توفيت المرحومة عن ورثتها وهم: ابن عمها الشقيق، وبنت بنت أخيها، وأن المتوفاة قد أوصت بجميع تركتها لبنت بنت أخيها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة، ومن يرث ومن لا يرث، مع بيان ما تستحقه الموصى لها من التركة.
إذا كانت الوصيةُ صحيحةً ومستوفيةً لشروطها شرعًا وقانونًا، فإنها تنفَّذ في ثُلث الترِكة دون توقفٍ على إجازة ابن العم الشقيق لها، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازته، فإن أجازها فيما زاد على الثلث، نفِّذت الوصية كلها، واستحقت بنت بنت الأخ الموصى لها جميع التركة، وإلا بطلت الوصية في القدر الزائد على الثلث، وصار ذلك الزائد تركةً يستحقها ابن العم الشقيق تعصيبًا، ولا شيء لبنت بنت الأخ بعد الثلث المستحق لها بطريق الوصية.
إذا كانت الوصيةُ صحيحةً شرعًا ومستوفيةً للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، وماتت الموصية بعد صدور القانون المذكور والمعمول به من أول أغسطس سنة 1946م، وكانت مصرَّةً عليها، نفذت الوصيةُ في ثُلُث التركة لبنت بنت أخيها المذكورة الموصى لها بدون توقفٍ على إجازة وارثها الوحيد، وهو ابن عمها الشقيق، ويتوقف نفاذ هذه الوصية فيما زاد على الثلث على إجازة وارثها المذكور، فإذا أجازها بعد وفاة الموصية، وكان من أهل التبرع، عالمًا بما يجيزه، نفذت الوصية في الزائد على الثلث، واستحقت بنت بنت الأخ الموصى لها جميع التركة، وعند ذلك لا يستحق ابن العم الشقيق شيئًا منها، أما إذا لم يُجز ابن العم المذكور الوصية فيما زاد على الثلث، بطلت الوصية في القدر الزائد على الثلث، وصار ذلك الزائد تَرِكة تورَّث عن المتوفاة المذكورة، وبوفاتها عن ورثتها المذكورين تكون تركتها وهي القدر الزائد على الثلث لابن عمها الشقيق تعصيبًا؛ لعدم وجود أحد من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنت بنت الأخ بعد الثلث المستحق لها بطريق الوصية؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل وكان قد خصص وثيقة تأمينه لصالح شقيقته الوحيدة وأولادها، مع العلم بأنه متزوج وليس له أولاد، وترك ورثة شرعيين وهم: زوجة، وأخت شقيقة، وعمان شقيقان. فهل يتم توزيع مبلغ التعويض على الورثة فقط، أو يتم توزيعه على الأشخاص الذين تم تخصيصهم في وثيقة التأمين -أخته وأولادها-؟
أولًا: توفي رجل عن ابنين، وبنت، وكان له بيت قيمته الآن ثلاثون ألف جنيه.
ثانيًا: ثم توفيت بنته عام 1980م عن أولادها: ابنين، وبنتين، وولدي بنتها المتوفاة قبلها، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الابن الأول عن زوجته، وبنتيه، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت حفيدته -البنت الأولى لبنته- عن ابن وخمس بنات، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجته، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي حفيده –الابن الأول للبنت- عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي حفيده -الابن الثاني للبنت- عن زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفيت زوجة ابنه الأول عن بنت وابني أخت شقيقة.
فمن يرث؟ وكم يرث؟
ما حكم الديون التي على التركة؟ فقد توفي زوجي الذي له زوجة غيري، وله أولاد مني ومنها، وكان قد اشترى حاسوبًا -كمبيوتر- لأولادي ومات وعليه بعض أقساطه، وعليه أيضًا دَين خاص بتعليم ابنه الأكبر من زوجته الأخرى، وعليه ديون أخرى محققة، وعليه دَين يُدَّعى أنه لأخي زوجته الأخرى، وقد خصم عم الأولاد بقية أقساط الحاسب الآلي من مستحقاتي ومستحقات أولادي في تركة زوجي على أساس أننا المستفيدون منه، ويريدون منا أن نشترك في دَين تعليم ابنه الأكبر، فهل هذا جائز؟ وما مقدار مشاركتي في الديون المستحقة على زوجي؟ وهل يجب عليَّ دفع الدَّين المُدَّعى على زوجي لصالح أخي زوجته رغم أنه لم يثبت لديَّ ذلك ولا أعلم به ولا بينة لهم عليه؟
توفيت امرأة عام 1998م عن: ثلاثة أبناء وبنتين، وبنتَي ابنها المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فهل يشارك أحدٌ أصحابَ الوصية الواجبة فيها أم لا؟ وما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟
توفي رجل عام 2014م عن ثلاثة أبناء وخمس بنات، وأولاد ابن متوفى قبله: ابنين وبنتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وترك المتوفى المذكور وصية مكتوبة بربع تركته للأعمال الخيرية. فما حكم الوصية المكتوبة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟