ما الفرق بين الواو وأو في سورة المزمل في الحديث عن قيام الليل؟ حيث يقول الله تعالى في صدر السورة: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾، وفي الآية [20] من السورة يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾. فهل حرف "الواو" في النهاية يعني حرف "أو" في بداية السورة؟ ولماذا لم يستخدم الله حرف "أو" ما دام له نفس معنى حرف "الواو"؟
إن "أو" في بداية السورة للتخيير؛ فهو صلى الله عليه وآله وسلم مخيرٌ بين ثلاث: بين قيام نصف الليل بتمامه، وبين الناقص منه، وبين الزائد عليه.
ويكون تقديرُ الكلام: قُمِ الليل إلا نصفه، أو أقل من نصفه، أو أكثر من نصفه.
وقيل: "أو" للعطف، والمعنى: قُم نصف الليل، أو انقص من النصف قليلًا إلى الثلث، أو زد عليه قليلًا إلى الثلثين؛ فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه.
أما "الواو" في نهاية السورة فإنها تدل على التخفيف، وكأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: عَلمَ اللهُ أنكم لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به فخفف عنكم.
وعلى ذلك فإن حرف "الواو" في نهاية السورة ليس له معنى حرف "أو" في بداية السورة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم ما يأتي:
1- هل يجوز للحائض أن تذهب إلى صلاة العيد؟
2- هل يجوز للحائض أن تقرأ أذكار الصباح والمساء وأن تمسك بالمسبحة؟
3- هل يجوز للحائض أن تسجد لله وتحمده على نعمه الكثيرة؟
4- هل يجوز للحائض القراءة في المصحف ولمسه أو لمسه بشيء مثل المناديل أو القفاز؟
نرجو منكم بيان الدليل على جواز قراءة الفاتحة لقضاء الحوائج.
ما المراد بالطاعة في قوله تعالى: ﴿وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا﴾ [البقرة: 285]؟
هل قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 64] مُقيَّدٌ بحياة النبي عليه السلام؟ وما حكم قراءتها عند زيارة المقام النبوي الشريف؟
هل يمكن استنباط الأحكام الشرعية من النسخة المترجمة من القرآن الكريم؟
ما حكم تسويد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد؟