تصرف الرجل في ثروته حال حياته وكيفية توزيع التركة بعد الممات

تاريخ الفتوى: 04 فبراير 2006 م
رقم الفتوى: 828
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الهبة
تصرف الرجل في ثروته حال حياته وكيفية توزيع التركة بعد الممات

ما حكم تصرف الرجل في ثروته حال حياته؟ فهناك رجلٌ متزوجٌ، وليس له أولاد، وله أختٌ شقيقةٌ، وولدا أخٍ شقيقٍ متوفى: ذكر وأنثى، ويرغب في توزيع ثروته حال حياته على زوجته وأولاد أخيه المتوفى بيعًا وشراءً، مع العلم أن الأخت الشقيقة موافقة على ذلك.

يجوز لهذا الرجل توزيع ثروته على النحو الوارد بالسؤال، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأنه إنما يتصرف في ملكه حسب ما يراه محققًا للمصلحة.
وبعد الوفاة -إذا بقي المذكورون على قيد الحياة- يكون للزوجة ربعُ التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة النصف فرضًا، ولابن الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا.

يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحَجْر عليه أو كونه في مرض الموت بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسب ما يراه مُحَقِقًا للمصلحة، فإذا فعل ذلك ثم مات فإنَّ هذه التصرفات سواءٌ كانت هِبَاتٍ أو تنازلاتٍ أو بُيوعًا أو غير ذلك هي عقودٌ شرعيةٌ صحيحةٌ نافذةٌ يعمل بها، ولا تَدْخُل الأشياء التي تصرف فيها بهذه العقود ضمن التركة، بل تكون حقًّا خالصًا لمن كُتِبَت له لا يُشَارِكه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حق لهم في المطالبة بشيء منها.
وقد يختص بعض من يصيرون ورثته بشيء زائد عن غيرهم بمعنى صحيح مُعتبر شرعًا، كمواساة في حاجة أو مرض أو بلاء أو كثرة عيال أو لضمان حظ صغار أو لمكافأة على بر وإحسان أو لمزيد حب أو لمساعدة على تعليم أو زواج أو غير ذلك، ولا يكون بذلك مُرتكبًا للجور أو الحَيْف؛ لوجود علة التفضيل، وبهذا يُعلل ما وجد من تفضيل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنَفَرٍ من وَرَثَتِهم على نفر آخر؛ كما رُوي ذلك عن أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما.
وبهذا يُفهم اختيار الجمهور لاستحباب المساواة بين الأولاد في العطية وعدم قولهم بالوجوب.
وعليه: فيجوز للرجل المسؤول عنه توزيع ثروته على النحو المستفتى عنه، ولا حرج عليه في ذلك.
وبعد وفاة المسؤول عنه إذا بَقِي على قيد الحياة مَنْ ذُكروا بالطلب: يكون للزوجة ربع التركة فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخت الشقيقة نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود المعصب أو الحاجب لها، ولابن أخيه الشقيق الباقي بعد الربع والنصف تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنت أخيه الشقيق؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل تبرع بجزءٍ من ماله لعمارة المسجد، ويريد تركيب لوحة إعلانية على حوائط المسجد للترويج لتجارته، فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم رجوع الأب في هبته لأولاده؟ حيث يقول السائل: وهبت لأولادي الثلاثة ثلاثة قراريط زراعية، وكتبت في عقد الهبة بأني تنازلت عن القدر من تاريخه. ولكنني الواضع اليد الفعلي على هذا القدر، وقائم للآن بالإنفاق على أولادي المذكورين. فهل يجوز لي الرجوع في هذه الهبة؟


ابنتي متزوجة منذ عشر سنوات، ومنذ شهرين ونصف قال لها زوجها: أنتِ طالق أنتِ طالق، ثم ترك الشقة وأخذ علبة الذهب الخاصة بها، التي تحتوي على الذهب الذي اشتراه لها أثناء العشرة الزوجية خاصة عندما كانا سويًّا في إحدى دول الخليج عندما كانت توفِّر من المصروف وتعطيه له ويكمل ويشتري لها ذهبًا، وعند مطالبته به رفض وقال: إنه كان يشتريه لها بِنِيَّة مؤخر الصداق، علمًا بأنه لم يُعلمها بذلك أثناء العشرة الزوجية. فما حكم الشرع في ذلك؟ 


يريد السائل التبرع بقطعة أرض يمتلكها لبناء معهد ديني عليها، ويسأل عن شروط الهبة والوصية.


تُوفّيت امرأة عن: زوج، وثلاث بنات، وأربع أخوات شقيقات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
فما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ وما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق؟ وما نصيب كل وارث؟


ما حكم التبرع بنفقة الحج لأم الزوجة؟ حيث تقول السائلة: زوج إحدى بناتي يريد أن يتبرع لي بالمال اللازم لأداء فريضة الحج هذا العام، فإنه يعمل وموسر الحال، فهل يجوز ذلك أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 فبراير 2026 م
الفجر
4 :58
الشروق
6 :24
الظهر
12 : 8
العصر
3:24
المغرب
5 : 52
العشاء
7 :9