تصرف الرجل في ثروته حال حياته وكيفية توزيع التركة بعد الممات

تاريخ الفتوى: 04 فبراير 2006 م
رقم الفتوى: 828
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الهبة
تصرف الرجل في ثروته حال حياته وكيفية توزيع التركة بعد الممات

ما حكم تصرف الرجل في ثروته حال حياته؟ فهناك رجلٌ متزوجٌ، وليس له أولاد، وله أختٌ شقيقةٌ، وولدا أخٍ شقيقٍ متوفى: ذكر وأنثى، ويرغب في توزيع ثروته حال حياته على زوجته وأولاد أخيه المتوفى بيعًا وشراءً، مع العلم أن الأخت الشقيقة موافقة على ذلك.

يجوز لهذا الرجل توزيع ثروته على النحو الوارد بالسؤال، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأنه إنما يتصرف في ملكه حسب ما يراه محققًا للمصلحة.
وبعد الوفاة -إذا بقي المذكورون على قيد الحياة- يكون للزوجة ربعُ التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة النصف فرضًا، ولابن الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا.

يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحَجْر عليه أو كونه في مرض الموت بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسب ما يراه مُحَقِقًا للمصلحة، فإذا فعل ذلك ثم مات فإنَّ هذه التصرفات سواءٌ كانت هِبَاتٍ أو تنازلاتٍ أو بُيوعًا أو غير ذلك هي عقودٌ شرعيةٌ صحيحةٌ نافذةٌ يعمل بها، ولا تَدْخُل الأشياء التي تصرف فيها بهذه العقود ضمن التركة، بل تكون حقًّا خالصًا لمن كُتِبَت له لا يُشَارِكه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حق لهم في المطالبة بشيء منها.
وقد يختص بعض من يصيرون ورثته بشيء زائد عن غيرهم بمعنى صحيح مُعتبر شرعًا، كمواساة في حاجة أو مرض أو بلاء أو كثرة عيال أو لضمان حظ صغار أو لمكافأة على بر وإحسان أو لمزيد حب أو لمساعدة على تعليم أو زواج أو غير ذلك، ولا يكون بذلك مُرتكبًا للجور أو الحَيْف؛ لوجود علة التفضيل، وبهذا يُعلل ما وجد من تفضيل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنَفَرٍ من وَرَثَتِهم على نفر آخر؛ كما رُوي ذلك عن أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما.
وبهذا يُفهم اختيار الجمهور لاستحباب المساواة بين الأولاد في العطية وعدم قولهم بالوجوب.
وعليه: فيجوز للرجل المسؤول عنه توزيع ثروته على النحو المستفتى عنه، ولا حرج عليه في ذلك.
وبعد وفاة المسؤول عنه إذا بَقِي على قيد الحياة مَنْ ذُكروا بالطلب: يكون للزوجة ربع التركة فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخت الشقيقة نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود المعصب أو الحاجب لها، ولابن أخيه الشقيق الباقي بعد الربع والنصف تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنت أخيه الشقيق؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم المطالبة بخصم الهبة من الميراث؛ فقد وهب لي والدي قيراطًا ونصف القيراط من الأرض؛ وذلك من أجل تجهيزي للزواج، فهل من حقِّ أخي بعد وفاة والدي أن يأخذ مثل ما وهب لي أبي؟ علمًا بأن أخي قاصر ولم يتزوج بعد؟

 


هل يجوز للشخص أن يتنازل عن حقه في الميراث قبل القسمة؟ وهل يتعارض التنازل عن الحق في الميراث مع كتاب الله تعالى في قوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]؟ وهل يشترط لتنازل الشخص عن حقه أن يكون قد قَبَضَهُ وصار في مِلْكِه قبل التنازل؟


زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟


ما حكم الدعاء عند الذبح؟ فعند ذبح أيّ ذبيحة نقول: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم تقبَّله منا كما تقبلت فدو سيدنا إسماعيل من سيدنا إبراهيم عليهما السلام، اللهم اجعل هذا العمل وكلَّ شيءٍ عندنا ومنَّا خالصًا لوجهك الكريم، واجعله مفتاحًا لكل أبواب الخير ومغلاقًا لكل أبواب الشر، ثم نقول: لنا ولهم مثلنا من الأجر والثواب من له حق علينا ومن لنا حق عليه وللمنسين والمحرومين، وأهل الله أجمعين ولروح الوالدين أجمعين ولروح جدي على الدوام منذ خلق الله الدنيا إلى يوم التلاقي، بسم الله، والله أكبر، سبحان من حلل عليك الذبح. فما حكم الشرع فيما نقول؟


ما حكم الرجوع في الهبة لابن الابن بعد قبض عوض عنها؛ فرجل وهب لابن ابنه جانب أرض من أطيان مع الزرع والزراعة، وحددها له على مبلغ 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة قرش صاغ، قبضها منه، وسَلَّمَه الأرض المذكورة الموهوبة له، ومضى على ذلك نحو اثنتي عشرة سنة من تاريخ 18 أغسطس سنة 1902م لغاية الآن، تبلغ مساحتها 20 قيراطًا و20 سهمًا، وحرَّر الواهب للموهوب له بذلك عقدًا، وسجل بالتاريخ المذكور كما هو موضح بالعقد المذكور، وطيه العقد المسجل المذكور. فهل للواهب المذكور الرجوع فيها واستردادها من ابن ابنه المذكور أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


ما حكم الدين في قيام أب بكتابة كافة ممتلكاته إلى بناته في حياته حفاظًا على حقوقهن وخوفًا عليهن من أن يشاركهن أحدٌ في الميراث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مارس 2026 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :20
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12