حكم استخدام الزكاة في القروض الحسنة

تاريخ الفتوى: 21 ديسمبر 1988 م
رقم الفتوى: 2077
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الزكاة
حكم استخدام الزكاة في القروض الحسنة

ما حكم استخدام الزكاة في القروض الحسنة؟ حيث يقول مدير عام جمعيةٍ لتنمية المجتمع المحلي: إن بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية المذكورة يرغبون في توجيه جزء من زكاة أموالهم إلى صندوق يخصص للقرض الحسن ينشأ بالجمعية، ويقوم هذا الصندوق بإقراض المعسرين من المسلمين قرضًا حسنًا بشروط ميسرة، ويتم استرداد هذا القرض طبقًا للنظام المتفق عليه، وإذا عجز المدين عن سداد القرض فإنه يتم التنازل عن القرض كله أو بعضه، ويسأل عن حكم الشرع في هذا الأمر.

القرض على الوجه المشار إليه ليس من مصارف الزكاة؛ لأنه يشترط في الزكاة تمليكها لمن يستحقها، وهذا غير متحقق في القرض.

إن مصارف الزكاة أيًّا كان نوعها بَيَّنَها الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
ولما كان المفهوم من السؤال أن أعضاء الجمعية المذكورة يرغبون في إنشاء صندوق يسمونه صندوق القرض الحسن ويدفعون إليه جزءًا من زكاة أمولهم يقرضونه قرضًا حسنًا بشروط ميسرة، ويتم استرداده طبقًا لنظام الصندوق، ولما كانت الزكاة كما عرفها الفقهاء هي تمليك جزء معين من المال لشخص معين على وجهٍ مخصوص، ولا يتحقق التمليك في القرض الحسن، فلا يكون القرض على الوجه المشار إليه من مصارف الزكاة التي بينتها الآية الكريمة، ويمكن للجمعية أن تقرض المحتاج قرضًا حسنًا من مواردها الأخرى؛ كالتبرعات والهبات وغير ذلك، أما أموال الزكاة فيجب وضعها في مصارفها الشرعية حسبما سبق البيان.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: انهدم سقف عدد من البيوت في إحدى القرى بسبب الأمطار، ولا يستطيع ساكنوها إصلاحها بسبب ضيق عيشهم، فهل يجوز لي ولغيري المشاركة في إصلاحها من مال الزكاة؛ وقاية لهم من البرد والحر؟


ما حكم الزكاة على المرتب الذي يقبضه العامل في نهاية الشهر؟


هل يجوز تعجيل إخراج زكاة المال قبل حلول وقتها؟ وذلك لقضاء حاجة أحد الفقراء أو المحتاجين.


سائل يسأل عن مصارف إنفاق أموال الصدقات، وهل هي قاصرة على المسلمين أو أنه يجوز حكم إعطاء غير المسلمين منها؟


ما حكم التبرع لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة هذه الأيام؟ وهل هو واجب؟ وهل إخراج زكاة المال لهم أولى من غيرهم؟


كان معي مبلغ من المال فقمت بتأسيس شركةٍ للتجارة في أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتِه، والآن مَرَّ عام على تأسيس هذه الشركة وأريد أن أخرج الزكاة عن هذه التجارة. فكيف يتم إخراج الزكاة عن هذا النشاط بالتفصيل، مع العلم بأن هناك مديونيات للشركة ومديونيات عليها، وهناك أيضًا بضاعة موجودة بالمخازن مع بداية تأسيس الشركة؟ فهل تدخل هذه المديونيات وهذه البضاعة في حساب الزكاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 فبراير 2026 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :26
الظهر
12 : 8
العصر
3:23
المغرب
5 : 50
العشاء
7 :8