حكم الزواج بمن رضعت أختُها من أمه

تاريخ الفتوى: 07 مارس 1956 م
رقم الفتوى: 684
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج بمن رضعت أختُها من أمه

ما حكم الزواج بمن رضعت أختُها من أمه؟ فهناك امرأة لها خمسة أولادٍ ذكور، أشار إليهم السائلُ بالأرقام: 1، 2، 3، 4، 5، وأخرى لها ست بنات أشار إليهن بالأرقام: 1، 2، 3، 4، 5، 6. وقال: إن أم الذكور أرضعت البنت رقم 5 خمس رضعات كاملات في السنتين الأوليين في عمرها، ولم تُرضع البنت رقم 6 قط. والسؤال: هل يجوز للابن رقم 1 أن يتزوج البنت رقم 2؟ وهل يجوز للبنت رقم 6 أن تتزوج بأي ولدٍ من أولاد المرأة أُم الأولاد الذكور؟

يجوز شرعًا للابن رقم 1 أن يتزوج بالبنت رقم 2 ما دام لم يرضع من أم البنات، ولم تَرضع هيَ من أم الذكور، ولم يرضعا معًا أو في وقتين مختلفين من امرأة أخرى.
ويجوز للبنت رقم 6 أن تتزوج من أي ولد من أولاد المرأة أم الذكور ما دامت لم ترضع من أمهم، ولم يرضع واحدٌ منهم من أمِّها، ولم ترضع مع أي واحدٍ منهم من امرأة أخرى.

إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال، وكانت المرأة أم الذكور لم تُرضع أحدًا من بنات المرأة أم الإناث غير البنت رقم 5 الخمس الرضعات المذكورات، وكانت المرأة أم الإناث لم تُرضع أحدًا من أولاد المرأة الأولى الذكور، كانت البنت رقم 5 بنتًا من الرضاع للمرأة الأولى أم الذكور، وأختًا لجميع أولادها من الرضاع بإجماع الأئمة؛ ومن ثم تحرُم على جميع هؤلاء الذكور.
وما دام أن الابن رقم 1 لم يرضع من أم البنات، ولم ترضع البنت رقم 2 من أم الذكور، ولم يرضعا معًا أو في وقتين مختلفين من امرأة أخرى؛ فإن الابن رقم 1 يكون في حلٍّ من التزوج بالبنت رقم 2؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم.
وكذلك يجوز للبنت رقم 6 أن تتزوج من أي ولدٍ من أولاد المرأة أم الذكور؛ ما دام أنها لم ترضع من أمهم، ولم يرضع واحدٌ منهم من أمِّها، ولم ترضع مع أي واحدٍ منهم من امرأة أخرى؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم الدائمة أو المؤقتة. وبهذا عُلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج من فتاة تدعي أختها رضاع الفتاة من أم الفتى؛ فاثنان يرغبان في الزواج من بعضهما، وهناك عارض غير متحقق بسبب الرضاع، وهو أنه يوجد أخت للبنت المراد زواجها وأكبر منها باثنتي عشرة سنة تقريبًا تقول: إن أختي رضعت من أم الولد. وليس من شهود يزكون قولها مطلقًا، وأم الولد تنفي ذلك، وتؤيد قولها باليمين الشرعية أنها لم تُرضع البنت قطعيًّا، وكذلك أم البنت لا تذكر أنها أرضعت ابنتها من أم الولد، وهناك شهود، وهم خالة البنت وآخرون يقيمون معهم، يشهدون بأن البنت لم ترضع من أم الولد مطلقًا، والولد الذي يريد الزواج والبنت التي تريد الزواج منه يُكذِّبان الأخت في قولها إن أختها رضعت من أم الولد، وهي تقصد مجرد الكيد. نرجو إفتاءنا؛ هل يحل الزواج ببعضهما أم لا؟


 جدة السائل لأمه قد أرضعته لمدة شهر تقريبًا وهو في سن الرضاع. فهل يحل له أن يتزوج بإحدى بنات خاله؟


جدة السائل لأمه قد أرضعته على أصغر خالاته، وله خالة أخرى يرغب الزواج من ابنتها، وعدد الرضعات كثيرة؛ حيث استمر الرضاع لمدة شهر وأكثر، وكانت الرضعاتُ مشبعةً. وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه ببنت خالته المنوه عنها.


أرضعَت زوجتي ابنةً لأخي خمسَ رضعاتٍ مشبعات متفرقاتٍ، وكذا أرضعَت زوجةُ أخي ابنةً لي خمسَ رضعاتٍ مشبعات متفرقاتٍ، وأرضعَت ابنًا لي أيضًا رضعتين فقط، وقد أَقْسَمَتْ بالله على ذلك. ويريد ابني هذا الزواجَ من ابنةٍ لأخي غير من رضعت من زوجتي، فهل يصح هذا الزواج أم لا؟


ما حكم شهادة غير المسلم في عقد الزواج بين المسلمين؟ فقد تزوج رجلٌ امرأةً، وشهد على العقد اثنان: أحدهما مسلم، والآخر مسيحي. وعلمت الزوجة بعد الدخول أن زوجها هو نجل شقيقها من الأب؛ أي أنها تعتبر عمته. وطلب السائل حكم هذا الزواج من الناحية الشرعية؛ هل هو باطل أم فاسد؟ وما حكم شهادة المسيحي على الزواج؟


ما حكم الزواج من بنت امرأة قد أرضعته؛ فولدٌ رضع من امرأة في الأولى والثانية من عمره، وتكرر رضاعه، وبعد مُضيِّ سنتين تقريبًا توفي ابن المرأة الذي كان يرضع معه الولد المذكور، ثم ولدت المرأة بنتًا، وبعد أن كبرت البنت وكبر الولد، أراد الولد الذي رضع من المرأة الزواج بالبنت. فهل تحل له حيث إنه لم يشترك معها في ثدي واحد، وحيث إن زميله في الرضاعة توفي، أم لا تحل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 فبراير 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :40
الظهر
12 : 9
العصر
3:16
المغرب
5 : 39
العشاء
6 :57