توفيت سيدة بتاريخ 21 مايو سنة 1935م وانحصر إرثها في ابن بنت خالها الشقيق، وفي بنت ابن خالتها الشقيقة، وفي بنت بنت خالتها الشقيقة فقط بدون وارث لها سوى الثلاثة الموجودين. فما مقدار نصيب كل واحد منهم في تركة المُتوفَّاة؟
تقسم التركة في الحالة المذكورة إلى ستة أسهم: لابن بنت الخال منها ثلاثة أسهم، ولبنت ابن الخالة سهمان، ولبنت بنت الخالة سهم واحد.
اطلعنا على السؤال: والجواب أن هؤلاء الورثة من أولاد الصنف الرابع من ذوي الأرحام، وقد استووا في الدرجة والحيز وقوة القرابة.
فبوفاة المُتوفَّاة قبل العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يشتركون في الإرث على الوجه الآتي، على مذهب محمد المفتى به: وهو:
أن تقسم التركة أولًا على الأصول مع مراعاة صفتهم: فيستحق الخال النصف، والخالتان النصف الآخر مناصفةً بينهما.
ويجعل الذكور طائفة والإناث طائفة: فما أصاب الخال يعطى لفرع فرعه، وما أصاب الخالتين يقسم بين ولديهما للذكر ضعف الأنثى. فما أصاب الذكر يعطى لفرعه، وما أصاب الأنثى يعطى لفرعها.
فتقسم التركة إلى ستة أسهم: لابن بنت الخال منها ثلاثة أسهم، ولبنت ابن الخالة سهمان، ولبنت بنت الخالة سهم واحد.
وهذا إذا لم يكن للمُتوفَّاة وارث آخر. وبالله التوفيق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشركة عند موت أحد الشريكين؟ فوالدي رحمه الله كان شريكًا لأحد أصدقائه في مالٍ للتجارة فيه، ثم توفي والدي، فما الحكم في هذه التجارة؟ علمًا بأن عليه بعض المتأخرات من حصته في الإيجارات التي يتحملها هو وشريكه، كما أن هناك بعض البضائع في المخازن.
توفي رجل عام 2016م عن: زوجة، وابن بنته المتوفاة قبله، وأخت شقيقة، وابن أخ شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فما نصيبُ كل وارث ومستحق؟
شاب مصري في مانيلا، واجه والده الكثير من المشاكل واضطر إلى الاقتراض بفائدة، وتوفي وعليه دين للناس، ويستفسر السائل عن وضع أبيه، وماذا يستطيع أن يفعله أولاده رغم أنهم فقراء؟
توفي رجل عن: زوجة لم يدخل بها، وأم، وأب، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيبُ كل وارث؟
توفيت عن: زوج، وأم، وثلاث بنات، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وست إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأةٌ عن أخت شقيقة، وبنت أخٍ شقيق، ولا يوجد وارث لها غير من ذكر. فهل يرث الاثنان أو أحدهما؟ ومن فيهما الوارث؟ بناءً عليه أرجو إفتاءنا في ذلك.