ماذا أقول عند دخول الخلاء (الحمام)؟
يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث"؛ لما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ» متفقٌ عليه.
يستحب لمن أراد دخول الحمام -أي الخلاء- أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؛ لما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ» متفقٌ عليه.
قال الإمام الشيرازي الشافعي في كتابه "التنبيه" (ص17 ط. عالم الكتب): [إذا أراد قضاء الحاجة فإن كان معه شيء فيه ذكر الله عز وجل نحاه ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه "الشرح الكبير على متن المقنع" (1/ 80 ط. دار الكتاب العربي): [قال رحمه الله: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله؛ لما روى علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول باسم الله» رواه ابن ماجه، ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم»؛ لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» متفق عليه] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل طلب الدعاء من الآخرين وشفاعتهم يعتبر شركًا بالله تعالى كما يقول بعض المتشددين؟
ما حكم طباعة المصحف الشريف بحروف اللغة الإنجليزية ليتمكَّن الناطقون بها من النطق بالقرآن الكريم؟
هل يجوزُ وضْعُ المصاحفِ القديمة وكذلك الكتب الدينية القديمة في آلات تقطيع الأوراق (مفرمة) وإعادة تصنيعها مرة أخرى؟
ما قولكم في مسألة الوقوف في القرآن الكريم وعلامات هذه الوقوف وتقسيماتها ورموزها مما يعسر فهمه وتطبيقه في التلاوة، ولا بد لهذه الأمور من بيان واضح؛ إذ المعنى يختلف تبعًا للوقف والوصل في القراءة؟
ما حكم التكبير في العيدين؟ وهل هناك صيغة محددة للتكبير؟
ما حكم الشرع في قيام ليلة العيدين؟ حيث ظهرت بعض الفتاوى التي تدَّعي أن تخصيص ليلة العيد بالقيام يُعَدُّ من البدعة المنهي عنها شرعًا.