ما الفرق بين الواو وأو في سورة المزمل في الحديث عن قيام الليل؟ حيث يقول الله تعالى في صدر السورة: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾، وفي الآية [20] من السورة يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾. فهل حرف "الواو" في النهاية يعني حرف "أو" في بداية السورة؟ ولماذا لم يستخدم الله حرف "أو" ما دام له نفس معنى حرف "الواو"؟
إن "أو" في بداية السورة للتخيير؛ فهو صلى الله عليه وآله وسلم مخيرٌ بين ثلاث: بين قيام نصف الليل بتمامه، وبين الناقص منه، وبين الزائد عليه.
ويكون تقديرُ الكلام: قُمِ الليل إلا نصفه، أو أقل من نصفه، أو أكثر من نصفه.
وقيل: "أو" للعطف، والمعنى: قُم نصف الليل، أو انقص من النصف قليلًا إلى الثلث، أو زد عليه قليلًا إلى الثلثين؛ فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه.
أما "الواو" في نهاية السورة فإنها تدل على التخفيف، وكأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: عَلمَ اللهُ أنكم لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به فخفف عنكم.
وعلى ذلك فإن حرف "الواو" في نهاية السورة ليس له معنى حرف "أو" في بداية السورة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: هل يجوز أن أقول لشخص قادم من الأراضي المقدسة بعد تمام حجه: "تقبل الله حجك" أو غير ذلك؟
هل يشرع للزوج التصدق عن زوجته أو بِرُّها بعد وفاتها بأيِّ عملٍ من أعمال الخير؟
ما حكم الدعاء الجماعي عقب الصلاة؟ وهيئته أن يدعو الإمام بعد الانتهاء من ختام الصلاة وقراءة الأذكار ويُؤَمِّنُ المصلون خلفه، وقد اعتاد الناس في بلادنا ذلك الأمر، غير أن هناك من ينكر علينا ذلك. فهل هذا موافق للشرع؟
أيهما أفضل في الأجر لقارئ القرآن في غير الصلاة أن يقرأ من حفظه أو من المصحف؟
سائل يقول: نرجو منكم بيانَ جانبٍ من فضائل الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله سلم.
هل القنوت يقرأ في الوتر والصبح، أم في أحدهما؟