الزواج من إحدى بنات الخال وقد رضع من جدته لأمه

تاريخ الفتوى: 17 أغسطس 1963 م
رقم الفتوى: 660
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الرضاع
الزواج من إحدى بنات الخال وقد رضع من جدته لأمه

 جدة السائل لأمه قد أرضعته لمدة شهر تقريبًا وهو في سن الرضاع. فهل يحل له أن يتزوج بإحدى بنات خاله؟

يحرم شرعًا على السائل أن يتزوج بإحدى بنات خاله؛ لأنهن بالرضاع المذكور أصبحن بنات أخيه رضاعًا.

إنه برضاع السائل من جدته لأمه وهو في سن الرضاع وهي سنتان على الأصح المفتى به صارت جدته لأمه أمًّا له رضاعًا، وصار جميع أولادها -ومن بينهم خاله- إخوة له رضاعًا سواء مَن رضع من جدته معه أو قبله أو بعده.
وكما تحرم بنت الأخ نسبًا تحرم رضاعًا؛ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وعلى هذا لا يحل للسائل أن يتزوَّج بإحدى بنات خاله التي هي في الوقت نفسه بنت أخيه رضاعًا، وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم.
أما مذهب الشافعي وأظهر الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات في سن الرضاع.
ولما كانت مرات الرضاع التي رضعها السائل من جدته لأمه تقرب من الشهر فإنه لا يحل له أن يتزوج بإحدى بنات خاله على جميع المذاهب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

امرأةٌ أنجبت ولدًا، وبعد حوالي سبع سنواتٍ أرضعت هذه المرأة بنتًا أجنبيةً عنها رضعةً واحدةً مشبعةً حتى نامت. والسؤال: هل يجوز لهذا الولد الزواج من هذه البنت التي رضعت من والدته بعد هذه المدة الطويلة، أم لا يجوز؟ وبيان الحكم الشرعي في ذلك.


رجل يريد التزوج ببنتٍ بكْرٍ، وله أخ نَسَبِيٌّ ارتضع من أم البنت المذكورة في مدة الرضاع. فهل مجرد ذلك لا يحرم البنت المذكورة على أخيه النسبي الذي يريد التزوج بها حيث لم يرتضع هو من أمها، فتكون أخت أخيه رضاعًا، أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


ما مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها حال قيام الزوجية؟ حيث إن هناك رجلًا رزقه الله بمولود، وزوجته ترضع ولده هذا، ويخاف من الوقوع في الظلم في حال عدم إعطائها أجر على الرضاعة؛ فهل تستحق الزوجة الأجرة على ذلك؟ وهل لها الحق في المطالبة بالأجرة؟


ما حكم ثبوت الرضاع بين زوجين بعد خمسة عشر عاما من الزواج؟ فقد تزوجتُ إحدى قريباتي من خمسة عشر عامًا، وأنجبتُ منها أولادًا، وعُلِمَ لي أنه كان يوجد مرضعة بالأجرة أرضعَتني، وبعد مضي ثلاث سنوات أرضعَت زوجتي عدة مرات كمرضعة لها تزيد عن شهرين، وقد توفيت المرضعة، وقد ثبت لي ذلك بشهادة عدد من الرجال والنساء بأني أنا وزوجتي اجتمعنا على ثديها في مدة الرضاع، وقد تيقنت ذلك، وقد رضع كل منَّا أكثر من خمس مرات.


ما حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاع؟ حيث يوجد رجل كان قد رضع من عمته مع بنت عمته، وتوفيت هذه البنت التي رضع معها، ثم أنجبت عمته بنتًا أخرى. فهل يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة عمته؟


رجل تزوج بنتًا بكرًا بصحيح العقد الشرعي، وقبل الدخول بها اتضح أن أخت الزوج شقيقته أرضعت الزوجة التي عُقِدَ عَقْدُ زواجها على شقيقها. فهل يحرم الزواج، ويفسد عقد الزواج أو الزواج صحيح شرعي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 مارس 2026 م
الفجر
4 :30
الشروق
5 :57
الظهر
12 : 2
العصر
3:30
المغرب
6 : 7
العشاء
7 :25