الأربعاء 26 نوفمبر 2025م – 5 جُمادى الآخرة 1447 هـ

الزواج ببنت الخال وقد رضعت من أمه رضعة واحدة غير مشبعة

تاريخ الفتوى: 04 أكتوبر 1964 م
رقم الفتوى: 665
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الرضاع
الزواج ببنت الخال وقد رضعت من أمه رضعة واحدة غير مشبعة

هل يجوز الزواج ببنت الخال وقد رضعت من أمه رضعة واحدة غير مشبعة؟ حيث يقول السائل إن بنته رضعت من أخته مع ابنها وهي دون الحولين رضعة واحدة غير مشبعة، ويرغب هذا الابن الزواج من البنت المذكورة. وطلب السائل بيان ما إذا كان يحل للابن المذكور الزواج من البنت المذكورة أم لا؟

يجوز للابن المذكور الزواج من بنت السائل ما دامت لم ترضع من أمه إلا رضعة واحدة غير مشبعة.

إنَّه برضاع بنت السائل من أخته وهي دون الحولين مع ابنها صارت البنت بنتًا لها رضاعًا وصارت المُرْضِعُ أُمًّا للبنت رضاعًا كما صارت أختًا لأولادها رضاعًا ومنهم راغب الزواج المذكور، وحُرِّمَ عليه الزواج منها حرمة زواجه من أخته نسبًا؛ لأنه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء.
وعند الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع المحرِّم هو ما كان خمس رضعات متفرقات مشبعات متيقنات وكان الرضاع في مدته وهي سنتان على المفتى به.
وبما أن بنت السائل لم ترضع من عمتها أخت السائل سوى رضعة واحدة غير مشبعة كما جاء بالسؤال فلا يثبت التحريم عند الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد، ويحل للابن المذكور الزواج من بنت السائل عندهم، وهذا الرأي الأخير هو ما نختاره للفتوى. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج من بنت إذا كان أخوها قد رضع معه من أمه؛ فشقيقتي قد رزقت من زوجها بولد، وأنا رزقت من زوجتي بولد وبنت. ثم شقيقتي أرضعت ولدي، فهل يجوز لولد شقيقتي الزواج بابنتي التي لم ترضع من شقيقتي أم لا؟


امرأةٌ أنجبت ولدين، وامرأةٌ أخرى أنجبت بنتين، أحد الولدين وإحدى البنتين قد رضع كل منهما على الآخر رضاعة كاملة، أما الولد الآخر وهو السائل وكذلك البنت الأخرى فلم يرضع أحد منهما من والدة الآخر، ولم يجتمعا على ثدي مرضعة واحدة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحل له شرعًا أن يتزوج بالبنت التي لم ترضع من أمه ولم يَرضع من أمها، أم لا يحل هذا الزواج شرعًا.


سائل يقول: هل يشترط فيمن يكفل طفلًا أو طفلةً أن ترضعه زوجته أو إحدى أخواتها؟ وما عدد الرضعات التي تجعل الطفل المكفول أو الطفلة مُحَرَّمًا على الكافل أو الكافلة؟


حدث أيام أن كنت صغيرًا أني رضعت من جدتي أم والدتي لمدة يوم أو يومين، ولا أذكر عدد مرات الرضاعة، وأنا الآن أرغب في الزواج من ابنة خالتي، مع العلم بأنني لم أرضع مع خالتي أو ابنتها. فهل هذا جائز شرعًا أم لا؟


ما حكم الزواج ببنت الخالة التي رضعت من أمه مرتين؟ حيث يرغبُ السائلُ في زواجِ بنتِ خالتِه، وأمه قد أخبرته بأنها أرضعت هذه الفتاة المخطوبة مرتين، وهو يُصدِّق أمه فيما أخبرته به من الرضاع، والرضاع مرتان فقط. وطلب السائل بيان: هل يحل هذا الزواجُ شرعًا؟


السائل يرغب في التزوج ببنت خالته، مع العلم بأنه سبق أن رضع من جدته لأمه -أم والدته وأم خالته التي يرغب في التزوج ببنتها- وأن رضاعه من جدته لأمه كان أكثر من خمس رضعات، وكان مع رضيعٍ سِنُّهُ خمسة عشر شهرًا، وأن والد هذا الرضيع أجنبي عن السائل؛ أي إنه ليس هو جده لأمه — والد أمه ووالد خالته. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :58
الشروق
6 :29
الظهر
11 : 42
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17