هل يجوز العمل بوظيفةِ مدير عام مؤسسات خيرية بالراتب الشهري في أوروبا الغربية، هل يسمح الإسلام بذلك؟
يجوز للمسلم العمل في هذه الوظيفة؛ لما في أعمال الخير من صلاحٍ للإنسانية وتعاونٍ على البر والتقوى، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، واللفظ عامٌّ يشمل المسلم وغيره.
لقد أباح الشرع الشريف معاملةَ غيرِ المسلمِ المُسالِم فيما لا يشتمل على محرم، وحث الشرعُ الشريفُ على الإحسان إليه وتوفيته حقه والتزام معاني الصدق والبر؛ فقد قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: 8].
وقد انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، وعمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نَزْحِ الماءِ من البئر عند يهودية بتمرات.
فَعُلِمَ من ذلك كله أن المسلمَ يجوزُ أن يعامل غير المسلم المسالم في مختلف أنواع المعاملات، ما لم تشتمل هذه المعاملات على حرام أو إهانة للمسلم، وخاصة إذا كانت هذه المعاملة تشتمل على التعاون على البر ورقي الإنسان؛ لدخولها تحت قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، واللفظ عام يشمل المسلم وغيره.
وعليه: فيجوز للطالب العمل في إدارة مؤسسة خيرية في أوروبا، بل قد يكون ذلك -بإصلاح النية- من أبواب التعاون على البر والتقوى؛ لما في أعمال الخير من صلاح للإنسانية وتكافل وسد حاجات الإنسان ورفع المعاناة عنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في الكسب المبني على الغش والخداع والتحايل على الناس؟
هل يجوز لناظر الوقف والقائم على رعايته أن يأخذَ أجرةً من المال الموقوف؟ وهل له أن يُتَاجر فيه بغرض تنميته؟ علمًا بأنَّه مال أيتام.
ما حكم الإهمال في العمل؟ وهل يثاب الموظف على التفاني فيه وبذل الجُهْد من أجل تَقدُّمه وإنجاحه؟
سائل يقول: نرجو منكم بيان مدى حرص الشرع الشريف على دعوة الناس إلى العمل والإنتاج والكسب.
ما حكم قيام العامل أو الموظف بإثبات حضور زميله من دون أن يأتي للعمل؟
ما حكم صناعة أو بيع أو إجارة ما يكون له استعمالان: استعمال مباح واستعمال محرم من السلع والأشياء؟ وهل يأثم من يقوم بهذا الفعل؟