حكم تداول مصحف مكتوب بخط دقيق

تاريخ الفتوى: 11 ديسمبر 1907 م
رقم الفتوى: 2228
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم تداول مصحف مكتوب بخط دقيق

يوجد مصحف مطبوع بخط دقيق جدًّا مع صغر الحجم كذلك، فهل يجوز تداوله أو لا؟

صرَّح العلماء بأنه يُكره تنزيهًا تصغير حجم مصحف وكتابته بقلم دقيق، وبأنه ينبغي أن يُكتب بأحسن خط وأَبْيَنه، على أحسن ورق وأبيضه، بأفخم قلمٍ وأبرق مِدَادٍ، وتُفَرَّج السطور وتُفَخَّم الحروف ويُضَخَّم المصحف.
وصرحوا أيضًا بأن الشخص إذا أمسك المصحف في بيته ولا يقرأ ونوى به الخير والبركة لا يأثم، بل يُرجى له الثواب، فتداول هذا المصحف بالصفة التي وُجد عليها بين المسلمين بنحو بيعٍ وشراءٍ وقراءةٍ منه متى أمكنت ولم يكن فيه تغييرٌ ولا تبديلٌ غير ممنوعٍ شرعًا، وإن كان تصغير حجمه على وجه ما سبق مكروهًا تنزيهًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قول (سيدنا) على الإمام الحسين؟ فقد أنكر عليَّ أحدهم قولي: "سيدنا الحسين"، متعلِّلًا بأنَّ لفظ السيادة لا يجوز إطلاقه هكذا متعلِّلًا بحديث: «إنما السيد الله»، ونرجو بيان معنى هذا الحديث.


ما حكم إلقاء السلام وردِّه؟


هل وضع المصحف الشريف في السيارات يحفظها؟


هل يعد غير الراغب في القطيعة من المشاحنين والمخاصمين الذين لا يغفر لهم في ليلة النصف من شعبان؟ حيث إنه قد حصل بين أحد الأشخاص وأخيه بعض الخلافات، حتى أدى ذلك إلى القطيعة التامة بينهما، ومرَّ على ذلك شهر أو أكثر، وبعد أن راجع نفسه قرر الصلح وعزم على وصله، لكنه يمتنع عن ذلك كلما يراد الكلام معه، ونحن الآن في أيام مباركة وليلة عظيمة؛ هي ليلة النصف من شعبان، وقد علمنا أن الله يغفر لكلِّ الناس فيها إلا المشاحن، وقد بيَّن هذا الشخص رغبته في وصل أخيه وامتناع الأخ عن ذلك، فهل يكون ممن لا يغفر الله له في هذه الليلة المباركة بسبب المشاحنة والمقاطعة الحاصلة بينه وبين أخيه؟


يقول السائل: عندما نقوم بعيادة بعض أحبابنا من المرضى نقوم بالتنفيس عنهم في حالة مرضهم؛ عملًا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ»، فهل هذا الحديث صحيح، وهل هذا العمل جائز شرعًا؟


هل رجل الأعمال حر في إنفاق أمواله بالصورة التي يراها، وكيفما شاء دون مراعاة لمشاعر الفقراء والمعوزين؟ وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي في ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 فبراير 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 9
العصر
3:16
المغرب
5 : 39
العشاء
6 :58