حكم إهداء الأخ خروفا لعقيقة ابنه

تاريخ الفتوى: 08 يوليو 2004 م
رقم الفتوى: 723
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: أحكام المولود
حكم إهداء الأخ خروفا لعقيقة ابنه

هل يجوز أن أهدي أخي الذي رُزق بمولود خروفًا لعمل عقيقة حيث إنني أيسر منه حالًا؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فلا مانع أن يُهدي السائل خروفًا لعقيقة ابن أخيه، ومن مواصفاتها أن تكون كبشًا خاليًا من العيوب، يُذبح عن المولود في اليوم السابع، ويأكل منها أهل المولود والأغنياء والفقراء شكرًا لله على هذه النعمة. ومما ذُكر يُعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: سمعت أنَّ المذهب الحنفيّ يقول بعدم سنيّة العقيقة، فهل هذا صحيح؟ وأرجو بيان مذاهب الفقهاء المتبوعين في العقيقة.


ما هو وقت تسمية المولود؟ حيث إني بعد الولادة أردت تسمية مولودي يوم ولادته، لكن زوجي أخبرني أن الوارد في تسمية المولود أنه يسمى في اليوم السابع؛ فهل هذا صحيح؟ وهل تجوز التسمية في غير اليوم السابع؟


ما الحكم لو فات وقت ذبح العقيقة في اليوم السابع؟


يقول السائل: إنَّ الله رزقه بطفلة أسماها (نور الله)، ويسأل هل التسمية بهذا الاسم جائزة شرعًا؟


هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة معًا؟


هل هناك أفضلية في تسمية الأبناء على أسماء الأنبياء عليهم السلام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 6
العصر
3:1
المغرب
5 : 21
العشاء
6 :43