توفيت المرحومة عن ورثتها وهم: ابن عمها الشقيق، وبنت بنت أخيها، وأن المتوفاة قد أوصت بجميع تركتها لبنت بنت أخيها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة، ومن يرث ومن لا يرث، مع بيان ما تستحقه الموصى لها من التركة.
إذا كانت الوصيةُ صحيحةً ومستوفيةً لشروطها شرعًا وقانونًا، فإنها تنفَّذ في ثُلث الترِكة دون توقفٍ على إجازة ابن العم الشقيق لها، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازته، فإن أجازها فيما زاد على الثلث، نفِّذت الوصية كلها، واستحقت بنت بنت الأخ الموصى لها جميع التركة، وإلا بطلت الوصية في القدر الزائد على الثلث، وصار ذلك الزائد تركةً يستحقها ابن العم الشقيق تعصيبًا، ولا شيء لبنت بنت الأخ بعد الثلث المستحق لها بطريق الوصية.
إذا كانت الوصيةُ صحيحةً شرعًا ومستوفيةً للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، وماتت الموصية بعد صدور القانون المذكور والمعمول به من أول أغسطس سنة 1946م، وكانت مصرَّةً عليها، نفذت الوصيةُ في ثُلُث التركة لبنت بنت أخيها المذكورة الموصى لها بدون توقفٍ على إجازة وارثها الوحيد، وهو ابن عمها الشقيق، ويتوقف نفاذ هذه الوصية فيما زاد على الثلث على إجازة وارثها المذكور، فإذا أجازها بعد وفاة الموصية، وكان من أهل التبرع، عالمًا بما يجيزه، نفذت الوصية في الزائد على الثلث، واستحقت بنت بنت الأخ الموصى لها جميع التركة، وعند ذلك لا يستحق ابن العم الشقيق شيئًا منها، أما إذا لم يُجز ابن العم المذكور الوصية فيما زاد على الثلث، بطلت الوصية في القدر الزائد على الثلث، وصار ذلك الزائد تَرِكة تورَّث عن المتوفاة المذكورة، وبوفاتها عن ورثتها المذكورين تكون تركتها وهي القدر الزائد على الثلث لابن عمها الشقيق تعصيبًا؛ لعدم وجود أحد من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنت بنت الأخ بعد الثلث المستحق لها بطريق الوصية؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم مؤخر الصداق عند وفاة الزوج؟
توفي رجل عن: زوجة، وابن ابن، وبنت ابن، وأخ شقيق، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
أولًا: توفيت امرأة عام 1960م تقريبًا عن أولادها: ثلاثة أبناء وبنت، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ذكرين وأنثيين، وكل أولادها أولاد زوجها المتوفى قبلها.
ثانيًا: ثم توفي ابنها الثاني عن: زوجة وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت بنتها عن: بنتَين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي ابنها الثالث عن: ابنَين، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنها الرابع عن: بنتَين وبقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
سادسًا: وكانت هي وابناها (المتوفى الثالث والمتوفى الرابع) يمتلكون بيتًا مكونًا من دورين: لها سبعة أسهم والابن الرابع له أربعة أسهم والابن الثالث له ثلاثة عشر سهمًا، والابن الرابع وأمه يسكنان في الأرضي، والابن الثالث يسكن في الأول، ثم خَلَفَ الابن الأول والدَه في سكنى شقة الدور الأرضي وليس له عقد إيجار، ولم يخلف الابن الرابع أحد في سكنى شقة الدور الأول، فهل إذا تم هدم هذا البيت وبناء آخر محله يكون للابن الأول ميزة عن بقية الورثة بشقة زائدة عن نصيبه الشرعي في الميراث في هذا البيت؟ وإذا لم يهدم البيت فهل من حق بنتَي المتوفى الرابع الانتفاع بالشقة التي كان يسكن فيها أبوهما؟
توفيت امرأة عن: أولاد عمٍّ لأب: ثلاثة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
مات رجل عن: أم، وأب، وثلاث أخوات شقيقات. ثم توفي الأب عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخوين ذكرين شقيقين. ولم يترك المتوفيان المذكوران أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
امرأة توفيت، وانحصر ميراثها الشرعي في ذريتها وهم: بنت، وأولاد ولديها وهم: ثلاثة ذكور، وستة إناثٍ. وتركت لورثائها المذكورين تركة. فما يخص كل واحد من هؤلاء في ترِكتها؟ أفيدونا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.