كيفية توزيع الميراث مع الوصية الواجبة

تاريخ الفتوى: 16 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 2048
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
كيفية توزيع الميراث مع الوصية الواجبة

توفي رجل عن زوجةٍ، وأم، وبنتين، وأربعة إخوة وخمس أخوات أشقاء، وابني أخ شقيق توفي قبله، وثلاث بنات لأخ شقيق آخر توفي قبله أيضًا.
ثم توفيت أمه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن أمها وأختها الشقيقة وبنتيها المذكورتين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي بللذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لابني أخيه الشقيق، ولا لبنات أخيه الشقيق الآخر.
ثانيًا: بوفاة الأم عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةٌ واجبةٌ لأبناء أولادها المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث، على أن يأخذ كل فرعٍ نصيب أصله، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها التسعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا، ولبنتيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولأختها الشقيقة الباقي تعصيبًا.

 أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأُمِّه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي بعد الثمن والسدس والثلثين للذكر منهم ضِعْفُ الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابنَي أخيه الشقيق؛ لحجبهما بإخوته وأخواته الأشقاء الأقربين منهما درجةً، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق الآخر؛ لأنهن من ذوي الأرحام المُؤَخَّرِين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

فالمسألة من ثلاثمائة واثني عشر سهمًا: للزوجة تسعةٌ وثلاثون سهمًا، وللأُمِّ اثنان وخمسون سهمًا، ولكلٍّ من البنتين مائةٌ وأربعة أسهم، ولكل أخٍ شقيقٍ من الأربعة سهمان، ولكل أختٍ شقيقةٍ من الخمس سهمٌ واحدٌ.
ثانيًا: بوفاة الأمِّ بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةٌ واجبةٌ لابنَي ابنها الأول ولبنتَي ابنها الثاني ولبنات ابنها الثالث المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث على أن يأخذ كلُّ فرعٍ نصيب أصله؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تَركة المتوفاة إلى سبعةٍ وخمسين سهمًا يكون لابنَي الابن الأول ستة أسهم مناصفةً بينهما؛ فيكون لكلِّ حفيدٍ من الاثنين ثلاثة أسهمٍ، ويكون لبنتَي الابن الثاني منها ستة أسهــمٍ مناصفةً بينهما؛ فيكون لكلٍّ من البنتين ثلاثة أسهمٍ، ويكون لبنات الابن الثالث منها ستة أسهمٍ بالسوية بينهن؛ فيكون لكل حفيدةٍ من الثلاث سهمان، وصيةً واجبةً للجميع، والباقي وقدره تسعةٌ وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تُقَسَّمُ على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، وهم أولادها التسعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ، فيكون لكل ابنٍ من الأربعة ستة أسهمٍ، ولكل بنتٍ من الخمس ثلاثة أسهمٍ.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأُمِّها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولأختها الشقيقة الباقي بعد السدس والثلثين تعصيبًا مع البنتين؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ آخر ولا عاصب أقرب ولا معصب لها.
 
والمسألة من ستة أسهمٍ: لأُمِّها سهمٌ واحدٌ، ولكلٍّ من بنتيها سهمان، ولأختها الشقيقة سهمٌ واحدٌ.
 
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن لأيٍّ من المتوفين وارثٌ ولا فرعٌ يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا، وإذا لم تكن المتوفاة ثانيًا قد أوصت لأولاد أبنائها المتوفين قبلها ولا لأيٍّ منهم بشيء ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوضٍ عن طريق تصرفٍ آخرٍ وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
 
والله سبحانه وتعالى أعلم.

على من تجب نفقة الأولاد الصغار؟


إذا كان رجل توفي يوم 15 أبريل سنة 1947م عن زوجتين، وعن ابن، وعن بنتين، وعن بنت ابن ثانٍ توفي قبله، فكيف تقسم تركته على زوجته، وعلى ابنه، وعلى بنتيه، وعلى بنت ابنه الثاني المتوفى قبله؟


غابت امرأةٌ غَيْبَةً مُنقطعةً من ديسمبر 1935م، وبعد مُضِيِّ أسبوع من غيابها بلغ أحد الأهالي بالعثور على هيكل عظمي للصدر الآدمي، وظنَّ أن هذا الهيكل العظمي هو لجثة الغائبة، وقد عُمِلَ التحقيق اللازم بمعرفة النيابة وقرر الطبيب الشرعي المنتدب من النيابة للكشف على الهيكل العظمي بعد مناظرته أن هذا الهيكل العظمي لا ينطبق على جثة الغائبة، وحفظت النيابة القضية لذلك. وحالما غابت الغائبة تركت أولاد أخ شقيق؛ ذكرين وأنثى، وأختًا لأب، وأختًا لأم، وبعد مضي سنة ونصف ماتت الأخت لأم، وكذا ماتت الأخت لأب بعد مضي سنتين من تاريخ غياب الغائبة، والآن موجود أولاد الأخ الشقيق المذكورون ذكران وأنثى، وأولاد الأخت لأم، والأولاد من الأخت لأب. والمطلوب الإفتاء الشرعي عمَّن يرث الغائبة شرعًا من الورثة المذكورين؟ وفي أي مدة يرثون الغائبة؟ حيث لا زالت غائبة المدة من ديسمبر سنة 1935م إلى يوم تاريخه غَيبَةً منقطعةً، ولا يُعلم في أي جهةٍ كانت، ولا يُعلم هل باقية على قيد الحياة للآن أم توفيت.


توفي رجل عن: أم، وجد لأب، وأخ لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: زوج، وجدة لأم، وأب، وإخوة أشقاء: ذكرين وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


امرأة توفِّيت عن بنتيها وأمها وزوجها بدون شريك، فما نصيب كلٍّ منهم من تَرِكَتها حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 مارس 2026 م
الفجر
4 :48
الشروق
6 :14
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 58
العشاء
7 :15