توفيت عن ابن عم شقيق وبنت بنت أخ أوصت لها بجميع تركتها

تاريخ الفتوى: 24 أبريل 1967 م
رقم الفتوى: 594
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الميراث
توفيت عن ابن عم شقيق وبنت بنت أخ أوصت لها بجميع تركتها

توفيت المرحومة عن ورثتها وهم: ابن عمها الشقيق، وبنت بنت أخيها، وأن المتوفاة قد أوصت بجميع تركتها لبنت بنت أخيها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة، ومن يرث ومن لا يرث، مع بيان ما تستحقه الموصى لها من التركة.

إذا كانت الوصيةُ صحيحةً ومستوفيةً لشروطها شرعًا وقانونًا، فإنها تنفَّذ في ثُلث الترِكة دون توقفٍ على إجازة ابن العم الشقيق لها، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازته، فإن أجازها فيما زاد على الثلث، نفِّذت الوصية كلها، واستحقت بنت بنت الأخ الموصى لها جميع التركة، وإلا بطلت الوصية في القدر الزائد على الثلث، وصار ذلك الزائد تركةً يستحقها ابن العم الشقيق تعصيبًا، ولا شيء لبنت بنت الأخ بعد الثلث المستحق لها بطريق الوصية.

إذا كانت الوصيةُ صحيحةً شرعًا ومستوفيةً للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، وماتت الموصية بعد صدور القانون المذكور والمعمول به من أول أغسطس سنة 1946م، وكانت مصرَّةً عليها، نفذت الوصيةُ في ثُلُث التركة لبنت بنت أخيها المذكورة الموصى لها بدون توقفٍ على إجازة وارثها الوحيد، وهو ابن عمها الشقيق، ويتوقف نفاذ هذه الوصية فيما زاد على الثلث على إجازة وارثها المذكور، فإذا أجازها بعد وفاة الموصية، وكان من أهل التبرع، عالمًا بما يجيزه، نفذت الوصية في الزائد على الثلث، واستحقت بنت بنت الأخ الموصى لها جميع التركة، وعند ذلك لا يستحق ابن العم الشقيق شيئًا منها، أما إذا لم يُجز ابن العم المذكور الوصية فيما زاد على الثلث، بطلت الوصية في القدر الزائد على الثلث، وصار ذلك الزائد تَرِكة تورَّث عن المتوفاة المذكورة، وبوفاتها عن ورثتها المذكورين تكون تركتها وهي القدر الزائد على الثلث لابن عمها الشقيق تعصيبًا؛ لعدم وجود أحد من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنت بنت الأخ بعد الثلث المستحق لها بطريق الوصية؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: زوجته، وأبنائه الخمسة، وبنت واحدة.
ثم توفيت زوجته عن بقية الورثة.
ثم توفي أحد أبنائه عن: زوجته، وولديه: ابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن: زوجته، وأولاده: ابنين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثالثٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ رابعٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنته عن: ابنيها، وبقية المذكورين.
فمن يرث، ومن لا يرث؟


ما طريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة؟ فقد أرفق لسيادتكم طي هذا الطلب في هذا الشأن صورة ضوئية من الإعلام الشرعي والخاص بتركة الميت وذلك لإفادتنا بشأن كيفية توزيع نصيب أصحاب الوصية الواجبة في حالة وجود زوجة بالإعلام الشرعي من حيث إمكانية استخراج نصيب الزوجة أولًا من إجمالي التركة باعتبارها أحد أصحاب الفروض بالتركة ثم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة من إجمالي التركة بعد ذلك، أم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة أولًا ثم توزيع ما تبقى كتركة جديدة.

هذا حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم بشأن توزيع التركات وذلك في ضوء المادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م، وقد تضمن الإعلام الشرعي المرفق ما يلي:

وفاة/ الميت عام 2023م عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وبنتين، وأولاد بنته المتوفاة قبله: خمسة ذكور، وثلاث إناث.

ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارثٍ آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذُكِروا.

فما نصيب كلِّ وارثٍ ومستحقٍّ؟


توفيت امرأة عن: ثماني بنات، وأخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


تقول السائلة: اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة.

ثم توفيت أمه -جدتي-، وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟


توفي رجل عام 1985م عن زوجة، وابنين وخمس بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابنان وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت.
ثم توفي أحد ابنيه عن زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجة هذا الابن عن أولادها المذكورين.
ثم توفيت زوجة الرجل المسئول عنه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت إحدى بناته عن زوج، وابن، وبنتين، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنت أخرى من بناته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


توفيت امرأة عن: ولدي ابن: ابن وبنت، وأخت شقيقة، وابن قتل أمه عمدًا. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل يرث الابن الذي قتل أمه عمدًا أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :50
الظهر
11 : 57
العصر
2:45
المغرب
5 : 3
العشاء
6 :26