ما الفرق بين الواو وأو في سورة المزمل في الحديث عن قيام الليل؟ حيث يقول الله تعالى في صدر السورة: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾، وفي الآية [20] من السورة يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾. فهل حرف "الواو" في النهاية يعني حرف "أو" في بداية السورة؟ ولماذا لم يستخدم الله حرف "أو" ما دام له نفس معنى حرف "الواو"؟
إن "أو" في بداية السورة للتخيير؛ فهو صلى الله عليه وآله وسلم مخيرٌ بين ثلاث: بين قيام نصف الليل بتمامه، وبين الناقص منه، وبين الزائد عليه.
ويكون تقديرُ الكلام: قُمِ الليل إلا نصفه، أو أقل من نصفه، أو أكثر من نصفه.
وقيل: "أو" للعطف، والمعنى: قُم نصف الليل، أو انقص من النصف قليلًا إلى الثلث، أو زد عليه قليلًا إلى الثلثين؛ فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه.
أما "الواو" في نهاية السورة فإنها تدل على التخفيف، وكأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: عَلمَ اللهُ أنكم لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به فخفف عنكم.
وعلى ذلك فإن حرف "الواو" في نهاية السورة ليس له معنى حرف "أو" في بداية السورة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟ وهل لها علاماتها تُعرف بها؟
ما وقت التسمية في الذبح؟ وما الحكم لو نسي الذابح التسمية؟
ما حكم الدعاء الجماعي عقب الصلاة؟ وهيئته أن يدعو الإمام بعد الانتهاء من ختام الصلاة وقراءة الأذكار ويُؤَمِّنُ المصلون خلفه، وقد اعتاد الناس في بلادنا ذلك الأمر، غير أن هناك من ينكر علينا ذلك. فهل هذا موافق للشرع؟
سائل يقول: هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جواز الرقية بالقرآن الكريم؟ وما حكم طلب الرقية من الصالحين؟
هل يجوز للإنسان أن يهب ثواب قراءة القرآن الكريم لشخص لا يزال على قيد الحياة؟
ما حكم الصلاة على النبي والذكر قبل إقامة صلاة العشاء وبين ركعات التراويح؟ فقد اعتاد الناس في بعض المساجد في شهر رمضان المُعظَّم قبل صلاة العشاء أن يُصَلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصيغة الشافعية: اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد.. إلى آخرها، ثم يقيموا صلاة العشاء، وبعد صلاة سنة العشاء يقوم أحدهم مناديًا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، صلاةَ القيام أثابكم الله، ثم يصلون ثماني ركعات، بين كل ركعتين يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة، فاعترض أحد المصلين على ذلك بحجة أنها بدعة يجب تركها. فما حكم الشرع في ذلك؟