مشروع ذبح الأضاحي نيابة عن الراغبين في ذلك

تاريخ الفتوى: 24 سبتمبر 2006 م
رقم الفتوى: 644
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذبائح
مشروع ذبح الأضاحي نيابة عن الراغبين في ذلك

جمعية خيرية بصدد إنشاء مشروع تحت اسم مشروع الأضحية الذي يهدف إلى قيام الجمعية بذبح الأضاحي نيابةً عن الراغبين في ذلك من مصر ودول العالم كافة وتوزيعها على الفئات غير القادرة التي تقوم الجمعية بدراسة حالاتها والمتوافرة بقاعدة بياناتها. ولذا نرجو إفادتنا في الآتي:
1- هل يجوز توكيل شخصية معنوية للقيام بالذبح والتوزيع نيابة عن الشخص الراغب في ذلك؟
2- ما هي الصيغة الشرعية لهذا التوكيل؟
3 - بناء على دراسة الأسعار تم تحديد مبلغ ثمانمائة وخمسين جنيهًا مصريًّا أو مائة وخمسين دولارًا أمريكيًّا قيمة الأضحية شاملة الذبح والسلخ والتقطيع والتغليف والنقل والتوزيع وغيره، وذلك على أساس كبش واحد سِنُّه سنة وذلك للفرد الواحد، أو عجل سِنُّه سنة لسبعة مُضَحِّين:
أ- ففي حالة زيادة التكلفة عن هذا المبلغ: هل يجوز أن يتم تعويض زيادة التكلفة بتقليل عدد الأضاحي؟
ب- وفي حالة نقص التكلفة هل يجوز استخدام الفائض في مصاريف خيرية أخرى غير الأضحية تذهب للمستحقين في شكل طعام؟
4 - في حالة نفوق بعض الرؤوس قبل ذبحها فماذا نفعل؟
5 - ما هو موعد بداية الذبح ونهايته؟
6 - في حالة وجود فرق في التوقيت بين مكان المضحي ومكان الذبح فما هو حكم الشرع في ذلك؟
7 - هل تشترط فترة زمنية محددة للتوزيع بعد الذبح؟
8 - هل يجوز توزيع الأضحية بكاملها على الفقراء والمحتاجين دون الأكل منها أو إهداء جزء منها للأقارب والمعارف؟

إجابة السؤال الأول: نعم.

إجابة السؤال الثاني: أي صيغة فيها تفويض وتوكيل بالذبح والتوزيع مع وضوح الشروط الخاصة منها والعامة.

إجابة السؤال الثالث:
أ- لا، لا يجوز ذلك؛ يقول صاحب "مغني المحتاج": [لو اشترك أكثر من سبعة في بقرتين مشاعتين أو بعيرين كذلك لم يجز عنهم؛ لأن كل واحد لم يَخُصَّه سُبُع بقرة أو بعير من كل واحد من ذلك] اهـ.

ونود أن نشير إلى أن المنصوص عليه أن العجل يجب أن تكون سِنُّه سنتين على الأقل، إلا أنه يمكن التجاوز عن هذا الحد في حالة ما لو كان العجل وفير اللَّحم بحيث يقارب في وزنه ذا السنتين.

ب- الأفضل في حالة وجود فائض أن تُحجَز الأموال الفائضة مع استثمارها إلى العام القابل ثم يُضَحَّى بها، ولا مانع أيضًا من الاستفادة بفارق السعر في إطعام المحتاجين إذا اقتضى الأمر ذلك.

إجابة السؤال الرابع: الأضحية منها منذورة ومنها غير منذورة -سُنَّة- وهذا يجب أن يكون واضحًا من خلال المعلومات المُضَمَّنة في عقد الوكالة مع المتعاقدين، فإذا كانت منذورةً فلا بد من تعويضها، وإن كانت غير منذورة فالجمعية لا تضمن إلا بالإهمال أو التعدي؛ لأن يدها يد أمانة، فإن لم تذبحوا لصاحب الأضحية واحدة أخرى مكانها فعليكم بإبلاغه حتى يفعل لنفسه ما يراه مناسبًا من إعادة التضحية أو غير ذلك، مع كونه مثابًا على ما بذل وأنفق، لكن لا تتم له سُنَّة الأضحية إلا بالذبح في ميعاده.

إجابة السؤال الخامس: بعد صلاة العيد وإلى غروب شمس آخر أيام التشريق الثلاثة.

إجابة السؤال السادس: العبرة بمكان الذبح؛ لأن أحكام الوكالة تتعلق بالوكيل.

إجابة السؤال السابع: لا، لا يشترط.

إجابة السؤال الثامن: نعم، يجوز.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تقوم إحدى الجمعيات بعرض صكوك الأضاحي على المتبرعين في كافة أنحاء الجمهورية، ونقوم بالذبح والتوزيع نيابة عنهم، وجزء من هذه الأضاحي يتم ذبحه داخل جمهورية مصر العربية أيام التشريق، ويتم التوزيع فور الذبح، والجزء الآخر من الأضاحي يتم ذبحه خارج مصر في أيام التشريق، ثم يتم نقلها بعد أيام التشريق إلى مصر وتوزيعها على فقراء المسلمين؛ لأن تكلفة نقلها حيةً أكبرُ من تكلفة نقلها لحمًا بعد ذبحها، مما يعود بالفائدة على زيادة أعداد الأضاحي، فتزداد نسبة المستفيدين منها من الفقراء والمحتاجين. فهل يجوز توزيع لحوم الأضاحي التي تم ذبحها أيام التشريق خارج مصر بعد انقضاء أيام التشريق ووصولها إلى مصر؟


ما حكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم القيام بتنظيف هذا؟


ما حكم التبرع بثمن الأضحية للمريض المحتاج؟ فأنا عندي أخت مريضة بالسرطان وعلاج هذا المرض مكلف جدًّا وهي ليست لديها إمكانيات تكفي للعلاج وابني يريد أن يتبرع لها بثمن الأضحية، فهل هذا يجوز؟


ما كيفية توزيع الأضحية لحمًا وأحشاءً وجِلدًا؟


ما حكم الأضحية بالبهيمة التي في بطنها حمل دون علم بذلك قبل الذبح؟ فهناك رجلٌ اشترى بهيمةً للأضحية مستوفيةً لكافَّة الشروط الشرعية، مِن بلوغ السِّنِّ، والسلامَةِ من العيوب، إلا أنه بعد ذبحها فوجئ بأن في بطنها حملًا، وقد خرج هذا الحمل ميتًا بعد ذبحها وقد تم خَلْقُه وكَسَاه بعضُ الشَّعر، فهل تجزئ هذه البهيمة عن الأضحية شرعًا؟ وهل يجوز أكلُ هذا الولد الخارج من الأضحية ميتًا بعد ذبحها؟


ما حكم الاقتراض للأضحية؟ فالأضحية لها فضل عظيم، فهل إذا حضر وقتها ولم يكن معي مال كاف لها، هل يجوز لي أن أقترض من غيري لكي أقوم بها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :6
الشروق
6 :38
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17