توفيت سيدة بتاريخ 21 مايو سنة 1935م وانحصر إرثها في ابن بنت خالها الشقيق، وفي بنت ابن خالتها الشقيقة، وفي بنت بنت خالتها الشقيقة فقط بدون وارث لها سوى الثلاثة الموجودين. فما مقدار نصيب كل واحد منهم في تركة المُتوفَّاة؟
تقسم التركة في الحالة المذكورة إلى ستة أسهم: لابن بنت الخال منها ثلاثة أسهم، ولبنت ابن الخالة سهمان، ولبنت بنت الخالة سهم واحد.
اطلعنا على السؤال: والجواب أن هؤلاء الورثة من أولاد الصنف الرابع من ذوي الأرحام، وقد استووا في الدرجة والحيز وقوة القرابة.
فبوفاة المُتوفَّاة قبل العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يشتركون في الإرث على الوجه الآتي، على مذهب محمد المفتى به: وهو:
أن تقسم التركة أولًا على الأصول مع مراعاة صفتهم: فيستحق الخال النصف، والخالتان النصف الآخر مناصفةً بينهما.
ويجعل الذكور طائفة والإناث طائفة: فما أصاب الخال يعطى لفرع فرعه، وما أصاب الخالتين يقسم بين ولديهما للذكر ضعف الأنثى. فما أصاب الذكر يعطى لفرعه، وما أصاب الأنثى يعطى لفرعها.
فتقسم التركة إلى ستة أسهم: لابن بنت الخال منها ثلاثة أسهم، ولبنت ابن الخالة سهمان، ولبنت بنت الخالة سهم واحد.
وهذا إذا لم يكن للمُتوفَّاة وارث آخر. وبالله التوفيق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: أم، وإخوة أشقاء: ذكر وأنثيين، وأخ لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: زوجة، وابن ابن، وبنت ابن، وأخ شقيق، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: زوجتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكرتا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل منهما؟
توفي رجل بتاريخ 18/ 6/ 2017م عن: زوجة مطلقة طلقة أولى رجعية بتاريخ 15/ 5/ 2017م، وابن، وأختين شقيقتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق؟ وهل للزوجة نصيب في الميراث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عن: ابن وثلاث بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنت، وزوجة هذا الابن. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
توفيت امرأة عن: ابن ابن أخ شقيق، وبنت أخ شقيق، وبنت ابن أخ شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟