يوجد مصحف مطبوع بخط دقيق جدًّا مع صغر الحجم كذلك، فهل يجوز تداوله أو لا؟
صرَّح العلماء بأنه يُكره تنزيهًا تصغير حجم مصحف وكتابته بقلم دقيق، وبأنه ينبغي أن يُكتب بأحسن خط وأَبْيَنه، على أحسن ورق وأبيضه، بأفخم قلمٍ وأبرق مِدَادٍ، وتُفَرَّج السطور وتُفَخَّم الحروف ويُضَخَّم المصحف.
وصرحوا أيضًا بأن الشخص إذا أمسك المصحف في بيته ولا يقرأ ونوى به الخير والبركة لا يأثم، بل يُرجى له الثواب، فتداول هذا المصحف بالصفة التي وُجد عليها بين المسلمين بنحو بيعٍ وشراءٍ وقراءةٍ منه متى أمكنت ولم يكن فيه تغييرٌ ولا تبديلٌ غير ممنوعٍ شرعًا، وإن كان تصغير حجمه على وجه ما سبق مكروهًا تنزيهًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم طباعة شكل المصحف أو آيات منه على كيك المناسبات؟ وهل يجوز أكْلُ ما كُتب عليه؟
(علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل)؛ هل هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم قول لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
هل يجوز شرعًا للعاملين بالمستشفى ترك العمل لأداء صلاة القيام -التراويح- في جماعة؟ علمًا بأن هؤلاء العاملين مرتبطون بأداء عمل مباشر، وكذا غير مباشر، في خدمة المرضى، وتركهم العمل يُنْقِصُ في الأغلب الأعمّ من الخدمة المقدمة للمرضى، وقد يلحق الضرر بأحدهم أو بعضهم.
قال السائل: بعض الناس إذا أرادوا شيئًا من غيرهم يقولون: "والنبي افعل كذا أو لا تفعل كذا" بقصد الترجي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهل هذا يُعدُّ من الحلف به؟ نرجو الإفادة.
ما موقف العلماء من زخرفة المسجد النبوي في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز؟ حيث توجد دعوى تقول: إن كثيرًا من أهل العلم سكتوا عن إنكار ما فعله سيدنا عمر بن العزيز بالمسجد النبوي من زخرفته وكتابة الآيات القرآنية عليه مخافة الفتنة.
ما حكم الانتقال من مذهب إلى مذهب؟ فرجل عاميّ قد تعبد منذ ثلاثين عامًا على مذهب الإمام مالك من كل الوجوه من غير تلفيق، ثم انتقل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة من غير تلفيق من كل الوجوه منذ شهرين. هل ذلك جائز، أم لا؟