حكم الزواج بمن رضعت أختُها من أمه

تاريخ الفتوى: 07 مارس 1956 م
رقم الفتوى: 684
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج بمن رضعت أختُها من أمه

ما حكم الزواج بمن رضعت أختُها من أمه؟ فهناك امرأة لها خمسة أولادٍ ذكور، أشار إليهم السائلُ بالأرقام: 1، 2، 3، 4، 5، وأخرى لها ست بنات أشار إليهن بالأرقام: 1، 2، 3، 4، 5، 6. وقال: إن أم الذكور أرضعت البنت رقم 5 خمس رضعات كاملات في السنتين الأوليين في عمرها، ولم تُرضع البنت رقم 6 قط. والسؤال: هل يجوز للابن رقم 1 أن يتزوج البنت رقم 2؟ وهل يجوز للبنت رقم 6 أن تتزوج بأي ولدٍ من أولاد المرأة أُم الأولاد الذكور؟

يجوز شرعًا للابن رقم 1 أن يتزوج بالبنت رقم 2 ما دام لم يرضع من أم البنات، ولم تَرضع هيَ من أم الذكور، ولم يرضعا معًا أو في وقتين مختلفين من امرأة أخرى.
ويجوز للبنت رقم 6 أن تتزوج من أي ولد من أولاد المرأة أم الذكور ما دامت لم ترضع من أمهم، ولم يرضع واحدٌ منهم من أمِّها، ولم ترضع مع أي واحدٍ منهم من امرأة أخرى.

إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال، وكانت المرأة أم الذكور لم تُرضع أحدًا من بنات المرأة أم الإناث غير البنت رقم 5 الخمس الرضعات المذكورات، وكانت المرأة أم الإناث لم تُرضع أحدًا من أولاد المرأة الأولى الذكور، كانت البنت رقم 5 بنتًا من الرضاع للمرأة الأولى أم الذكور، وأختًا لجميع أولادها من الرضاع بإجماع الأئمة؛ ومن ثم تحرُم على جميع هؤلاء الذكور.
وما دام أن الابن رقم 1 لم يرضع من أم البنات، ولم ترضع البنت رقم 2 من أم الذكور، ولم يرضعا معًا أو في وقتين مختلفين من امرأة أخرى؛ فإن الابن رقم 1 يكون في حلٍّ من التزوج بالبنت رقم 2؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم.
وكذلك يجوز للبنت رقم 6 أن تتزوج من أي ولدٍ من أولاد المرأة أم الذكور؛ ما دام أنها لم ترضع من أمهم، ولم يرضع واحدٌ منهم من أمِّها، ولم ترضع مع أي واحدٍ منهم من امرأة أخرى؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم الدائمة أو المؤقتة. وبهذا عُلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إقرار الزوج بأن زوجته قد رضعت معه من أمه؟ فهناك امرأةٌ لها بنتٌ من زوجها، أرضعَت طفلًا مع بنتها المذكورة في مدة الرضاع، ثم بلغا رشدهما وتزوج هذا الولد بالبنتِ المذكورةِ من غير أن يعلما بالرضاعِ، وفعلًا عُقِد النكاحُ بينهما، فهل هذا النكاح -والحال ما ذكر- غير صحيح شرعًا ويجب فسخه؟ مع العلم بأن هذا الزوج مُقرٌّ بأن هذه البنت رضيعته من أمها، وأنهما رضعا معًا من أمها، ولم يرجع عن هذا الإقرار بل هو ثابتٌ عليه.


جدة السائل لأمه قد أرضعته على أصغر خالاته، وله خالة أخرى يرغب الزواج من ابنتها، وعدد الرضعات كثيرة؛ حيث استمر الرضاع لمدة شهر وأكثر، وكانت الرضعاتُ مشبعةً. وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه ببنت خالته المنوه عنها.


امرأةٌ أنجبت ولدًا، وبعد حوالي سبع سنواتٍ أرضعت هذه المرأة بنتًا أجنبيةً عنها رضعةً واحدةً مشبعةً حتى نامت. والسؤال: هل يجوز لهذا الولد الزواج من هذه البنت التي رضعت من والدته بعد هذه المدة الطويلة، أم لا يجوز؟ وبيان الحكم الشرعي في ذلك.


تزوج رجل مسلم بامرأتين: إحداهما مسلمة، والأخرى كتابية، وجعل لكل منهما مهرًا بقدر ما للأخرى باعترافه، وأعطى لكل منهما قائمة بما لها من المتاع عنده لتكون حجة عليه، ثم تنازع مع زوجتيه فجحد متاع الكتابية وأساء معاملتها بقدر ما أحسن معاملة المسلمة.
فهل في دين الإسلام ما يبيح التفاوت بين المسلمة والكتابية في حسن العشرة والمعاملة؟ وهل للزوج شرعًا أن يجحد متاع الكتابية دون المسلمة؟ نرجو إجابتنا عن ذلك شرعًا، ولفضيلتكم من الله الثواب.


لحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية طابع الضرورة المؤسس على العقيدة، أي طابع الالتزام الناشئ بمحض الإيمان؛ وذلك ليبقى قادرًا على التأثير في تطوير المبادئ القانونية التي تحكم حقوق الإنسان في المجتمع الإنساني. ما هي بنظر فضيلتكم الحقوق التي كفلها الإسلام في هذا المجال؟ وخصوصًا حق المساواة في الإنسانية بين الرجل والمرأة؟ وفي هذا السياق نشير إلى أن البعض في محاولاتهم لتشويه هذه المساواة استندوا إلى تفسير خاطئ انتشر لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن نقص النساء في العقل والدين. كيف تصححون ذلك؟


ما حكم الزواج من فتاة إذا رضعت أختُه من أمها ورضعت أختُها من أمها؟ فلديَّ مسألةٌ خاصةٌ أرجو الإفتاءَ فيها: إنني أرغب في الزواج من فتاة، ولكن قيل لي إن أختي الكبرى قد رضعت من والدتها، ولها أخت قد رضعت من والدتي، أما الفتاة فلم ترضع من والدتي ولا أنا رضعت من والدتها، فهل يجوز الزواج منها شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 1
العصر
2:52
المغرب
5 : 11
العشاء
6 :33