حكم الزواج من أولاد من رضعت معه

تاريخ الفتوى: 20 أكتوبر 1906 م
رقم الفتوى: 781
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج من أولاد من رضعت معه

ما حكم الزواج من أولاد من رضعت معه؟ فامرأةٌ أرضعت صغيرةً على ابنٍ لها، فهل هذه الصغيرة تكون أختًا لمن رضعت معه فقط؟ أو تكون أختًا لجميع أولاد المرضعة السابق واللاحق والذي معها؟ وهل إذا رزقت الصغيرةُ بأولادٍ؛ هل يحلُّ لأحدِ أولاد المرضعة التَّزَوُّج بهم؟ أفيدوا الجواب.

لا يحلُّ لأحدٍ من أولاد المرضعة الزواج من هذه البنت التي رضعَت من أمهم ولا من أولادها؛ لأنها صارت أختًا لهم من الرضاع، وصار جميعُ أولادها أولادَ أختِهم من الرضاع.

متى كان الإرضاع المذكور في وقته المخصوص ومن داخل مدته التي هي حولان ونصف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وحولان فقط عند صاحبيه رحمهما الله تعالى، تكون تلك الصغيرة أختًا لجميع أولاد المرضعة، لا فرق في ذلك بين السابق واللاحق والمقارن، فلا يحلُّ لواحدٍ منهم أن يتزوجها؛ لكونِها أخته من الرضاع، كما أنه ليس له أن يتزوج بنتًا من أولادها؛ لكونها بنت أخته رضاعًا.
ففي "التنوير" وشرحه ما نَصُّه: [ولا حل بين الرضيعة وولد مرضعتها أي التي أرضعتها وولد ولدها لأنه ولد الأخ] اهـ.
وفي "تنقيح الحامدية" ما نصه: [قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَلَا يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِبِنْتِ أَخِيهِ رَضَاعًا كَمَا هُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ الْمُتُونِ وَلَمْ يَذْكُرُوهَا فِي الْمُسْتَثْنَيَاتِ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج من بنتٍ إذا كان قد رضع من أمها من الرضاع ثلاث مرات؟ حيث يوجد شابٌّ رضع من امرأة مرضعة ثلاث مرات متفرقات، كما رضعت فتاةٌ من نفس المرضعة التي أرضعت الشاب بعد نحو ثمان سنوات من رضاع الشاب، واستمرت ترضع حوالي الشهر ونصف الشهر باستمرار، وقد خطب الشاب الفتاة المذكورة قبل أن يعلم بالرضاع. وطلب السائل الإفادة عمَّا إذا كان يحلُّ للشاب الزواج من الفتاة المذكورة.


السائل يريد الزواج من فتاةٍ رضعت من أمه مع أخيه الأصغر منه سنًّا، ويسأل: هل يجوز له الزواجَ منها أم لا؟


ما حكم الزواج بعد الوقوع في الزنا؟ لأنه يوجد رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة. ما حكم هذا الولد في المذاهب؟


زوجتي رضعَت مِن أختها ولا تتذكّر أختها عدد الرضعات، وهو شكٌّ فيما دون خمس رضعات، ولزوج أختها شاب من امرأة أخرى؛ فهل يجوز لابنتي الزواج من هذا الشاب؟


ما حكم زواج الرجل من فتاة رضعت من أمه ثلاث رضعات فقط؟ فقد أرضعت امرأةٌ بنتًا ثلاث رضعاتٍ متفرقاتٍ، ولهذه المرأة ابنٌ يريد أن يتزوج بالبنت التي رضعت من أمه ثلاث رضعات، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجوز هذا الزواج أم لا، وبيان الحكم الشرعي؟


ما قولكم دام فضلكم في رجل سبق له في سن الصغر أن رضع من امرأة رضعات تقل عن الخمس مرات متفرقة، فهل يجوز له شرعًا الزواج بابنة هذه المرأة المرضعة؟ وإذا كان حصل الزواج بناءً على فتوى أحد العلماء بجواز الزواج ما دام أقل من خمس متفرقة، فهل العقد في هذه الحالة صحيح أم باطل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :49
الظهر
12 : 7
العصر
3:5
المغرب
5 : 25
العشاء
6 :46