ما هي كيفية حساب رأس المال المستَحَق لصاحب المال المضارب عند فسخ المضاربة؟ هل يكون برد رأس مال المضاربة كما هو، أو يكون برد قيمته من الذهب أو البضائع محل المضاربة؟ فقد دفعت (500.000) جنيه لأحد الأشخاص مضاربة معه في تجارته في الملابس، وبحمد الله لم تحصل خسارة، وكنت آخذ نصيبي من الربح المتفق عليه، وهو نصف الربح الإجمالي، ولكن بعد فترة احتجت إلى أن أفسخ عقد المضاربة الذي بيني وبين ذلك الشخص، فهل عند فسخ عقد المضاربة يكون رأس المال المستحَق لي هو الـ(500.000) جنيه التي دفعتها فقط، أو يكون لي ما يعادل ذلك بالدولار أو الذهب، أو يكون لي ما يعادل ذلك بأحد براندات القماش المعروفة؟
المُضاربة من العقود الجائزة شرعًا من حيث الأصل، ويجوز الاتفاق بين الأطراف على إنهائها، وعندئذ إذا كان المال في صورته النقدية فإنَّ صاحب المال يستحق رأس المال الذي ضَارَبَ به ودَفَعَه للتاجر مُضافًا إليه حصته من الأرباح ما لم يكن أخذها قبل ذلك، ويجوز الاتفاق والتراضي بينهما على الأخْذِ بعملةٍ أخرى أو بما يعادلها من الجرامات الذهبية أو غير ذلك مما يتفقان عليه، أمَّا إذا كان المال في صورة أقمشة فالطرفان بالخيار بين بيعها وأَخْذِ رب المال ماله مضافًا إليه الأرباح، أو أن يأخذ قَدْرَ ماله ملابس بقيمة يوم الإنهاء وذلك راجع إلى الاتفاق والتراضي بينهما، وكل ذلك مع مراعاة التقيد بعدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.
المحتويات
من المقرر شرعًا أن المعاملات المالية إنما شُرِعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطار جملة من الأوامر والنواهي الشرعية التي من شأنها أن تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كلِّ طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر، ومنع ما يؤدي إلى الشقاق والخلاف والنزاع بين الطرفين، فإن قطع المنازعات ضرورةٌ؛ إذ هي مادة الفتن والفساد، فمطلوبُ صاحبِ الشرع صلاحُ ذات البين، وحسمُ مادَّةِ الفساد والفتن، كما في "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي (5/ 143، ط. دار الكتب العلمية)، و"الفروق" للإمام القرافي المالكي (3/ 290، ط. عالم الكتب).
المعاملة المسؤول عنها هي من قبيل "المُضاربة" أو "القِراض"؛ إذ تحقق فيها أنَّ صاحب المال قد أعطى غيرهُ ماله ليتَاجر له به ويكون الربح بينهما على ما شرطا من نصف الربح الإجمالي، وهذه هي حقيقة "المُضاربة" أو "القِراض"، فهي وإن اختلفت تعبيرات الفقهاء في بيانها إلا أن المعنى يدور على أنَّه عقدٌ بين اثنين: أحدُهما يقدِّم مالًا، والآخَر يَستثمره له، على أنْ يكون للعامل جزءٌ شائعٌ من الربح، ويقال لصاحب المال: (ربُّ المال) وللعامل: (مضارِب).
وعقد المُضاربة أو القِراض من العقود المشروعة في الجملةِ بالإجماع، فقد بُعث رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم والناسُ يتعاملون بالمضاربة فيما بينهم، فأقرَّهم على ذلك وندبهم إليها، وتعامل بها المسلمون مِن بَعْدُ إلى وقتنا هذا من غير نكير بينهم، وقد نقل الإجماعَ على ذلك جماعةٌ من الأئمة، كالإمام ابن حَزْم في "مراتب الإجماع" (ص: 91، ط. دار الكتب العلمية)، والإمام ابن عبد البَرِّ في "الاستذكار" (7/ 3، ط. دار الكتب العلمية)، والإمام أبي الوليد ابن رُشْد في "بداية المجتهد" (4/ 21، ط. دار الحديث).
وتصح في المضاربة مخالطة المضارب ماله بمال رب المال إذا أذن له بذلك، أو فوَّضه للعمل برأيه، وعليه صح ما قام به صاحب التجارة في المعاملة المسؤول عنها من خلط مال السائل بمال تجارته.
والأصل فيها أن يكون الربح بين أطرافها على حسب الاتفاق والتراضي بينهما وأن يكون حصة شائعة كالربع أو النصف أو نسبة مئوية من الربح على حسب الاتفاق عليها لا بقدر محدد منسوب إلى رأس المال كعشرة أو عشرين، وألَّا تقسم الأرباح إلا بعد تصفية المضاربة ما لم يتراضيا على خلاف ذلك.
عقد المضاربة من العقود الجائزة التي يصح فسخها بإرادةٍ منفردة من أيٍّ من طرفيها -أي رب المال أو المضارب-، وذلك مشروطٌ بأن يكون بعلم الطرفين، وأن يكون قبل شراء السلع ومباشرة العمل، وألَّا يقصد رب المال بذلك الحيلة ليختص بالربح، وإلا منع الانفراد بالفسخ منعًا ورفعًا للضرر. كما في "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (6/ 109، ط. دار الكتب العلمية)، و"الشرح الصغير" للإمام الدردير المالكي ومعه "حاشية الإمام الصاوي" (3/ 705، ط. دار المعارف)، و"روضة الطالبين" للإمام النووي الشافعي (5/ 142، ط. المكتب الإسلامي)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (5/ 46، ط. مكتبة القاهرة).
وبنحو هذا جاءت نصوص القانون المدني المصري في الشركات، فنص في مادته رقم (529) على أنه: [تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة، على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق] اهـ.
وإذا أراد الطرفان فسخ المضاربة فإن كان المال محل المضاربة ناضًّا -أي صار نقدًا- فحينئذ يحصل كل طرفٍ على رأس ماله المُضارَب به عند بداية التعاقد، مع تقسيم الربح بينهما إن وُجِدَ على ما شرطاه واتفقا عليه قبلًا، ويجوز أن يتفق الطرفان على أن يأخذ المضارب ماله بما يعادله يوم القسمة من عملات أخرى كالدولار أو غير ذلك من الجرامات الذهبية.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (11/ 166، ط. دار المعرفة): [(ولو أن رجلًا أعطى رجلًا دنانير مضاربة فعمل بها، ثم أرادا القسمة كان لرب المال أن يستوفي دنانير، أو يأخذ من المال بقيمتها يوم يقتسمون)؛ لأن المضارب شريك في الربح، ولا يظهر الربح إلا بعد وصول كمال رأس المال إلى رب المال إما باعتبار العين أو باعتبار القيمة. وقد بينا في إظهار الربح أن المعتبر قيمة رأس المال في وقت القسمة] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى" (2/ 224، ط. عالم الكتب): [(وحيث فسخت) المضاربة (والمال عرض أو دراهم وكان دنانير أو عكسه) بأن كان دنانير وأصله دراهم (فرضي ربه بأخذه) أي: مال المضاربة على صفته التي هو عليها (قومه) أي: مال المضاربة (ودفع حصته) أي: العامل من الربح الذي ظهر بتقويمه (وملكه) أي: ملك رب المال ما قابل حصة العامل من الربح؛ لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه... (وإن لم يرض) رب المال بعد فسخ مضاربة بأخذ العروض أو الدراهم عن الدنانير أو عكسه (فعلى عامل بيعه وقبض ثمنه)؛ لأن عليه رد المال ناضًّا كما أخذه، وسواء كان فيه ربح أو لا] اهـ.
أما إن حصل الفسخ والمال غير ناضٍّ (لم يصر نقدًا بعد بل هو في هيئة ملابس كما هي صورة السؤال)، فإن اتفقا على بيعه والقسمة بينهما أو أن يأخذ رب المال قدر ماله ملابس جاز ذلك ولا حرج فيه، وسبيل حصول ذلك بينهما يكون بالتقويم، فتقوم الملابس ويأخذ منها رب المال بقدر ماله حسب قيمته يوم الفسخ، قال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (8/ 609-610): [(وإن انفسخ القراض، والمال عَرْض، فرضي ربُّ المال أن يأخذ بماله من العَرْض، فله ذلك، فَيقوَّم) العَرْض (عليه، ويدفع حصة العامل)؛ لأنه أسقط عن العامل البيع، وقد صدَّقه على الربح، فلا يُجبر على بيع ماله من غير حظ يكون للعامل في بيعه] اهـ.
نصَّ القانون المدني المصري في الشركات على الآتي، فجاء في مادته رقم (532) أنه: [تتم تصفية الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد] اهـ.
وفي مادته رقم (536) نص على أنه في حالة انتهاء الشركة وتصفيتها: [1- تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعًا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم...
2- وتختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في العقد أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها...
3- وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالمُضاربة من العقود الجائزة شرعًا من حيث الأصل، ويجوز الاتفاق بين الأطراف على إنهائها، وعندئذ إذا كان المال في صورته النقدية فإنَّ صاحب المال يستحق رأس المال الذي ضَارَبَ به ودفعه للتاجر مضافًا إليه حصته من الأرباح ما لم يكن أخذها قبل ذلك، ويجوز الاتفاق والتراضي بينهما على الأخْذِ بعملةٍ أخرى أو بما يعادلها من الجرامات الذهبية أو غير ذلك مما يتفقان عليه، أمَّا إذا كان المال في صورة أقمشة فالطرفان بالخيار بين بيعها وأَخْذِ رب المال ماله مضافًا إليه الأرباح، أو أن يأخذ قَدْرَ ماله ملابس بقيمة يوم الإنهاء وذلك راجع إلى الاتفاق والتراضي بينهما، وكل ذلك مع مراعاة التقيد بعدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قروض الدولة للشباب؟ حيث تمنح الدولة شباب الخريجين قروضًا لإقامة المشروعات بدلا من الوظيفة. فما رأي الدين؟ وماذا يفعل الشباب إذا كان هذا هو الحل الوحيد؟
ما حكم اشتراط تحمل الخسارة مناصفة بين الشريكين مع الاختلاف في قدر رأس المال؟ فهناك رجلٌ يعمل تاجرًا للمواشي، فاتفق مع أحد أصدقائه من التجار على أن يدفع كلُّ واحد منهما مبلغًا معينًا من المال، فدفع الأول الثلث، ودفع الثاني الثلثين من قيمة المبلغ المتفق عليه، ثم إذا كانَا في السوق اشترى وباعَ كلاهما ما يراه مناسبًا أو مُربِحًا من المواشي بمشاوَرَة صاحبه، إلا أن صاحب الثلثين اشترط على الآخر أن تكون الخسارة بينهما مناصفة، فهل يجوز ذلك شرعًا؟
ماحكم البيع بالتقسيط والفوائد عند التأخر في السداد؟ فهناك معنا في العمل زميل وسَّع الله عليه في الرزق والمال ويستثمر ماله في التجارة كالآتي:
إذا أراد أحدٌ مِنَّا شراء سلعةٍ بالتقسيط يقول له: اذهب واسأل عنها وأنا آخذ منك على باقي الثمن بعد المقدم فائدة، مثلًا خمس عشرة بالمائة، ويكون السداد على سنةٍ أو أكثر حسب الاتفاق، والحقيقة أن شروطه وأرباحه أيسر بكثير من غيره من التجار الذين لا نعرفهم والذين يجبروننا على التوقيع على شيكاتٍ أو كمبيالاتٍ على بياضٍ وخلافه، الأمر الذي يحدث معه -كما سمعنا- تزوير في ملئها، واتخاذ الإجراءات القانونية التعسفية الظالمة. والسؤال هو:
1- هل التجارة بهذه الطريقة المتفق عليها بالتراضي وبشروطٍ ميسرة كثيرًا عن التاجر الأصلي حلال؟
2- إذا انتهت مدة التقسيط ومضى عليها مثلًا عام أو عامان أو أكثر وأضاف فائدة أخرى على ما تبقى من الثمن، هل يكون هذا حلالًا في حالة الاتفاق على هذا، وفي حالة عدم الاتفاق؟ مع العلم أنَّ هذا لا يحدث منه إلا بعد إذنه في مرور فترة سماحٍ قد تصل إلى ستة شهور.
ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها.
ماحكم بيع العقارات والشقق السكنية بالتقسيط ؟ فأنا أعمل في مجال الإسكان فأقوم بشراء أراضٍ فضاء معدَّةٍ للبناء ثم أقوم ببناء عماراتٍ سكنيةٍ عليها بغرض بيع الشقق وهكذا بالطريقتين التاليتين:
1- الطريقة الأولى: نقدًا، والمبلغ يدفع فور توقيع العقد.
2- الطريقة الثانية: جزء نقدًا، حوالي 50 بالمائة، والباقي يقسط على فترةٍ زمنيةٍ من سنةٍ إلى ثلاثِ سنواتٍ حسب قدرة المشتري على السَّداد، مع ملاحظة أنَّ المبلغ في الطريقة الثانية أكبر من المبلغ في الطريقة الأولى بسبب تقسيط المبلغ. فهل البيع في الطريقة الثانية جائز؟
وشركة تعمل في مجال الاستثمار والتمويل العقاري تقوم بشراء شققٍ سكنيةٍ يتمُّ دفع ثمنها نقدًا لي من الشركة فور توقيع العقد، ثم تقوم ببيع هذه الشقق بأسلوب التقسيط في مدَّةٍ تتراوح بين سنتين وثلاث سنواتٍ بمبالغ أعلى من ثمن شرائها. فهل الربح من شراء وبيع هذه الشقق حلال؟
نتقدم لفضيلتكم بالاستفسار عن مدى شرعية المعاملة المصرفية التالية:
يتميز التمويل العقاري بصيغة المرابحة بطول فترة السداد التي قد تصل إلى 20 سنة، وهو الأمر الذي قد يعرض أحد طرفي التعامل للضرر، سواء البنك -الممول- أو المرابح؛ لطول فترة السداد مع ثبات العائد المحتسب والمتفق عليه منذ بدء التعامل، وبالتالي ما مدى جواز اتفاق كل من البنك والمرابح منذ بداية التعامل وبالتراضي على تضمين عقد المرابحة بندًا يتضمن الاتفاق على تحديد عائد البنك في تاريخ التنفيذ لمدة محددة -ولتكن سنتين مثلًا-؟ مع الالتجاء بعد انقضاء هذه المدة لطرف ثالث عدل -البنك المركزي- بحيث يتم مراجعة العائد المحتسب للمراجعة وفق ما يحدده البنك المركزي من سعر للاقتراض والخصم أو سعر للكوريدور وفق ما يراه البنك مع بداية كل عام من المدة الباقية للمرابحة مع إضافة نسبة محددة ولتكن 2% مثلًا فوق هذا السعر كهامش ربح للبنك، وبالتالي يعدل عائد البنك وفق هذا السعر سواء بالزيادة أو النقصان؟