرعية في تَرِكة المرحومة المتوفاة في 23/ 11/ 1977م عن أخيها الشقيق، وعن بنات ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها.
بوفاة المرحومة عن المذكورين فقط يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها في تَرِكتِها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثلث، وبما أن استحقاق والدتهم يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها؛ لبنات ابنها الثلثان بالسوية بينهن فرضًا، ولأخيها الشقيق الثلث الباقي تعصيبًا.
نفيد بأنه بوفاة المرحومة المذكورة في 23/ 11/ 1977م عن المذكورين فقط بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها في تَرِكتِها وصية واجبة، بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثلث، طبقًا للمادة 76 من هذا القانون، وبما أن استحقاق والدتهم يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث، وتقسم تَرِكة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم؛ ثُلثها ثلاثة أسهم لأولاد بنتها للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة، والباقي وقدره ستة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها، لبنات ابنها ثُلثاها أربعة أسهم بالسوية بينهن فرضًا، ولأخيها الشقيق الباقي وهو الثلث سهمان تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال، ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر، ولم تكن هذه المتوفاة قد أوصت لأولاد بنتها بشيء، ولا أعطتهم شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن مدى أحقية الزوجة المطلقة طلقة أولى رجعية غيابيًّا في ميراث زوجها المتوفى وهي ما زالت في العدة، وهل لها حقٌّ في ذلك؟
توفي رجل سنة 1952م عن زوجة، وابن، وبنتين، وبنت بنت متوفاة قبله سنة 1944م فقط.
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن باقي المذكورين. وطلبت السائلة الإفادة عن نصيب كل وارث ومستحق للمتوفيين المذكورين.
توفيت امرأة عن: ولدي ابن: ابن وبنت، وأخت شقيقة، وابن قتل أمه عمدًا. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل يرث الابن الذي قتل أمه عمدًا أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟
سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟
رجل توفي عن: زوجته، وبنت ابنه من صُلبه، وأولاد أخيه ذكورًا وإناثًا، فما يكون نصيب كلٍّ من هؤلاء المذكورين في الموروث عن المتوفى المذكور؟
توفي رجل عن: ولدَي أخ شقيق: ذكر وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكِرا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟