توفي عن زوجتين وأولاد ثم توفي ابنه ثم توفيت بنته ثم توفيت إحدى الزوجتين

توفي عن زوجتين وأولاد ثم توفي ابنه ثم توفيت بنته ثم توفيت إحدى الزوجتين

 توفي رجل عن: زوجتين، وابن وبنتين من الزوجة الأولى، وثلاثة أبناءٍ وبنت من الزوجة الثانية.
ثم توفي ابنه من الزوجة الأولى عن بقية المذكورين.
ثم توفيت ابنته من الزوجة الأولى عن: بنت، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته الأولى عام 1988م عن: أخ شقيق، وبقية المذكورين.

 أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون للزوجتين ثمن تركته فرضًا مناصفةً بينهما، ولأولاده من الزوجتين الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

ثانيًا: بوفاة ابنه من الزوجة الأولى عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا، ولأختيه الشقيقتين ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولإخوته وأخته لأب الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

ثالثًا: بوفاة ابنته من الزوجة الأولى عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا، ولبنتها نصفها فرضًا، ولأختها الشقيقة الباقي تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها الثلاثة وأختها لأب.
رابعًا: بوفاة زوجته الأولى عن المذكورين فقط يكون لبنت بنتها المتوفاة قبلها في تركتها وصيةٌ واجبةٌ بمقدار ما كانت تستحقه أمها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها: لبنتها نصفها فرضًا، ولأخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبًا.

التفاصيل ....

 أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون للزوجتين ثمن تركته مناصفةً بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده من الزوجتين الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من مائة وستة وسبعين سهمًا: لكلٍّ من الزوجتين أحد عشر سهمًا، ولكل ابن من أبنائه ثمانية وعشرون سهمًا، ولكل بنت من بناته أربعة عشر سهمًا.
ثانيًا: بوفاة ابنه من الزوجة الأولى عن المذكورين فقط يكون لأُمِّه سدس تركته فرضًا؛ لوجود جمع من الإخوة والأخوات، ولأختيه الشقيقتين ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود المعصب أو الحاجب لهما، ولإخوته وأخته لأب الباقي بعد السدس والثلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
والمسألة من اثنين وأربعين سهمًا: لأمه سبعة أسهم، ولكل أخت من أخواته لأمه أربعة عشر سهمًا، ولكل أخ لأب من الثلاثة سهمان، وللأخت لأب سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة ابنته من الزوجة الأولى عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتها نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم المعصب لها، ولأختها الشقيقة الباقي بعد السدس والنصف تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب؛ ولعدم وجود معصب لها؛ لما ورد: "اجْعَلُوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً"، ولا شيء لإخوتها الثلاثة وأختها لأب؛ لحجبهم بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع البنت بمنزلة الأخ الشقيق الأقوى منهم قرابة.
فالمسألة من ستة أسهم: لزوجته الأولى سهم واحد، ولبنتها ثلاثة أسهم، ولأختها الشقيقة سهمان.
رابعًا: بوفاة زوجته الأولى بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لبنت بنتها المتوفَّاة قبلها في تركتها وصيةٌ واجبةٌ بمقدار ما كانت تستحقه أمها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم يكون لبنت بنتها منها سهمٌ واحدٌ وصيةً واجبةً، والباقي وقدره سهمان يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها: لبنتها نصفها سهمٌ واحدٌ فرضًا؛ لانفرادها وعدم المعصب لها، ولأخيها الشقيق النصف الباقي سهم واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن لأي من المتوفين المذكورين وارث آخر، ولا فرع يستحق وصيةٌ واجبةٌ غير من ذكروا، وإذا لم تكن المتوفَّاة رابعًا قد أوصت لبنت بنتها المتوفَّاة قبلها بشيء ولا أعطتها شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصم من نصيبها في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا