حكم القروض الزراعية

تاريخ الفتوى: 12 أكتوبر 1997 م
رقم الفتوى: 1988
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: المضاربة
حكم القروض الزراعية

ما هو حكم القروض التي يأخذها المزارعون من البنك المختص بفائدة 9% على أن يسددوها وقت الحصاد؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن المزارعين يأخذون من بنك الائتمان الزراعي والتعاوني هذه الأموال لمساعدتهم على إنماء زراعاتهم وزيادة الإنتاج واستعمالها في تحسين الإنتاج الزراعي بهذه الفائدة البسيطة التي لا تشكل عبئًا على المزارعين، فيكون ذلك من قبيل استثمار أموال البنك في المشروعات الزراعية، ويكون هذا التعامل من قبيل الاستثمار والمضاربة المشروعة، وتحديد الربح مقدمًا لا يمنع من كونها مضاربة؛ لأن هذا التحديد لم يرد ما يمنعه من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولأن المضاربات -كما يقول بعض الفقهاء- تخضع لاتفاق الشركاء. وهذا هو الرأي الذي تختاره دار الإفتاء وترى أن العمل به أولى لرعاية مصالح الناس.

وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: تكون الفائدة التي يدفعها المزارعون للبنك جزءًا من الربح الذي تحقق لديهم من جرَّاء استثمار أموال البنك وهي جائزةٌ شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم فوائد الأموال الـمُودَعَة في البنوك؟ حيث يدَّعي مدير البنك أنَّ هذه الأموال يضارب فيها البنك ويستثمرها.


ما حكم سفر المضارب بمال المضاربة؟ فقد أعطى رجل ابنَ عمه مبلغًا من المال عن طريق التحويل الإلكتروني ليستثمره له، واتفق معه على أن يكون الربح بينهما مناصفة، وأطلق له حرية التصرف، ويرغب ابن العم في أن يسافر إلى مدينة ساحلية خلال فترة الصيف ليستثمر فيها -في وجبات الطعام السريعة- هدفًا لمزيد من الربح، فهل هناك حرج في سفره للتجارة في هذا المال شرعًا؟


ما حكم أخذ تمويل للمشروعات عن طريق  الصناديق الاستثمارية مع وجود نسبة ثابتة من الربح؟


ما حكم مشاركة المرأة بمال أولادها الصغار في التجارة؟ حيث يقول السائل: دفعت لي أختي مبلغًا من المال؛ بعضه يخصها، وبعضه يخص أولادها القصر المشمولين بوصايتها، وطلبت مني أن أتاجر لها بهذا المبلغ على أن يكون الربح بيننا بنسب معينة. فهل هذا العقد جائزٌ شرعًا؟


ما حكم اشتراط جميع الربح للمضارِب؟ فرجلٌ أعطى لآخرَ مبلغًا من المال ليتجر فيه مضارَبَةً، ونظرًا لقرب العلاقات بينهما والظروف المالية التي يمر بها هذا الآخَر (المُضَارِب)، اشترط عليه الرجلُ صاحبُ المال أن يكون جميع الربح له (للمُضَارِب)، واتفَقَا على ذلك وتراضَيَا عليه، فهل تصح هذه المعاملة شرعًا؟


سائل يقول: لديَّ مزرعة نخيل، وهذا النخيل بلغ مرحلة يصلح فيها للإثمار، وأقوم بالاتفاق مع بعض العمَّال على أن يرعاها ويقلِّمها ويلقِّحها ويقوم بما يلزم مِن رعايتها طول الموسم، وذلك على نسبةٍ مِن ناتجها، كالثلث أو نحوه مِمَّا يتم الاتفاق عليه، فما حكم ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 مارس 2026 م
الفجر
4 :47
الشروق
6 :13
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 59
العشاء
7 :16