توفي عن ابن أخ شقيق وعصبات غيره وذوي أرحام

تاريخ الفتوى: 29 ديسمبر 1948 م
رقم الفتوى: 601
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الميراث
توفي عن ابن أخ شقيق وعصبات غيره وذوي أرحام

رجل توفي بمصر عن تركة، وعن أقارب هم ابن أخيه الشقيق المتوفى قبله، وأولاد عم شقيق ذكورًا وإناثًا، وأولاد أبناء عم شقيق ذكورًا وإناثًا، وابن ابن عمته، وابن خاله، وأولاد أولاد خاله، فإلى مَنْ تؤول ترِكة المتوفَّى من هؤلاء الأقارب؟

لابن أخي المُتَوَفَّى الشقيق جميعُ ترِكته تعصيبًا، ولا شيء لأبناء عمه الشقيق، ولا لأبناء أبناء العم الشقيق؛ لحجبهم بابن الأخ الشقيق، ولا لبنات العم الشقيق، ولا لبنات أبناء العم الشقيق، ولا لابن ابن عمته، ولا لابن خاله، ولا لأولاد أولاد خاله؛ لأنهم من ذوي الأرحام المُؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارثٌ آخر، ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين؟ فقد مات زوج أختي، وقد أخبر بعض الناس أختي أنّ عليها أن تحرق ملابس زوجها قبل الأربعين، فما حكم ذلك شرعا؟


ما الحكم الشرعي في مماطلة بعض الورثة في تمكين باقي الورثة من نصيبهم في الإرث ومحاولتهم تأجيل هذا، في حالة أن يكون هذا التأجيل لمصلحة المماطِل الشخصية دون رضا باقي الورثة؟

 


ما الحكم الشرعي في ميراث السائلة من زوجها بعد إقرار زوجته الأولى بزوجيتها ثم عدول هذه الزوجة أي الأولى عن الإقرار بزواج السائلة؟
وهل يصح رجوعها عن هذا الإقرار شرعًا؟


توفيت امرأة عن: أخوين لأم: ذكر وأنثى، وإخوة لأب: أربعة ذكور وأربع إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عام 1997م عن ثلاثة أبناء وبنت، وأم، وأب، وإخوته الأشقاء: أربعة أولاد وبنت.
ثم توفي أخوه الشقيق عن: زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين.
ثم توفي أبوه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت أمه عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟


توفي رجل عن: زوجتين، وإخوة أشقاء: ذكرين وأربع إناث، وأخ وأخت لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 أبريل 2026 م
الفجر
3 :55
الشروق
5 :26
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 23
العشاء
7 :45