ما حكم الزواج بمن رضعت أختُها من أمه؟ فهناك امرأة لها خمسة أولادٍ ذكور، أشار إليهم السائلُ بالأرقام: 1، 2، 3، 4، 5، وأخرى لها ست بنات أشار إليهن بالأرقام: 1، 2، 3، 4، 5، 6. وقال: إن أم الذكور أرضعت البنت رقم 5 خمس رضعات كاملات في السنتين الأوليين في عمرها، ولم تُرضع البنت رقم 6 قط. والسؤال: هل يجوز للابن رقم 1 أن يتزوج البنت رقم 2؟ وهل يجوز للبنت رقم 6 أن تتزوج بأي ولدٍ من أولاد المرأة أُم الأولاد الذكور؟
يجوز شرعًا للابن رقم 1 أن يتزوج بالبنت رقم 2 ما دام لم يرضع من أم البنات، ولم تَرضع هيَ من أم الذكور، ولم يرضعا معًا أو في وقتين مختلفين من امرأة أخرى.
ويجوز للبنت رقم 6 أن تتزوج من أي ولد من أولاد المرأة أم الذكور ما دامت لم ترضع من أمهم، ولم يرضع واحدٌ منهم من أمِّها، ولم ترضع مع أي واحدٍ منهم من امرأة أخرى.
إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال، وكانت المرأة أم الذكور لم تُرضع أحدًا من بنات المرأة أم الإناث غير البنت رقم 5 الخمس الرضعات المذكورات، وكانت المرأة أم الإناث لم تُرضع أحدًا من أولاد المرأة الأولى الذكور، كانت البنت رقم 5 بنتًا من الرضاع للمرأة الأولى أم الذكور، وأختًا لجميع أولادها من الرضاع بإجماع الأئمة؛ ومن ثم تحرُم على جميع هؤلاء الذكور.
وما دام أن الابن رقم 1 لم يرضع من أم البنات، ولم ترضع البنت رقم 2 من أم الذكور، ولم يرضعا معًا أو في وقتين مختلفين من امرأة أخرى؛ فإن الابن رقم 1 يكون في حلٍّ من التزوج بالبنت رقم 2؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم.
وكذلك يجوز للبنت رقم 6 أن تتزوج من أي ولدٍ من أولاد المرأة أم الذكور؛ ما دام أنها لم ترضع من أمهم، ولم يرضع واحدٌ منهم من أمِّها، ولم ترضع مع أي واحدٍ منهم من امرأة أخرى؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم الدائمة أو المؤقتة. وبهذا عُلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زواج بنتٍ من أحد أبناء مرضعتها؟ حيث توجد أمٌّ لها بنتٌ أرضعَتها من امرأةٍ أخرى على ولدٍ لهذه المرأة، فهل يحرم زواجها على هذا الولد، أم يحرم زواجها على جميع أولاد المرأة التي أرضعَت البنت؟
ما حكم الزواج من ابنة الخالة وقد رضعت الخالة من أمه؟ فأنا لي أخت شقيقة أرضعتُها وهي صغيرة، ولما كَبُرَت وتزوجَت رُزِقَت ببنت كبرت بعد رابعِ ولدٍ لي، وحيث إني أرغب زواجَ ابنةَ أختي لأحد أولادي، فهل يجوز ذلك الزواج أم لا؟
ما حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبنت بنت خالتها؟ فالرجل تزوج بامرأة ثم طلقها، وتزوج بعد الطلاق مباشرة ببنت بنت خالتها، ثم راجع زوجته الأولى. فهل يصحّ شرعًا أن يجمع الرجل المذكور بين هاتين المرأتين؟
جدَّةُ السائل -أم أمه- قد أرضعت أخوين له فقط، ولكن السائل لم يرضع من جدته المذكورة مع أخويه المذكورين، وللسائل بنت خالة لم ترضع من جدته المشار إليها. فهل يجوز للسائل أن يتزوج بنت خالته أم لا؟
يطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يجوز له الزواج بابنة خالته التي تصغره بثمان سنوات مع أنه قد رضع من جدته لأمه، وقد رضع أخ لبنت خالته هذه من جدته لأمه، وقال إنه لم يرضع هو أو أحد من إخوته من خالته هذه، ولم ترضع بنت خالته أو أحد من إخوتها من أمه.
للسائل بنتٌ تقدم لخطبتها شاب، والشاب المذكور سبق له أن رضع من جدة خطيبته لأمها، وهذه الرضاعة استمرت أكثر من سنتين، وكانت رضاعة كاملة. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وهل يحل لهذا الشاب شرعًا أن يتزوج ببنت السائل التي رضع من جدتها والدة والدتها أكثر من سنتين، أم أن هذا الزواج لا يحل شرعًا؟