تجهيز الأخت من ميراثها في تركة والدها

تاريخ الفتوى: 03 يونيو 1974 م
رقم الفتوى: 2036
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الميراث
تجهيز الأخت من ميراثها في تركة والدها

توفي والدي وترك تركة تقدَّر بمبلغ 2457 جنيهًا و500 قرش بعد سداد الديون التي كانت عليها، وقد توفي المذكور عن زوجته وأولاده، وهم: خمسة ذكور وبنتان فقط، وقد تزوجت إحدى البنتين بعد أن قام إخوتها بتجهيزها بناءً على إذنها، وقد تكلَّف تجهيزها 450 جنيهًا، وقد دُفع هذا المبلغ من مال التركة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا المبلغ الذي تكلَّفه تجهيزه لأخته المذكورة، وهل يُحسب هذا المبلغ من نصيبها في التركة، أم لا؟
وقد قرر السائل في طلبه أن مال التركة جميعه يُسْتَغلُّ في التجارة، ويقوم هو بإدارتها مع بعض من الإخوة، وأن هذه التجارة تربح، فهل يعتبر المبلغ الذي تَكَلَّفَه تجهيز أخته المذكورة مضافًا إليه ما يخصُّه من الربح أو أنه بحصولها على هذا المبلغ انقطعت علاقتها بالتركة ولا شأن لها بالربح؟

ما تكلفه تجهيز بنت المتوفى يعتبر من نصيبها في التركة شرعًا، فإن كان مساويًا قدر نصيبها من التركة تكون قد استوفت نصيبها، وإن نقص عنه أكمل لها من التركة، وإن زاد عنه رجع عليها الورثة بما زاد واستوفوه منها، وهذا إذا كان ما أُخِذَ للتجهيز قد أُخِذَ عقب الوفاة مباشرةً قبل أن يُستَغَلَّ مالُ التركة في التجارة ويربح، أما إذا كان أَخْذُهُ بعد استغلال المال في التجارة وربحه، فإنه يضاف إلى نصيب كل واحد من الورثة ما يخصه من الربح.

المقرر شرعًا أن الْمُتَوفَّى يُبْدَأ من تركته بسداد ديونه، وما بقي من التركة بعد ذلك يُوزَّع على ورثته حسب الفريضة الشرعية، وفي الحادثة موضوع السؤال نرى أن الْمُتَوفَّى قد ترك تركةً قُدِّرَت بمبلغ 2457 جنيهًا و500 قرش بعد سداد ديونه، يوزع هذا المبلغ على ورثته الشرعيين: فيكون لزوجته منه الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي من التركة بعد الثمن يكون لأولاده المذكورين جميعًا للذكر منهم ضِعف الأنثى تعصيبًا.
أَمَّا ما تكلَّفَه تجهيز بنت الْمُتَوفَّى فإنه يُعْتَبَرُ من نصيبها في التركة شرعًا ما دامت قد أذنت للورثة بذلك، فإن كان ما تكلَّفه تجهيزها يساوي قدر نصيبها من التركة تكون قد استوفت نصيبها، وإن نقص عن نصيبها فيها أُكمِلَ لها نصيبها من التركة، وإن زاد عن نصيبها فيها رجع عليها الورثة بما زاد واستوفوه منها، وهذا إذا كان ما أُخذ للتجهيز أُخذ عقب الوفاة مباشرةً قبل أن يُستَغَلَّ مال التركة في التجارة ويربح، أما إذا كان أخذه بعد استغلال المال في التجارة وربحه فإنَّه يضاف إلى نصيب كل واحد من الورثة ما يخصه من الرِّبح ومنهم البنت المُجهزة ويعتبر الرِّبح جزءًا من نصيب كلٍّ منهم، وهذا إذا كان الحال كما ذُكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تُوفّيت امرأة عن أمّ وإخوة أشقاء، وكانت قد كتبت إقرارًا بأنْ تصرف إحدى أخواتها قيمة مدخراتها ومستحقاتها من عملها، ووقَّعت إقرارًا آخر بأن تصرف أمها نصيبها في صندوق الزمالة، وكانت قد تركت مصوغات ومنقولات. فهل لباقي الأخوة نصيب فيما خصَّصَته المُتوفّاة لأختها وأمها؟


امرأة ماتت عن جدتها لوالدتها، وأختها لوالدتها، وتركت ميراثًا. فما يكون لكلٍّ منهما فيه؟


ما حكم التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات؟ فأنا لي أخ وأربع أخوات، وقد كتب والدنا للذكرين منّا نصف ممتلكاته في حياته، وترك الباقي نرثه جميعًا؛ فهل ما فعله أبي فيه ظلم للبنات؟ أليس ذلك يزرع الأحقاد والكراهية وقطيعة الرحم بيننا؟

وماذا عن هبة النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما لأحد أبنائه بستانًا؛ فَقَالَ له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»؟ وماذا عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، وقوله: «لا وَصِيةَ لوارِثٍ»؟

وأعتقد أنّ الذي يباح تمييزه عن إخوته هو الابن من ذوي الهمم، والابن الذي ساعد والده في زيادة ثروته، والذي ليس له حظ من التعليم بأن كان فلاحًا مثلًا، وأن ذلك في مذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط دون بقية المجتهدين. فما قولكم؟


بمناسبة الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع في قرية الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتمهيدًا لتحقيق وإصدار مواد تحقيق الوراثة الخاصة بشهداء مسجد الروضة، برجاء إفادتنا عن الرأي الشرعي المتبع فيما إذا مات اثنان يرث كل منهما الآخر ولم يتم التيقن أيهما مات أولًا.


توفيت امرأة عن: ولدي ابن: ابن وبنت، وأخت شقيقة، وابن قتل أمه عمدًا. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل يرث الابن الذي قتل أمه عمدًا أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


توفيت أسرة مكونة من الزوجين وأولادهما في حادث اختناق بالغاز، فهل يستحق ورثة الزوجة وهم إخوتها مؤخر الصداق وأثاث المنزل كإرث لهم؟ وكان الزوج قد اشترى سيارة أجرة وسجَّلها باسم زوجته فهل تعد شرعًا -وليس قانونًا- ملكًا للزوجة بحيث يرثها ورثتها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :50
الظهر
11 : 57
العصر
2:45
المغرب
5 : 3
العشاء
6 :26