إنه بتاريخ 16/ 7/ 1965م تزوَّج شخصٌ من سيدةٍ بمقتضى إشهاد زواج رسمي على يد مأذون، وقد نَصَّ بإشهاد الزواج المذكور أن العصمة بيد الزوجة، لها أن تُطلق نفسها منه متى شاءت وكيف شاءت وكلما أرادت، وقَبِل الزوج ذلك. وبمقتضى ذلك وكَّلت الزوجة المذكورة رجلًا آخر في تطليقها من زوجها المذكور بموجب توكيل رسمي عام طلقة أولى رجعية، ثم طلقها طلقة ثانية رجعية بتاريخ 22/ 7/ 1967م، وكان كلٌّ مِن هذين الطلاقين على يد مأذون. وبتاريخ 27/ 7/ 1967م توفيت الزوجة المذكورة عن أخيها شقيقها، وعن أولاد أخويها شقيقيها. وطلب السائل بيان ورثة هذه المتوفاة.
المقرَّر شرعًا أن الطلاق الرجعي لا يُزِيل الملك ولا الحِلَّ ما دامت المرأة في العدة، وإذا مات أحدهما في أثناء العدة ورثه الآخر.
وعلى ذلك: فبوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف التركة فرضًا، ولأخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخويها الشقيقين ذكورًا وإناثًا.
المقرر شرعًا أن الطلاق الرجعي لا يُزِيل المِلك ولا الحِلَّ ما دامت المرأة في العدة، وإذا مات أحدهما في أثناء العدة ورثه الآخر.
وبما أن هذه المتوفاة قد طلَّقت زوجها حال حياتها بمقتضى وثيقة الزواج التي نص فيها على جعل عِصمتها بيدها، لها أن تطلق نفسها منه متى شاءت وكيف شاءت وكلما أرادت طلقة ثانية رجعية بتاريخ 22/ 7/ 1967م، ثم توفيت بتاريخ 27/ 7/ 1967م؛ فتكون هذه الزوجة قد توفِّيت وهي في عدة الطلاق من زوجها؛ لأن المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة غير كافية لانقضاء عِدَّتها منه، وعلى ذلك يكون زوجها المذكور من بين ورثتها شرعًا.
وتقسَّم تَرِكتها على الوجه الآتي: لزوجها الذي ماتت وهي في عِدَّته من طلاق رجعيٍّ نصفُ تَرِكتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخيها شقيقها النصف الباقي تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء للذكور من أولاد أخويها شقيقيها؛ لحجبهم بالأخ الشقيق. كما لا شيء لبنات أخويها شقيقيها؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارثٌ آخر غير مَن ذُكِر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما قولكم دام فضلكم في امرأة توفِّيت عن أولاد ابن عمِّ والدتها شقيق جدها والد أمها ذكر وأنثى، وعن أولاد بنت عمها أخي والدها من الأب ذكرين وأنثى، وليس لها أقارب سواهم. فمن يرث، ومن لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟
ما هي كيفية توزيع مكافأة صندوق رعاية العاملين؛ فأحد العاملين المشتركين بصندوق رعاية العاملين توفاه الله وترك زوجته، وأبيه، وأمه، إلا أنه خصَّ الزوجة فقط دون غيرها بالاستفادة من هذا الصندوق، وذلك حسب توقيعه على استمارة الاشتراك في صندوق الرعاية؛ فهل تأخذ الزوجة وحدها دون غيرها كامل المبلغ، أم يشترك معها والداه؟
رجل توفي عن: زوجته، وبنت ابنه من صُلبه، وأولاد أخيه ذكورًا وإناثًا، فما يكون نصيب كلٍّ من هؤلاء المذكورين في الموروث عن المتوفى المذكور؟
رجل توفي عن أخته الشقيقة، وبنات أخيه الشقيق وهن أربع بنات، وقد تَرَك تَرِكة، فمن يرث، ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
ما حكم قراءة القرآن في المآتم وسرادقات العزاء؟ وما حكم أخذِ الأجرة على هذا العمل؟ حيث إن هناك بعض الناس يزعم أن ذلك بدعة.
توفيت امرأة عن: بنتين، وأخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟