كيفية توزيع الميراث مع الوصية الواجبة

تاريخ الفتوى: 16 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 2048
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
كيفية توزيع الميراث مع الوصية الواجبة

توفي رجل عن زوجةٍ، وأم، وبنتين، وأربعة إخوة وخمس أخوات أشقاء، وابني أخ شقيق توفي قبله، وثلاث بنات لأخ شقيق آخر توفي قبله أيضًا.
ثم توفيت أمه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن أمها وأختها الشقيقة وبنتيها المذكورتين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي بللذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لابني أخيه الشقيق، ولا لبنات أخيه الشقيق الآخر.
ثانيًا: بوفاة الأم عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةٌ واجبةٌ لأبناء أولادها المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث، على أن يأخذ كل فرعٍ نصيب أصله، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها التسعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا، ولبنتيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولأختها الشقيقة الباقي تعصيبًا.

 أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأُمِّه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي بعد الثمن والسدس والثلثين للذكر منهم ضِعْفُ الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابنَي أخيه الشقيق؛ لحجبهما بإخوته وأخواته الأشقاء الأقربين منهما درجةً، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق الآخر؛ لأنهن من ذوي الأرحام المُؤَخَّرِين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

فالمسألة من ثلاثمائة واثني عشر سهمًا: للزوجة تسعةٌ وثلاثون سهمًا، وللأُمِّ اثنان وخمسون سهمًا، ولكلٍّ من البنتين مائةٌ وأربعة أسهم، ولكل أخٍ شقيقٍ من الأربعة سهمان، ولكل أختٍ شقيقةٍ من الخمس سهمٌ واحدٌ.
ثانيًا: بوفاة الأمِّ بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةٌ واجبةٌ لابنَي ابنها الأول ولبنتَي ابنها الثاني ولبنات ابنها الثالث المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث على أن يأخذ كلُّ فرعٍ نصيب أصله؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تَركة المتوفاة إلى سبعةٍ وخمسين سهمًا يكون لابنَي الابن الأول ستة أسهم مناصفةً بينهما؛ فيكون لكلِّ حفيدٍ من الاثنين ثلاثة أسهمٍ، ويكون لبنتَي الابن الثاني منها ستة أسهــمٍ مناصفةً بينهما؛ فيكون لكلٍّ من البنتين ثلاثة أسهمٍ، ويكون لبنات الابن الثالث منها ستة أسهمٍ بالسوية بينهن؛ فيكون لكل حفيدةٍ من الثلاث سهمان، وصيةً واجبةً للجميع، والباقي وقدره تسعةٌ وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تُقَسَّمُ على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، وهم أولادها التسعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ، فيكون لكل ابنٍ من الأربعة ستة أسهمٍ، ولكل بنتٍ من الخمس ثلاثة أسهمٍ.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأُمِّها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولأختها الشقيقة الباقي بعد السدس والثلثين تعصيبًا مع البنتين؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ آخر ولا عاصب أقرب ولا معصب لها.
 
والمسألة من ستة أسهمٍ: لأُمِّها سهمٌ واحدٌ، ولكلٍّ من بنتيها سهمان، ولأختها الشقيقة سهمٌ واحدٌ.
 
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن لأيٍّ من المتوفين وارثٌ ولا فرعٌ يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا، وإذا لم تكن المتوفاة ثانيًا قد أوصت لأولاد أبنائها المتوفين قبلها ولا لأيٍّ منهم بشيء ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوضٍ عن طريق تصرفٍ آخرٍ وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
 
والله سبحانه وتعالى أعلم.

أولًا: توفي رجل عام 1985م عن زوجته، وأولاده منها: ابن وخمس بنات، وولدَي ابنه منها المتوفى قبله.
ثانيًا: ثم توفيت البنت الأولى عن أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الحفيد ابن البنت الثانية عن زوجة، وابن، وأخ وأختين أشقاء، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت البنت الثانية عن بقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟ حيث يقول السائل إن والدته كانت تسكن في شقةٍ بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاة والدته بثلاث عشرة سنة. ويسأل: هل هذه الشقة تعتبر من التركة؟


تقول السائلة: اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة.

ثم توفيت أمه -جدتي-، وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟


ما حكم ميراث المطلقة ثلاثا إذا كانت لا تزال في العدة، فقد توفي رجل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1951م عن أخيه شقيقه، وله مطلقة طلَّقها طلاقًا مكملًا للثلاث على يد المأذون، وطلقها وهو في غاية الصحة والعافية على يد شهود عدول مسلمين بتاريخ يوم الأحد 9 سبتمبر سنة 1951م وبانت ببينونة كبرى، وانقطعت الزوجية بالطلاق المكمل للثلاث، فهل ترث فيه شرعًا بعد الطلاق المكمل بالثلاث وانقطاع الزوجية؟


ما حكم التصرف في مرتب المفقود في الحرب؟ حيث توجد امرأةٌ تسأل في أنَّ لها أخًا فُقِدَ في العمليات الحربية التي جرت في يونيو سنة 1967م وله مرتبٌ شهريٌّ، وأن له ولدَيْن من زوجة توفِّيت، وله زوجة أخرى ليس لها أولاد، وبتاريخٍ لاحِقٍ قرَّرت محكمة الأحوال الشخصية تعيينَها وكيلةً عن ولدَي أخيها القاصرين، وأنَّ زوجة أخيها المذكورة تريد أن تأخذ نصف المرتب، وتريد السائلة أن تعطيها نصيبها الشرعي. وطلبتِ الإفادة عن الحكم الشرعي.


ما الحكم الشرعي في ميراث السائلة من زوجها بعد إقرار زوجته الأولى بزوجيتها ثم عدول هذه الزوجة أي الأولى عن الإقرار بزواج السائلة؟
وهل يصح رجوعها عن هذا الإقرار شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 فبراير 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :38
الظهر
12 : 9
العصر
3:17
المغرب
5 : 40
العشاء
6 :59