ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها.
شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
والبنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقةً أو حكمًا ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، وهو إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر بيعٌ بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: إذا توسطت السلعة فلا ربا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: أنا تاجرٌ خُضَرِيٌّ أشتري محاصيل زراعية مِن الخضراوات التي تُنتِج عدة مرات خلال الموسم الواحد، كالطماطم والباذنجان والخيار، علمًا بأن التعاقد يكون على نتاج الموسم كلِّه بناءً على معاينة الثمرة في بشايرها في بداية الموسم، فما حكم هذا البيع شرعًا؟
ما حكم زيادة ثمن السلعة في البيع بالآجل؟ حيث نقوم في صندوق الزمالة بشراء ما يحتاجُه الأعضاء في حدود ألفَي جنيهٍ مصري، ونعطي له البضاعة المشتراة على أن يُسدد للصندوق المبلغ بالتقسيط بإضافة خمس عشرة بالمائة من قيمة السلعة كأرباح. فهل في هذا حرجٌ شرعي؟
ما الحكم الشرعي في تجارة أديرها بالصورة التالية: ليس عندي بضاعة ولا أمتلك محلًّا به بضاعة، وإذا أراد أحد شراء سلعة بالتقسيط أقول له: اذهب واسأل عنها عند أي تاجر، وأنا آخذ منك باقي الثمن بعد المقدم وعليه زيادة عشرة في المائة على ثمن السلعة، ويكون السداد بالتقسيط على سنة أو أكثر حسب الاتفاق، وأقوم بشراء السلعة من التاجر عاجلًا بالثمن ثم يتم دفع المقدم من المشتري، وباقي الثمن على أقساط حسب الاتفاق، فهل التجارة بهذه الطريقة المتفق عليها وبالتراضي حلال أم حرام؟
ما حكم اشتراط تحمل الخسارة مناصفة بين الشريكين مع الاختلاف في قدر رأس المال؟ فهناك رجلٌ يعمل تاجرًا للمواشي، فاتفق مع أحد أصدقائه من التجار على أن يدفع كلُّ واحد منهما مبلغًا معينًا من المال، فدفع الأول الثلث، ودفع الثاني الثلثين من قيمة المبلغ المتفق عليه، ثم إذا كانَا في السوق اشترى وباعَ كلاهما ما يراه مناسبًا أو مُربِحًا من المواشي بمشاوَرَة صاحبه، إلا أن صاحب الثلثين اشترط على الآخر أن تكون الخسارة بينهما مناصفة، فهل يجوز ذلك شرعًا؟
نتقدم لفضيلتكم بالاستفسار عن مدى شرعية المعاملة المصرفية التالية:
يتميز التمويل العقاري بصيغة المرابحة بطول فترة السداد التي قد تصل إلى 20 سنة، وهو الأمر الذي قد يعرض أحد طرفي التعامل للضرر، سواء البنك -الممول- أو المرابح؛ لطول فترة السداد مع ثبات العائد المحتسب والمتفق عليه منذ بدء التعامل، وبالتالي ما مدى جواز اتفاق كل من البنك والمرابح منذ بداية التعامل وبالتراضي على تضمين عقد المرابحة بندًا يتضمن الاتفاق على تحديد عائد البنك في تاريخ التنفيذ لمدة محددة -ولتكن سنتين مثلًا-؟ مع الالتجاء بعد انقضاء هذه المدة لطرف ثالث عدل -البنك المركزي- بحيث يتم مراجعة العائد المحتسب للمراجعة وفق ما يحدده البنك المركزي من سعر للاقتراض والخصم أو سعر للكوريدور وفق ما يراه البنك مع بداية كل عام من المدة الباقية للمرابحة مع إضافة نسبة محددة ولتكن 2% مثلًا فوق هذا السعر كهامش ربح للبنك، وبالتالي يعدل عائد البنك وفق هذا السعر سواء بالزيادة أو النقصان؟
ما حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه؟ فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، مُشيرًا إلى أنه سيُوَفِّرُها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام، فما حكم ذلك شرعًا؟