هل يجوز العمل بوظيفةِ مدير عام مؤسسات خيرية بالراتب الشهري في أوروبا الغربية، هل يسمح الإسلام بذلك؟
يجوز للمسلم العمل في هذه الوظيفة؛ لما في أعمال الخير من صلاحٍ للإنسانية وتعاونٍ على البر والتقوى، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، واللفظ عامٌّ يشمل المسلم وغيره.
لقد أباح الشرع الشريف معاملةَ غيرِ المسلمِ المُسالِم فيما لا يشتمل على محرم، وحث الشرعُ الشريفُ على الإحسان إليه وتوفيته حقه والتزام معاني الصدق والبر؛ فقد قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: 8].
وقد انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، وعمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نَزْحِ الماءِ من البئر عند يهودية بتمرات.
فَعُلِمَ من ذلك كله أن المسلمَ يجوزُ أن يعامل غير المسلم المسالم في مختلف أنواع المعاملات، ما لم تشتمل هذه المعاملات على حرام أو إهانة للمسلم، وخاصة إذا كانت هذه المعاملة تشتمل على التعاون على البر ورقي الإنسان؛ لدخولها تحت قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، واللفظ عام يشمل المسلم وغيره.
وعليه: فيجوز للطالب العمل في إدارة مؤسسة خيرية في أوروبا، بل قد يكون ذلك -بإصلاح النية- من أبواب التعاون على البر والتقوى؛ لما في أعمال الخير من صلاح للإنسانية وتكافل وسد حاجات الإنسان ورفع المعاناة عنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل لديه أستوديو للتصوير، ولا يملك شيئًا غيره، وعمله في الأستوديو كالآتي: تصوير صور فوتوغرافية شخصية، وتصوير صور الزفاف داخل الأستوديو، وكذلك تصوير كاميرا فيديو للزفاف وأعياد الميلاد. وطلب السائل الإفادة عن حكم الشرع في هذا العمل؟
ما حكم بيع الثمار قبل نضجها؟ حيث يقول السائل: في بلادنا يتعاقد الفلاح (البائع) والمشتري على القمح والشعير وأمثالهما من الحبوب قبل نضجها؛ فالبائع يأخذ المال مقدمًا، وحين تظهر الحبوب وتنضج يحصدها المشتري ويأخذها؛ فهل هذا البيع جائز؟ وهل يدخل تحت بيع السلم مِن منظور المذهب الحنفي؟
ما حكم تأجيل العمل وقت الدوام ليكون عملًا إضافيًّا بعد انتهاء وقته؟ فأنا أعمل في شركة ما وأجد بعض الزملاء يؤجلون بعض الأعمال إلى وقت الساعات الإضافية بدون سبب من أجل الحصول على مقابل مالي لذلك، فما رأي الشرع في هذا التصرف؟
ما حكم مشاركة الغير في الماشية؛ حيث يشتري أحدُ الأشخاص ماشيةً، ثم يُعطيها لفلاحٍ على أن يتعهدها بالأكل والشرب، ويكون له لبنها وسمادها، أَمَّا ما تلده فيكون بينهما مناصفةً. الرجاء بيان الحكم الشرعي في هذه المعاملة.
سائل يقول: نرجو منكم بيان مدى حرص الشرع الشريف على دعوة الناس إلى العمل والإنتاج والكسب.
ما حكم بيع الأدوية المغشوشة؟