حكم إهداء الأخ خروفا لعقيقة ابنه

تاريخ الفتوى: 08 يوليو 2004 م
رقم الفتوى: 723
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: أحكام المولود
حكم إهداء الأخ خروفا لعقيقة ابنه

هل يجوز أن أهدي أخي الذي رُزق بمولود خروفًا لعمل عقيقة حيث إنني أيسر منه حالًا؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فلا مانع أن يُهدي السائل خروفًا لعقيقة ابن أخيه، ومن مواصفاتها أن تكون كبشًا خاليًا من العيوب، يُذبح عن المولود في اليوم السابع، ويأكل منها أهل المولود والأغنياء والفقراء شكرًا لله على هذه النعمة. ومما ذُكر يُعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التسمية باسم: "رحيم" و"كريم"؟


ما رأي الدين فيمَنْ يقومُ من الأطباء بتحنيط بعض أنواع الأجِنَّة من الحالات الشاذة والنادرة ناقصة النمو، ثم يقومُ بعرضها في عيادته للعظة والاعتبار؟


ما حكم التسمية باسم "ياسين"؟


سائل يسأل عن حكم تحنيك المولود، وهل هو واجب؟


هل يجوز التسمية باسمي طه وياسين؟ وهل هما من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ 


سائل يقول: أسمع أن هناك أسماء لله تعالى لا يجوز لأحد من خلقه أن يتسمى بها؛ فأرجو من فضيلتكم التكرم ببيان هذه الأسماء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 59
العصر
2:48
المغرب
5 : 7
العشاء
6 :30