كيفية توزيع الميراث مع الوصية الواجبة

تاريخ الفتوى: 16 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 2048
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
كيفية توزيع الميراث مع الوصية الواجبة

توفي رجل عن زوجةٍ، وأم، وبنتين، وأربعة إخوة وخمس أخوات أشقاء، وابني أخ شقيق توفي قبله، وثلاث بنات لأخ شقيق آخر توفي قبله أيضًا.
ثم توفيت أمه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن أمها وأختها الشقيقة وبنتيها المذكورتين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي بللذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لابني أخيه الشقيق، ولا لبنات أخيه الشقيق الآخر.
ثانيًا: بوفاة الأم عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةٌ واجبةٌ لأبناء أولادها المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث، على أن يأخذ كل فرعٍ نصيب أصله، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها التسعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا، ولبنتيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولأختها الشقيقة الباقي تعصيبًا.

 أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأُمِّه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي بعد الثمن والسدس والثلثين للذكر منهم ضِعْفُ الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابنَي أخيه الشقيق؛ لحجبهما بإخوته وأخواته الأشقاء الأقربين منهما درجةً، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق الآخر؛ لأنهن من ذوي الأرحام المُؤَخَّرِين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

فالمسألة من ثلاثمائة واثني عشر سهمًا: للزوجة تسعةٌ وثلاثون سهمًا، وللأُمِّ اثنان وخمسون سهمًا، ولكلٍّ من البنتين مائةٌ وأربعة أسهم، ولكل أخٍ شقيقٍ من الأربعة سهمان، ولكل أختٍ شقيقةٍ من الخمس سهمٌ واحدٌ.
ثانيًا: بوفاة الأمِّ بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةٌ واجبةٌ لابنَي ابنها الأول ولبنتَي ابنها الثاني ولبنات ابنها الثالث المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث على أن يأخذ كلُّ فرعٍ نصيب أصله؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تَركة المتوفاة إلى سبعةٍ وخمسين سهمًا يكون لابنَي الابن الأول ستة أسهم مناصفةً بينهما؛ فيكون لكلِّ حفيدٍ من الاثنين ثلاثة أسهمٍ، ويكون لبنتَي الابن الثاني منها ستة أسهــمٍ مناصفةً بينهما؛ فيكون لكلٍّ من البنتين ثلاثة أسهمٍ، ويكون لبنات الابن الثالث منها ستة أسهمٍ بالسوية بينهن؛ فيكون لكل حفيدةٍ من الثلاث سهمان، وصيةً واجبةً للجميع، والباقي وقدره تسعةٌ وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تُقَسَّمُ على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، وهم أولادها التسعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ، فيكون لكل ابنٍ من الأربعة ستة أسهمٍ، ولكل بنتٍ من الخمس ثلاثة أسهمٍ.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأُمِّها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولأختها الشقيقة الباقي بعد السدس والثلثين تعصيبًا مع البنتين؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ آخر ولا عاصب أقرب ولا معصب لها.
 
والمسألة من ستة أسهمٍ: لأُمِّها سهمٌ واحدٌ، ولكلٍّ من بنتيها سهمان، ولأختها الشقيقة سهمٌ واحدٌ.
 
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن لأيٍّ من المتوفين وارثٌ ولا فرعٌ يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا، وإذا لم تكن المتوفاة ثانيًا قد أوصت لأولاد أبنائها المتوفين قبلها ولا لأيٍّ منهم بشيء ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوضٍ عن طريق تصرفٍ آخرٍ وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
 
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية؟ فليس لي ورثة وأريد أن أُوصي بجميع تركتي لجهة خيرية، فهل هذا التصرف جائز شرعًا أو ماذا أفعل؟


ما هو حق الزوجة في هدايا لم تستلمها من زوجها قبل وفاته؛ فقد أرسل زوج ابنتي إليها مالًا لمصاريفها، وأرسلَ لأخيه مبلغًا؛ لبناء شقة له في أرض أخيه، وقد أعلم زوجته تليفونيًّا قبل وفاته أنه أحضر لها هدايا ذهبية وغيرها وأنه سيُقدّمها هدية لها عند العودة إلى مصر؛ إلَّا أنه مات وترك الهدايا عند أهله بالسعودية، ولمَّا عاد والداه من السعودية طالَبَ ابنتي بما قدَّمه لها زوجها المتوفى من المصاريف، وقد عَلِمت منهما أن عليه دينًا بالسعودية وطلَبَ منها المساهمة في هذا الدين بقدر ما يخصّها فيه؛ فهل يحقّ لهم المطالبة بذلك؟ وما مقدار نصيب ابنتي من المبلغ الذي أعطاه المُتَوفَّى لأخيه لبناء الشقة؟ وهل لها الحقّ فيما اشتراه لها زوجُها المُتوفَّى من الهدايا والحلي، وكذلك مؤخر الصداق؟ وهل عليها أن تساهم في الدين الذي على زوجها بالسعودية؟


توفي رجل سنة 1947م، وترك ورثته الشرعيين وهم: والده، وزوجته، وابنته القاصرة بوصاية والدتها، وإخوته الأشقاء وهم: ذكران وثلاث إناث فقط.
ثم توفي والده سنة 1949م عن ورثته الشرعيين وهم أولاده: ذكران وثلاث إناث، وابنة ابنه المتوفى قبله وهي القاصرة المذكورة.
فما الذي ترثه القاصرة ووالدتها في تركة جدها لأبيها؟ ومن الذي يرث من الورثة المذكورين؟ وما نصيب كل من الورثة في تركة المتوفيين المذكورين؟


يقول السائل: رجل له أولاد قُصّر ورثوا من أخيهم لأمهم ميراثًا حال وجود أمهم، فهل هناك حاجة لنصب وصيّ عليهم مع وجود أبيهم الوليّ في مالهم، وهل يجوز لأبيهم بحكم ولايته أن يقبض أموالهم وحقوقهم ويخاصم في ذلك لهم وعليهم؟ خصوصًا وأنه لم يظهر عليه ما يخلّ بالولاية.


تُوفّيت امرأة عن أمّ وإخوة أشقاء، وكانت قد كتبت إقرارًا بأنْ تصرف إحدى أخواتها قيمة مدخراتها ومستحقاتها من عملها، ووقَّعت إقرارًا آخر بأن تصرف أمها نصيبها في صندوق الزمالة، وكانت قد تركت مصوغات ومنقولات. فهل لباقي الأخوة نصيب فيما خصَّصَته المُتوفّاة لأختها وأمها؟


توفيت امرأة عام 2016م عن: أربع بنات، وبنتي ابنها الأول المتوفى قبلها، وولدي ابنها الثاني المتوفى قبلها: ابن وبنت، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يوليو 2025 م
الفجر
4 :34
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 50
العشاء
9 :17