حكم تغيير الاسم إلى اسم إسلامي بعد الدخول في الإسلام

تاريخ الفتوى: 04 أغسطس 1979 م
رقم الفتوى: 1985
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم تغيير الاسم إلى اسم إسلامي بعد الدخول في الإسلام

ما حكم تغيير الاسم إلى اسم إسلامي بعد الدخول في الإسلام؟ فصديق لي وهو إنجليزي مسيحي كاثوليكي يرغب في اعتناق الإسلام، ويطلب إفادته عما إذا كان تغيير اسمه إلى اسم إسلامي يعتبر شرطًا لتمام إسلامه أو لا.

لا يشترط للدخول في الإسلام تغيير الاسم، لكن لَمَّا كان العرف قد جرى بأن ديانة الشخص يُستدل عليها ظاهرًا من اسمه، واستقر العرف أيضًا على أن للمسلمين أسماء تجري بينهم، وأن لكل ديانة أخرى أسماء يتعارفونها، فالأَوْلَى للداخل في الإسلام أن يتَّخِذَ له اسمًا من أسماء المسلمين.

إن جمهور علماء المسلمين على أن الإسلام والإيمان عند الله تعالى نطقٌ باللسان وعملٌ بالأركان، ويريدون بهذا أن الأعمال شرط تمام الإسلام، ثم إن أركان الإسلام هي المُبَيَّنة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

والدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين والتبرُّؤِ من الأديان كلها سوى الإسلام، فإذا كان الداخل في الإسلام نصرانيًّا تبرأ من النصرانية وشهد بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، ويشهد كذلك بأنه دخل في الإسلام، ولا يشترط في كل ذلك النطق باللغة العربية بل بأي لغة يحسن الحديث بها، وأن يعتقد الداخل في الإسلام أنه عقيدة وشريعة وعمل.

وعلى هذا فهل يُشترط تغير اسم معتنق الإسلام إلى اسم إسلامي، أو أن هذا ليس من الشروط الضرورية للدخول في الإسلام؟ بالنظر في الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الفقهاء نرى أن تغيير الاسم ليس من الشروط الضرورية للدخول في الإسلام، غير أنه لما كان العرف قد جرى بأن ديانة الشخص يُستدل عليها ظاهرًا من اسمه، واستقر العرف كذلك على أن للمسلمين أسماء تجري بينهم، ولكل ديانة أخرى -كاليهودية والمسيحية- أسماء كذلك يتعارفونها، فالأَوْلَى للداخل في الإسلام أن يتَّخِذَ له اسمًا من أسماء المسلمين؛ لأنه مظهر من المظاهر الإسلامية، ولأن العرف السليم له في الإسلام اعتبار في الأحكام الشرعية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


اجتاح فيروس كورونا بعض مدن الصين وانتقل لغيرها، ومات بسببه كثير من الأشخاص: فهل من مات بفيروس كورونا يُعدُّ شهيدًا؟


ما حكم لعبة البوكيمون؛ حيث انتشرت في هذه الفترة لعبة جديدة في أغلب دول العالم، وهي مختلفة تمامًا عمَّا اعتاده الشباب والأطفال من ألعاب الكمبيوتر والهواتف الذكية، وهذه اللُعبة تعتمد على اصطياد بعض الكائنات الخيالية (البوكيمون) الموجودة في أماكن تواجد الهاتف، وعن طريق كاميرا الهاتف تكشف اللُعبة كل هذه الأماكن من غير إذن أصحابها، ويقوم اللاعب بتوجيه الهاتف نحو البوكيمون على مسافةٍ قريبةٍ منه، ولكي يجمع اللاعب أكبر عدد من البوكيمونات الموجودة؛ لا بد له من تتبع كل واحد منها أيًّا كان مكانه، فيدخل الإنسان أماكن غير مسموح له الدخول فيها، ويسير في طرقات غير آمنة حتى يستطيع أن ينتهز فرصة اصطياد البوكيمون.
والسؤال: ما رأي الشرع الشريف في هذه اللُعبة؟


ما حكم احتكار مستلزمات التطهير وأدوات التعقيم؟ فبعد اجتياح فيروس كورونا الوبائي بلدان العالم، وجدنا كثيرًا من التجار يستغلون هذا الوباء في مصالحهم الشخصية ومكاسبهم المادية، فاحتكروا المستلزمات الطبية؛ كالكمامات والقفازات ومساحيق التعقيم والتنظيف التي تساعد على عدم انتشار هذا الفيروس، فرفعوا ثمنها، واستغلوا حاجة الناس إليها، فألحقوا بهم المشقَّة والضرر، فما رأي الشرع في ذلك؟


كما تعلمون أن تفشي جائحة الكورونا في معظم أنحاء العالم ترتب عليه خسارة عظيمة في الأرواح، وحتى إن الدول التي انتشر بها الفيروس تأثر اقتصادها وأسلوب حياتها بشكل قوي.
وبالنسبة لأهمية هذا الأمر: طلب الأطباء المختصون إغلاق الأماكن العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية؛ لأن الفيروس ينتقل باللمس، وإيقاف صلاة الجماعة والجمعة في المساجد، حتى تنكشف الغمة، ونتخطى هذه المرحلة الصعبة. لكن هناك بعض الأئمة في المساجد في أفغانستان، وعدد منهم من خريجي الأزهر الشريف، يعلنون على المنابر أن فيروس كورونا حرب شائعات من أعداء الإسلام لإخلاء المساجد من المصلين، ويؤكدون على عدم الإصغاء والامتثال لهذه الشائعات والحضور المكثف في المساجد؛ إفشالًا لخطة أعداء الإسلام! وهذا الموقف سَبَّبَ حيرة عند الناس؛ هل يستمعون إلى الأطباء والمتخصصين أم إلى هؤلاء الأئمة والخطباء؟
وكما تعلمون أن أفغانستان من البلاد التي مرت بحروب طويلة وتأثرت البنى التحتية والمؤسسات العامة بها، والحروب حتى الآن مستمرة، وهذا كله استنزفها اقتصاديًّا؛ مما خفض قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب.
وهنا تضطرنا مستجدات الأمور للتركيز على الجوانب الوقائية أكثر من العلاجية تماشيًا مع الواقع.
وبناءً على أهمية الموضوع وارتباطه بحياة الناس وسلامة أرواحهم: نرجو منكم إيضاح حكم الشريعة الإسلامية بهذا الخصوص.
هذا وتنتهز سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية بالقاهرة هذه الفرصة لتعرب لدار الإفتاء بجمهورية مصر العربية عن فائق الاحترام والتقدير.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 فبراير 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :40
الظهر
12 : 9
العصر
3:16
المغرب
5 : 39
العشاء
6 :57