جمع الصدقة في المسجد

تاريخ الفتوى: 10 نوفمبر 1981 م
رقم الفتوى: 561
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الزكاة
جمع الصدقة في المسجد

هل يجوز جمع النقود في الجوامع؟

لا بأس بذلك متى دعتِ الحاجة إليه، على أن يتم ذلك دون تشويشٍ أو مرورٍ بين أيدي المصلين؛ لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ، فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ الْخُبْزِ فِي يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَخَذْتُهَا، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ. رواه أبو داود وغيره.

لا بأس أن يُعطى السائل في المسجد شيئًا؛ لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: "دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ الْخُبْزِ فِي يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَخَذْتُهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ". رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وفي كتاب "الكسب" لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: [قال أبو مطيع البلخي: لا يحل للرجل أن يعطي سؤَّال المسجد؛ لما روي في الآثار: "ينادي يوم القيامة منادٍ: لِيَقُم بغيض الله، فيقوم سؤَّال المسجد"، قال: والمختار أنه إن كان السائل لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدي المصلي ولا يسأل الناس إلحافًا فلا بأس بالسؤال والإعطاء؛ لأن السؤَّال كانوا يسألون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، حتى يُروَى أن عليًّا تصدَّق بخاتمه وهو في الركوع فمدحه الله بقوله: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ [المائدة: 55]، أما إذا كان السائل يتخطى رقاب الناس ويمر بين يدي المصلي فيكره إعطاؤه؛ لأنه إعانة له على أذى الناس] اهـ. نقلًا من كتاب "إعلام الساجد بأحكام المساجد" للزركشي (صفحة 353 المسألة 51، ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة 1385ه).
لما كان ذلك: جاز جمع النقود في الجوامع متى دعتْ حاجةٌ إلى ذلك بمراعاة تلك الشروط التي أوضحها الفقهاء أخذًا من الآثار والأخبار الواردة في كتب السنة عن إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك دون تشويشٍ أو تخطٍّ أو مرورٍ بين أيدي المصلين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إخراج زكاة المال في صورة ذبيحة للفقراء؟ حيث يوجد رجلٌ يدخر ذهبًا، وقد بلغ هذا الذهبُ النِّصاب، ويزكيه كل عام، ويريد أن يخرج زكاته هذا العام في صورة ذبيحة يوزع لحمها على الفقراء؛ فهل يجوز له ذلك شرعًا؟


هل يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية يحتاجها أي بيت؛ كالأرز والسكر والزيت وخلافه؟


ما حكم إخراج الزكاة لمؤسسة تعمل على رعاية مرضى الأنف والأذن والحنجرة؟


ما حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل للسكنى؟ فأنا قمت ببيع نصف العقار الذي أملكه، ووضعت المبلغ في البنك لحين أقوم أنا وشريكي بهدم المنزل وبنائه مرة أخرى؛ لكي أسكن فيه، ولا أمتلك سوى هذا المبلغ؛ فهل على هذا المبلغ زكاة؟


ما حكم إخراج زكاة الفطر لحمًا؟


صاحب منشأة لتجارة الأدوات ومستلزمات طب الأسنان، ويسأل عن إخراج الزكاة عن البضاعة الموجودة لديهم بالآتي:
أولًا: بالنسبة لتقدير قيمة البضاعة، هل يكون على أساس سعر الشراء أم حسب السعر الذي تباع به؟
ثانيًا: بالنسبة لعملية توزيع حصيلة الزكاة:
1- هل يجب إخراجها وتوزيعها فورًا عندما يحول الحول؟ وماذا يفعل إذا لم تتوافر سيولة نقدية؟ وهل يجوز صرف بعض أو كل الزكاة عن البضاعة من البضاعة نفسها وهي عبارة عن أدوات ومستلزمات طبية؟
2- هل يجوز تخصيص جزء من الزكاة لشراء ملابس ولوازم تحتاج إليها بعض العائلات الفقراء؟
3- بعد الانتهاء من توزيع الزكاة توجد بعض حالات في احتياج للمساعدة وفقراء فهل يجوز تجنيب جزء من الزكاة للصرف منها لمثل هذه الحالات؟
4- هل يجوز صرف جزء من الزكاة مقدمًا أي قبل أن يحل موعد إخراج الزكاة؟
5- إذا لم يكن جائزًا إخراج الزكاة على هيئة البضاعة المذكورة والمعروضة إلينا ولم يجد نقودًا لإخراج الزكاة، فهل يمكن تقسيط القيمة؛ لصرفها على مدى عدة أشهر كلما تيسرت المبالغ النقدية؟
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 أبريل 2026 م
الفجر
4 :15
الشروق
5 :43
الظهر
11 : 58
العصر
3:30
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :33