هل لمن سعى دون نية مخرج؟ ومن فَرَّقَ أشواط السعي على أيام، ومن مشى السبعة الأشواط لإعانة ضعيف على السعي هل يصح هذا له سعيًا مع اقتصاره على نية إعانة الغير؟
نيةُ السَّعي سنةٌ عند الجمهور، خلافًا للحنابلة القائلين باشتراطها، فلو مشى من الصفا إلى المروة هاربًا أو بائعًا أو متنزهًا أو لم يَدْرِ أنه سَعْيٌ، جاز سعيُهُ كما قال الفقهاء، وكذلك الموالاة بين أشواط السعي هي سنةٌ أيضًا، وتركها مكروه عند الجمهور، خلافًا للمالكية والحنابلة في المعتمد؛ حيث قالوا باشتراطها، فلا يضرُّ عدمُهَا عند الجمهور قَلَّ ذلك أو كثر، وتزول الكراهة عندهم إذا قطع السعي لإقامة الصلاة المكتوبة بالجماعة ولصلاة الجنازة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم من ذهب لأداء العمرة وترك الحلق أو التقصير وحلَّ من إحرامه، هل عليه شيء؟
ما حكم الجمع بين نية صوم التَّمتُّع وصومِ عاشُوراء؟
ما حكم زيارة أهل البقيع بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج؟
سئل فيمن أُمر بالحج عن الغير، فقصد الحج، حتى إذا قارب الوصول إلى أرض الحجاز حصل له مانع سماوي، مثل: اصطدام السفينة بشعب في البحر، بحيث أُحصر مدَّة، إلى أن نُقل إلى سفينة أخرى أوصلته إلى أرض الحجاز، وعند وصوله قبل إحرامه وجد الحج قد فاته، ثم رجع إلى وطنه الذي خرج منه. فهل -والحالة هذه- يضمن ما صرفه في الرجوع، أم يحسب من بدل الحج المأمور به؛ لداعي إحصاره بالعارض السماوي، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
أديتُ شعيرة العمرة، وبعدما رجعتُ للفندق وقبل أن أحلق شعري وضعتُ الطِّيبَ، ثم تذكرتُ بأنني لم أتَحلَّل بحلق شَعْري، فماذا يجب عليَّ فِعْله؟
ما حكم الاستدانة للحج وزيارة المدينة؟ فقد حججت بيت الله تعالى وأخذت في طريقي لذلك من أخي خمسمائة ريال سعودي، ولم أردها حتى الآن، ولم أذهب إلى المدينة المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام، وقد توفي أخي، فهل حجي صحيحٌ؟ وكيف أردُّ دَيْن أخي؟