توفيت عن ابن عم شقيق وبنت بنت أخ أوصت لها بجميع تركتها

تاريخ الفتوى: 24 أبريل 1967 م
رقم الفتوى: 594
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الميراث
توفيت عن ابن عم شقيق وبنت بنت أخ أوصت لها بجميع تركتها

توفيت المرحومة عن ورثتها وهم: ابن عمها الشقيق، وبنت بنت أخيها، وأن المتوفاة قد أوصت بجميع تركتها لبنت بنت أخيها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة، ومن يرث ومن لا يرث، مع بيان ما تستحقه الموصى لها من التركة.

إذا كانت الوصيةُ صحيحةً ومستوفيةً لشروطها شرعًا وقانونًا، فإنها تنفَّذ في ثُلث الترِكة دون توقفٍ على إجازة ابن العم الشقيق لها، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازته، فإن أجازها فيما زاد على الثلث، نفِّذت الوصية كلها، واستحقت بنت بنت الأخ الموصى لها جميع التركة، وإلا بطلت الوصية في القدر الزائد على الثلث، وصار ذلك الزائد تركةً يستحقها ابن العم الشقيق تعصيبًا، ولا شيء لبنت بنت الأخ بعد الثلث المستحق لها بطريق الوصية.

إذا كانت الوصيةُ صحيحةً شرعًا ومستوفيةً للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، وماتت الموصية بعد صدور القانون المذكور والمعمول به من أول أغسطس سنة 1946م، وكانت مصرَّةً عليها، نفذت الوصيةُ في ثُلُث التركة لبنت بنت أخيها المذكورة الموصى لها بدون توقفٍ على إجازة وارثها الوحيد، وهو ابن عمها الشقيق، ويتوقف نفاذ هذه الوصية فيما زاد على الثلث على إجازة وارثها المذكور، فإذا أجازها بعد وفاة الموصية، وكان من أهل التبرع، عالمًا بما يجيزه، نفذت الوصية في الزائد على الثلث، واستحقت بنت بنت الأخ الموصى لها جميع التركة، وعند ذلك لا يستحق ابن العم الشقيق شيئًا منها، أما إذا لم يُجز ابن العم المذكور الوصية فيما زاد على الثلث، بطلت الوصية في القدر الزائد على الثلث، وصار ذلك الزائد تَرِكة تورَّث عن المتوفاة المذكورة، وبوفاتها عن ورثتها المذكورين تكون تركتها وهي القدر الزائد على الثلث لابن عمها الشقيق تعصيبًا؛ لعدم وجود أحد من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنت بنت الأخ بعد الثلث المستحق لها بطريق الوصية؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: أولاد عمٍّ لأب: ثلاثة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم تنفيذ الوصية غير الموثقة التي أقرها الورثة؟ حيث توفيت زوجتي، وتركت مصاغًا ذهبيًّا أوصت به لولديها، ولها مؤخر صداق، وقائمة منقولات، ولها متعلقات شخصية، والوصية بخطها، ولكن لم تُوَقِّع عليها، وليس عليها شهود، ولكن الورثة كلهم يُقِرّون بأنَّها منها، فما حكم الشرع في هذه الوصية وفي متعلقاتها؟


هل يشترط حضور جميع الورثة في نفس المجلس لتوزيع التركة؛ توفي والدي -رحمه الله تعالى- وترك بضاعة أمانة عند أحد التجار المسلمين، وتقدمنا إليه بإعلام الوراثة حتى نتسلم البضاعة منذ عامين، وهو يشترط لتسليم البضاعة حضور جميع الورثة، علما بأن ذلك متعذر علينا. فهل يجوز لمن حضر من الورثة أن يطالب بتسلم حقه عينًا من البضاعة مع احتفاظ هذا الأمين بباقي البضاعة لتسليمها بعد ذلك لمن يحضر من الورثة؟


توفي رجل عن: ثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد بنته المتوفاة قبله: أربعة أبناء وخمس بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أيّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فهل يرث زوج بنته المتوفاة قبله أم لا؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفي رجل عن: أولاد ابنه المتوفى قبله: ستة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل زوجة ابنه المتوفى قبله ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: أخوين لأم: ذكر وأنثى، وهما في نفس الوقت ولدَا عمٍّ شقيق، وولدي أخت شقيقة: ذكر وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 أبريل 2026 م
الفجر
3 :56
الشروق
5 :27
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 23
العشاء
7 :44