حكم وضع غطاء على النعش

تاريخ الفتوى: 27 فبراير 2006 م
رقم الفتوى: 519
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
حكم وضع غطاء على النعش

هل غطاء النعش شرعي؟

غطاء النعش الأمر فيه واسع، فلا مانع شرعًا من التغطية أو عدمها، والمعول في ذلك على ما يكون أصلح للميت وأستر له وأصون لجسده.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل:

1- هل يجوز تجديد المقابر القديمة القابلة للسقوط وإعادة لفّ الرُّفَات في كفن جديد حتى يتمّ التجديد ثم إعادتها؟

2- هل يجوز دهان المقابر بعد دفن الجثث؟

3- هل يجوز وضع لافتات على المقابر بأسماء الأشخاص المتوفين؟


ما هي السنة في حمل الجنازة إلى المقابر؟ فقد سُئِل بخطاب المحافظة بما صورته: ‏لا يخفى على فضيلتكم أن مدينة ‏القاهرة قد أصبحت مترامية ‏الأطراف، وأن المباني اتسعت فيها ‏اتساعًا كبيرًا؛ بحيث إن الإنسان قد ‏يقضي بضعة ساعات سائرًا على ‏الأقدام لأجل الوصول من جهة إلى ‏أخرى، كذلك لا يخفى على فضيلتكم ‏أن موتى المسلمين ينقلون إلى الجبانات ‏المراد الدفن فيها بطريقة الحمل على ‏الأكتاف، ويسير المشيعون خلف ‏النعش من الجهة التي حصلت فيها ‏الوفاة إلى المدفن، ويتحمل المشيعون ‏في هذا السبيل الكثير من العناء ‏والمتاعب.


ما حكم لُبس الثياب البيضاء للمرأة التي توفى عنها زوجها في أثناء مدة الحداد عليه؟ وهل تنحصر ثياب الإحداد في الثياب السوداء؟


على مَن تجب نفقة تجهيز الميت؟


هل يجوز حرق الموتى؟ وهل يجوز نثر رمادهم بدون وعاء حافظ له؟


هل تنفذ الوصية إذا وصى إنسان قبل وفاته بأن فلانًا من الناس لا يمشي في جنازته ولا يحضر عزاءه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 فبراير 2026 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :43
الظهر
12 : 9
العصر
3:12
المغرب
5 : 34
العشاء
6 :54