ما حكم ضمان الشراكة برأس المال في نشاط تجاري وصفته الشرعية؟ فأنا أضع مالي عند من يقوم بنشاط تجاري أو محلات للطعام أو الجزارة أو غيرها، فما هي الصفة الشرعية ليكون العقد بيننا جائزًا شرعًا؟ وكيف أضمن جدِّيتهم حتى لا يتلاعبوا بي؟
حكم ضمان الشراكة برأس المال في نشاط تجاري وصفته الشرعية
إذا كان الاتفاق بين السائل وشركائه يتضمن التزام السائل برأس المال والشركاء بالمجهود على أن يوزع الربح بنسبة مئوية من صافي الربح فلا مانع من ذلك، وهذه هي صورة المضاربة الشرعية.
أما تحديد مبلغ معين يُؤَدَّى كربح لصاحب المال أو نسبة مئوية على رأس المال فلا يجوز شرعًا، وضمان عدم تلاعبهم يكون قبل التعاقد وبعده: قبله بحسن الاختيار، وباستشارة أهل العلم وأهل الخبرة، وبعده بالتناصح والمتابعة واستشارة أهل العلم وأهل الخبرة، وقبل كل ذلك وبعده: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2-3].
والله سبحانه وتعالى أعلم.