العدل بين الأولاد في العطية

تاريخ الفتوى: 19 أبريل 2004 م
رقم الفتوى: 819
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الهبة
العدل بين الأولاد في العطية

ما حكم العدل بين الأولاد في العطية؟ فهو يسأل عن الحكم الشرعي في توزيع الأب عقاراته على أولاده في حياته حتى لا يختلفوا بعد مماته.
فهل يوزعها بالتساوي بين الذكور والإناث، أم يتبع قاعدة الميراث: "للذكر مثل حظ الأنثيين"؟
كما يسأل عن تحري العدل في توزيع الشقق على أولاده، حيث أخذ كل واحد منهم شقة وأقام فيها إلا إحدى ابنتيه جاء نصيبها في شقة مؤجرة بعقد إيجار مستديم، وأخذ منها عشرة آلاف جنيه وكذلك من زوج أختها كمقدم إيجار، مع أن أختها مقيمة في الشقة التي أعطاها لها أبوها، أما هي فلا تستفيد من شقتها غير ثمن الأجرة الذي يدفعه المستأجر. فهل في ذلك ظلم لها؟

يجوز للأب في مثل هذه الحالة أن يعطي لأولاده بحسب ما يراه مناسبًا لحاجتهم ومحققًا لمصالحهم وداعيًا لبقاء الود فيما بينهم، وننصحه بأن يرد لابنته المبلغ الذي أخذه منها ما دامت لا تنتفع من الشقة المؤجرة المشار إليها إلا بقيمة الإيجار فقط مع كون إجارتها مستديمةً فهي في حكم المملوكة للغير، فإن هذا أقرب للعدل الذي وصَّى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ» رواه البخاري.

المحتويات

 

بيان حكم العدل في العطية بين الأولاد

يُسَنُّ للوالد العدل في عطية أولاده، ويُكره له أن يميز بعضهم عن بعض؛ لخبر "الصحيحين" واللفظ لمسلمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي. فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَلا إِذن».

بيان الدليل على استحباب العدل بين الأولاد في العطية

قد حمل الجمهور ذلك على الاستحباب؛ لقوله: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»، ولأن الصدِّيق رضي الله عنه فضَّل عائشة رضي الله عنها على غيرها من أولاده، وفضَّل عمرُ رضي الله عنه ابنه عاصمًا بشيء، وفضَّل عبدُ الله بن عمر رضي الله عنهما بعض ولده على بعض. "مغني المحتاج" (2/ 543، 544).

بيان كيفية العدل بين الأولاد في العطية

أما كيفية العدل بينهم فهي عند الإمام محمد بن الحسن من الحنفية وبعض الشافعية والمالكية والإمام أحمد: أن يُعطَى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، وعلَّلُوا ذلك بأن هذا هو حظه من المال لو مات عنه الواهب.
وذهب غيرهم إلى أن العدل في ذلك التسويةُ بين الذكر والأنثى.

الخلاصة

على ذلك: فإن للأب أن يتخير بين هذين الرأيين أيهما كان أوفق لحاجة أولاده وأقرب لتحقيق مصالحهم وأدعى لتراضيهم وبقاء الود فيما بينهم.
وأما بالنسبة للبنت التي لم تتسلم شقتها وتتحصل على إيجارها من الساكن، وأن والدها قد أخذ منها مبلغ عشرة آلاف جنيه، فعلى الأب أن يرد هذا المبلغ لابنته التي لم تنتفع من الشقة المؤجرة للغير إلا بقيمة الإيجار فقط؛ حيث إن غيرها ينتفع بالعين، وخاصةً أن إجارتها إجارة قديمة مستديمة، فهي في حكم المملوكة للغير، ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ» صحيح البخاري.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو حق الورثة في أرض تبرعت بها المتوفاة حال حياتها؛ حيث تبرعت امرأة حال حياتها وهي بكامل صحتها بقطعة أرض -قدرها قيراط وقصبتان- من ميراثها لوالدها مُبَيَّنة المعالم والحدود بعقدِ تبرُّع مُحَرَّرٍ وَقَّع عليه الشهود؛ لبناء مسجد لله تعالى، ولم يتم بناء المسجد حتى وفاتها، فهل لأحد من الورثة حقّ في قطعة الأرض المذكورة؟


ما حكم هبة كلا الزوجين نصيبه للآخر بعد الوفاة؟ حيث كتب لي زوجي رحمه الله نصف شقة مملوكة له، على ألا يقوم أحدنا بالتصرف في الجزء المملوك له إلا بالرجوع للآخر، وفي حالة وفاة أحدنا تؤول الشقة بالكامل إلى الآخر، فما حكم ذلك؟


في أثناء عمل أبي في عمل خاص أعطاه أصحاب العمل سيارة للعمل بها، وبعد وفاته قمت بالعمل مكانه، فأصر أصحاب العمل على إعطائي السيارة وتسجيلها رسميًّا على سبيل الهدية، علما بأن لي أربعة إخوة من أُمٍّ أُخرى، وأصحاب العمل يعرفون ذلك. فهل لهم حق في السيارة؟


هل يجوز للموظف في جهة ما أن يحصل على نسبة أو عمولة لنفسه من شركة يشتري منها لصالح جهة عمله؟ وهل يُعدّ هذا من قبيل الهدية المشروعة؟


ما هي ضوابط إعطاء وقبول الهدية في الشرع الشريف؟


ما حكم الهبة للزوجة مدة حياتها ثم العودة إلى الواهب بعد ذلك؟ فقد تزوَّج رجلٌ بزوجةٍ ثانية، وله منها أولاد صغار، ويريد أنْ تبقى الزوجة في الشقة حتى وفاتها، ويريد أن يكتب لها هبة مُدَّة حياتها، على أنها بعد وفاتها تعود إلى الورثة. فما حكم ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 فبراير 2026 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 9
العصر
3:14
المغرب
5 : 37
العشاء
6 :56