ما حكم امتداد عقد الإيجار بقوة القوانين المعمول بها في البلاد؟ وموقف الشريعة الإسلامية من غلاء ورخص وسيط التبادل بين الناس؟
الأصل في عقد الإيجار أن يكون محددًا بمدة معينة يتفق عليها الطرفان، والتفاوض على هذه المدة مباحٌ شرعًا، إلا أن المشرِّع المصري ولظروف معينة رأى تقييد هذا المباح فأصدر قانونًا يقضي بامتداد عقد الإيجار لما بعد المدد المتفق عليها حين صدوره، ومن هنا تعيَّن القول بأنه لا بد من تقدير هذه العقود بالمدة الطويلة التي نص عليها الفقهاء بتسعين سنةً كما ورد في (أبواب الأوقاف)؛ وذلك إعمالًا لقاعدة: "يجب تصحيح عقود الناس على قدر المستطاع".
كما أننا نميل في هذه الحالة إلى الإفتاء باعتبار القيمة الشرائية للنقود عند دفع الإيجار؛ لما في ذلك من رفع الظلم عن الناس، ومن استطاع أن يتفق مع الطرف الآخر في العقد على قيمة جديدة بينهما فليفعل ذلك احتياطًا في دين الله تعالى.
يَحكُم الإجابة على هاتين المسألتين قواعد:
منها: أن "للحاكم تقييد المباح".
ومنها: أن "عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية يجب أن يكون مؤقتًا".
ومنها: أن "تأقيت عقد الإيجار إما أن يكون حقيقة أو تقديرًا".
ومنها: أنه "يجوز توريث عقد الإيجار".
ومنها: أن "عقد الإيجار لازمٌ في حق المؤجر جائزٌ في حق المستأجر".
ومنها: أن "وسيط التبادل بين الناس إذا بقي واختلت قيمته لُجِئَ إلى التقييس بمعناه الاقتصادي".
ومنها: أن "الضرر يزال".
فإذا تقرر ذلك فإن القانون قد رأى أن يقيد المباح والذي هو اتفاقُ طرفَي عقد الإيجار على مدةٍ معينة، فلا بد حينئذٍ من تقديرها بالمدة الطويلة، والمدة الطويلة في نصوص الفقهاء تسعون سنةً كما ورد في (أبواب الأوقاف).
وتقديرنا هذا نشأ من وجوب تأقيت عقد الإيجار من ناحيةٍ، مع ما ألزم به القانون من امتداده من ناحية أخرى حتى تصح عقود الناس، حيث لا يمكن شرعًا القول بفساد سائر العقود؛ لما يترتب على هذا القيل من مفاسد لا يمكن ضبطها، والقاعدة المقررة شرعًا: "يجب تصحيح عقود الناس على قدر المستطاع".
أما اختلال قيم وسيط التبادل بالغلاء أو الرخص، واللجوء إلى حساب القوة الشرائية ففي ذلك قولان فصَّلهما ابن عابدين في كتابه "نشر البنود في غلاء ورخص النقود"، ونميل إلى الإفتاء بالقول بالتقييس واعتبار القيمة الشرائية؛ لما في ذلك من رفع الظلم عن الناس، فمن استطاع أن يتفق مع الطرف الآخر في العقد على قيمة جديدة بينهما فليفعل؛ احتياطًا في دين الله تعالى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
لو عثر شخص على شيء ذي قيمة لا يُعرَف صاحبُه، فأخذه، وبحث عن صاحبه حتى اهتدى إليه، فهل له الحق في أن يطالبه بمكافأة على ما فعل؟
ما حكم إعطاء الأجرة دون التلفظ بالصيغة؟ فرجلٌ يستقلُّ يوميًّا سيارة أجرة عامَّة توصِّله إلى مقرِّ عمله، دون أن يتلفَّظ مع السَّائق أو غيره بإيجابٍ أو قبول، ويكتفي بالركوب في السيارة التي يعلم مسبقًا أنها تتوجَّه إلى الجهة التي يقصدها، ثم يدفع الأجرة المتعارف عليها، إمَّا مباشرةً، أو يُناوِلها أحدُ الركَّاب للسائق وفق العرف الجاري بين الناس، فهل تُعدُّ هذه المعاملة صحيحة شرعًا؟
أربعةُ إخوة يوجد فيهم شخص يقوم بأداء الأمور الخاصة بهذه الأسرة؛ وهي العمل في الحقل، ومراعاة الزراعة الموجودة في الأرض، حتى إنه في بعض الحالات يضطر إلى الغياب عن عمله، وقام بتزويج شقيقيه من خلال العمل في الحقل؛ لأنه توجد أرض منزرعة عنبًا، فيصل دخلهم السنوي من سبعة آلاف إلى عشرة آلاف سنويًّا، وحيث إن إخوته الثلاثة كلٌّ منهم يقوم بمصلحته الخاصة ولا يقومون بالعمل معه في الحقل وتوجد أرض أخرى منزرعة. فما الذي يستحقه الأخ الذي يعمل في الحقل؟ وإذا كان إخوته لا يقتنعون بهذا الحقِّ فهل يأخذه من الأرض؟
ما حكم الأرض الزراعية المؤجرة عند وفاة مستأجرها؟ حيث تقول السائلة: استأجر والدي قطعة أرضٍ زراعية، وتوفي وهو يقوم بزراعتها ونحن معه أنا وأمي لأكثر من خمس سنوات. فهل تصير هذه القطعة ميراثًا بعد وفاة والدي لجميع الورثة، أم هي لمن كان يقوم بالزراعة معه؟
سائل يقول: لديَّ مزرعة نخيل، وهذا النخيل بلغ مرحلة يصلح فيها للإثمار، وأقوم بالاتفاق مع بعض العمَّال على أن يرعاها ويقلِّمها ويلقِّحها ويقوم بما يلزم مِن رعايتها طول الموسم، وذلك على نسبةٍ مِن ناتجها، كالثلث أو نحوه مِمَّا يتم الاتفاق عليه، فما حكم ذلك شرعًا؟
هل يجوز إيجار شجر الفاكهة مقدَّمًا لسنين؟