حكم إهداء الأخ خروفا لعقيقة ابنه

تاريخ الفتوى: 08 يوليو 2004 م
رقم الفتوى: 723
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: أحكام المولود
حكم إهداء الأخ خروفا لعقيقة ابنه

هل يجوز أن أهدي أخي الذي رُزق بمولود خروفًا لعمل عقيقة حيث إنني أيسر منه حالًا؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فلا مانع أن يُهدي السائل خروفًا لعقيقة ابن أخيه، ومن مواصفاتها أن تكون كبشًا خاليًا من العيوب، يُذبح عن المولود في اليوم السابع، ويأكل منها أهل المولود والأغنياء والفقراء شكرًا لله على هذه النعمة. ومما ذُكر يُعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التسمية باسم "ياسين"؟


ما حقوق الطفل في الإسلام؟


ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟


سائل يقول: رزقني الله ثلاث بنات، ولم أقم بعمل العقيقة عنهن في وقت ميلادهن، فهل يجوز لي أن أقوم بعمل ذلك عنهن الآن؟


هل تجوز التسمية ببعض أسماء الله الحسنى؟ لأني أريد أن أسمي ابني اسمًا من أسماء الله الحسنى وهو اسم: "حكيم"؛ فهل هذا جائز شرعًا؟


ما الحكم لو صدر حكم بنزع حضانة الأم لوجود مانِع مِن موانِع الحضانة، وبعد فترة زال هذا المانِع، فهل تعود الحضانة للأم مرة أخرى؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 فبراير 2026 م
الفجر
4 :58
الشروق
6 :24
الظهر
12 : 8
العصر
3:24
المغرب
5 : 52
العشاء
7 :9