جدة السائل لأمه قد أرضعته لمدة شهر تقريبًا وهو في سن الرضاع. فهل يحل له أن يتزوج بإحدى بنات خاله؟
يحرم شرعًا على السائل أن يتزوج بإحدى بنات خاله؛ لأنهن بالرضاع المذكور أصبحن بنات أخيه رضاعًا.
إنه برضاع السائل من جدته لأمه وهو في سن الرضاع وهي سنتان على الأصح المفتى به صارت جدته لأمه أمًّا له رضاعًا، وصار جميع أولادها -ومن بينهم خاله- إخوة له رضاعًا سواء مَن رضع من جدته معه أو قبله أو بعده.
وكما تحرم بنت الأخ نسبًا تحرم رضاعًا؛ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وعلى هذا لا يحل للسائل أن يتزوَّج بإحدى بنات خاله التي هي في الوقت نفسه بنت أخيه رضاعًا، وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم.
أما مذهب الشافعي وأظهر الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات في سن الرضاع.
ولما كانت مرات الرضاع التي رضعها السائل من جدته لأمه تقرب من الشهر فإنه لا يحل له أن يتزوج بإحدى بنات خاله على جميع المذاهب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو حكم الزواج حال الشك في أصل حصول الرضاع؟ فللسائل ابنة عم يريد أن يتزوجها، وقبل زواجهما أراد أن يتأكد؛ هل رضعت هذه البنت من أمه أو رضع هو من أمها؟ فنفت أمها حصول الرضاعة من أم السائل لابنة عمه، وقالت أم السائل: إنها أرضعت ابنة عمه -مخطوبته- مرة واحدة على ما تذكر مع شقيقة السائل التي تصغره وإنها تشك في حصول هذه المرة.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي، وهل يجوز أن يتزوجها أم لا؟
ما هي عدة المطلقة في حال انقطاع الحيض الإرضاعي؛ حيث تم طلاق الزوجة بوثيقة عند المأذون طلقة أولى رجعية، وذلك بعد ولادتها بستة أيام، وهي لم تحض بسبب الرضاع، فنرجو الإفادة هل تعتد بالأشهر أو بالحيض؟ وهل يجوز لها تناول أدوية لتعجيل الحيض خلال فترة الرضاع أو لا؟
ما حكم الزواج من فتاةٍ رضعت أختها من أمه؟ فوالدة السائل أرضعت بنتًا لخالته، ثم رُزقت خالتُه ببنتٍ أخرى. وطلب السائلُ الإفادةَ عمَّا إذا كان يحلُّ له الزواج من بنت خالته الثانية، علمًا بأنه لم يرضع من خالته، ولم ترضع بنتُ خالته من والدته، وإنما التي رضعت من والدته هي أختُها.
ما حدود الابن من الرضاعة؟ وما هي حقوقه؟
هل يجوز الزواج ببنت الخال وقد رضعت من أمه رضعة واحدة غير مشبعة؟ حيث يقول السائل إن بنته رضعت من أخته مع ابنها وهي دون الحولين رضعة واحدة غير مشبعة، ويرغب هذا الابن الزواج من البنت المذكورة. وطلب السائل بيان ما إذا كان يحل للابن المذكور الزواج من البنت المذكورة أم لا؟
هل يثبت الرضاع بشهادة الشهود وإن كانوا شهود زور، خاصة بعد حصول الزواج المدة الطويلة ووجود عدد من الأولاد؟