ما هو حكم القروض التي يأخذها المزارعون من البنك المختص بفائدة 9% على أن يسددوها وقت الحصاد؟
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن المزارعين يأخذون من بنك الائتمان الزراعي والتعاوني هذه الأموال لمساعدتهم على إنماء زراعاتهم وزيادة الإنتاج واستعمالها في تحسين الإنتاج الزراعي بهذه الفائدة البسيطة التي لا تشكل عبئًا على المزارعين، فيكون ذلك من قبيل استثمار أموال البنك في المشروعات الزراعية، ويكون هذا التعامل من قبيل الاستثمار والمضاربة المشروعة، وتحديد الربح مقدمًا لا يمنع من كونها مضاربة؛ لأن هذا التحديد لم يرد ما يمنعه من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولأن المضاربات -كما يقول بعض الفقهاء- تخضع لاتفاق الشركاء. وهذا هو الرأي الذي تختاره دار الإفتاء وترى أن العمل به أولى لرعاية مصالح الناس.
وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: تكون الفائدة التي يدفعها المزارعون للبنك جزءًا من الربح الذي تحقق لديهم من جرَّاء استثمار أموال البنك وهي جائزةٌ شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم ضمان الشراكة برأس المال في نشاط تجاري وصفته الشرعية؟ فأنا أضع مالي عند من يقوم بنشاط تجاري أو محلات للطعام أو الجزارة أو غيرها، فما هي الصفة الشرعية ليكون العقد بيننا جائزًا شرعًا؟ وكيف أضمن جدِّيتهم حتى لا يتلاعبوا بي؟
أعطيتُ صديقًا لي مبلغًا من المال ليقوم باستثماره، على أن يكون ذلك بربح نتقاسم فيه بنسبة معينة، وبعد مرور ثلاثة أشهر من استثماره للأموال تعرضت الشركة لخسارة طالت رأسَ المال، فتبرَّع مشكورًا بتحمل هذه الخسارة دون مطالبة منِّي بشيء من ذلك، ثم سألت أحد المشايخ فأخبرني بعدمِ حِلِّ هذا المال وفساد العقد، وطالبني بتجديده.
وسؤالي: هل التصرّف الذي قام به صديقي جائز؟ وهل فسدت الشَّركة بيننا فلا أستمر فيها؟
ما حكم سفر المضارب بمال المضاربة؟ فقد أعطى رجل ابنَ عمه مبلغًا من المال عن طريق التحويل الإلكتروني ليستثمره له، واتفق معه على أن يكون الربح بينهما مناصفة، وأطلق له حرية التصرف، ويرغب ابن العم في أن يسافر إلى مدينة ساحلية خلال فترة الصيف ليستثمر فيها -في وجبات الطعام السريعة- هدفًا لمزيد من الربح، فهل هناك حرج في سفره للتجارة في هذا المال شرعًا؟
هل يستحق العامل الربح في المضاربة الفاسدة؟ فهناك رجلٌ أعطى لآخر مبلغًا من المال ليستثمره على أن يكون له مِن المال مقابل ذلك 100 جنيه لكل ألفٍ من رأس المال، فقام هذا العامل بشراء بضاعة بهذا المال وسعى إلى بيعها لكن لم يحصل رِبح، والسؤال: ما حكم هذه المعاملة شرعًا؟ وما الذي يستحقه العامل على المال مقابل جُهْده وعمله مع عدم حصول الرِّبْح؟
ما حكم اشتراط صاحب المال على المضارب أن يعمل في سلعة بعينها؟ فقد اتفقت مع صديق لي يعمل في مجال الاستيراد على أن أدفع له مبلغًا من المال، واشترطت عليه أن يتَّجِرَ بمالي والربح بيننا مناصفة، وذلك في نوعٍ معينٍ من التليفونات؛ لعلمي أنَّ الربح في هذا المجال وفير؟
سائل يقول: لديَّ مزرعة نخيل، وهذا النخيل بلغ مرحلة يصلح فيها للإثمار، وأقوم بالاتفاق مع بعض العمَّال على أن يرعاها ويقلِّمها ويلقِّحها ويقوم بما يلزم مِن رعايتها طول الموسم، وذلك على نسبةٍ مِن ناتجها، كالثلث أو نحوه مِمَّا يتم الاتفاق عليه، فما حكم ذلك شرعًا؟