ما حكم الشرع في الاستثمار في أذون الخزانة المصرية؟
لا مانع شرعًا من الاستثمار في أذون الخزانة المصرية؛ لأن الغرض منها هو دعم الوعي الادخاري لدى جمهور المتعاملين، وتمويل خطة التنمية في الدولة وتمويل عجز الموازنة؛ مما يقلل من مشكلة التضخم المالي في الدولة، ويُجنِّب مشكلات إصدار البنكنوت وزيادة كمية المعروض منه في المجتمع وما يترتب عليه من زيادة في الأسعار وظلم بَيِّنٍ لمحدودي الدخل، ولذا فهي عقود تمويل جديدة خالية من الغرر والضرر والربا تحقق مصالح أطرافها، ويجب عدم تسميتها بـ"القروض"؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نفعًا فهو رِبًا".
المحتويات
أذون الخزانة هي نوع من الأوراق المالية التي يقوم بإصدارها البنك المركزي لحساب وزارة المالية؛ أي إن البنك يكون وسيطًا بين الأشخاص والدولة، وتتميز بأنها قصيرة الأجل لا تزيد غالبًا على عام، ويصدر إذن الخزانة عادة بخصم إصدار؛ أي إنه يباع بأقل من قيمته الاسمية، وتلتزم الحكومة دفع القيمة الاسمية للإذن كاملة في تاريخ الاستحقاق، والفرق بين القيمة الاسمية والمبلغ المدفوع في الإذن هو مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر. والهدف من إصدارها كما هو مقرر في علم الاقتصاد: هو دعم الوعي الادخاري لدى جمهور المتعاملين، وتمويل خطة التنمية في الدولة وتمويل عجز الموازنة؛ مما يقلل من مشكلة التضخم المالي في الدولة، ويُجنِّب مشكلات إصدار البنكنوت وزيادة كمية المعروض منه في المجتمع وما يترتب عليه من زيادة في الأسعار وظلم بَيِّنٍ لمحدودي الدخل؛ فهو من قبيل السياسات النقدية التي لا بد منها مع جَعْل وسيط التبادل بين الناس هذه الأوراق المطبوعة والخروج عن قاعدة ربطها بالذهب وهو ما يُعرَف بالتعويم.
والأرباح المقدمة على هذه الأذون إنما هي لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها؛ حتى يمكن للدولة مواجهةُ المشكلات المشار إليها سابقًا.
كما أن الدولة هي المنوطة بإصدار الأوراق النقدية، وهي التي يمكنها سداد هذه الأذون بطبع قيمتها في الوقت المناسب لذلك؛ فتدرأ المشكلات وتحافظ على مستويات الأسعار وتدفع عجلة التنمية بأسلوب حكيم.
الدولة في إصدارها لمثل هذه الأذونات هي شخصية اعتبارية لها أحكامها التي تختلف عن أحكام الشخصية الطبيعية، وقد اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام من بينها تغير الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص؛ فأقروا مثلًا عدم استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال، وجواز استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلى ذلك.
كما أن هذه الأذون إنما هي في الحقيقة عقود تمويل وليست قروضًا؛ لأن القرض عقد إرفاق مبناه على الفضل ومكارم الأخلاق بسد الحاجات وكشف الكُرَب، فإذا كان فيه استغلال الغني لحاجة الفقير بإغراقه في الفوائد وتراكم الديون المركَّبة كان ظلمًا بيِّنًا، أما إذن الخزانة فهو عقد جديد قائم على تبادل المصالح والمنافع التي سبق الإشارة إليها، والذي عليه العمل والفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المُسمَّاة في الفقه الموروث كما رجَّحَه الشيخ ابن تيمية وغيره من الفقهاء.
أما الاعتراض على هذا العقد بأن فيه غررًا أو ضررًا أو رِبًا فليس بصحيح، ويجاب عنه بأن الواقع المعيش قد تغير بمجموعة من العلوم الضابطة؛ كدراسات الجدوى وبحوث العمليات والإحصاء والمحاسبة، وتغير فيه كنه الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة، وهذا كله يستوجب تحديد معنًى جديد للغرر والضرر لا يوجد في أذون الخزانة، بل يوجد في عدم إصدارها.
أما الحكم على هذه الأذون بأنها من الربا فلا نراه وجيهًا؛ بل إنها عكس الربا تمامًا، ولقد خرج الذهب والفضة من تعامل الناس كوسيطٍ للتبادل ومخزونٍ للقيمة ومعيارٍ للأثمان وكانا مقبولَيْنِ قبولًا عامًّا، وأصبح وسيطُ التبادل يفتقد مِعيارِيَّته للأثمان وخَزْنَه للقيمة؛ فلا يجري الربا في هذه الأوراق النقدية بعد تعويمها وفصلها عن قاعدة الذهب أصلًا عند جميع المذاهب السُّنِّيَّة؛ لأن علة الربا قاصرة لا يُتعدَّى بها عن موطنها، والمحل فيها جزء علة كما نص عليه جماعة من الفقهاء، منهم الشيخ سليمان الجمل الشافعي في "حاشيته على شرح المنهج" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (3/45) حيث يقول: [وحرمته -أي الربا- تعبدية، وما ذُكِرَ فيه من أنه يؤدي إلى التضييق ونحوه حِكَمٌ لا عِلَلٌ] اهـ.
من كل ذلك: نرى أن أذون الخزانة هي عقود تمويل جديدة خالية من الغرر والضرر والربا تحقق مصالح أطرافها، ولذا فهي معاملات جائزة ولا شيء فيها، ولا مانع من الاستثمار فيها شرعًا، ويجب عدم تسميتها بـ"القروض"؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نفعًا فهو رِبًا".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم استخدام التمويل في غير الغرض المنصوص عليه في العقد؟ فقد حصل أحد الأشخاص على تمويل وتسهيلات ائتمانية من أحد البنوك لأغراض معينة تم تحديدها في العقود المبرمة بينه وبين البنك؛ فهل عليه وزر في ذلك شرعًا؟ وما حكم استخدامها في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقات الائتمانية؟
ما حكم فوائد الأموال الـمُودَعَة في البنوك؟ حيث يدَّعي مدير البنك أنَّ هذه الأموال يضارب فيها البنك ويستثمرها.
سائل يقول: ترغب جمعية بإحدى القرى الريفية في فتح مشروعات فعلية للشباب، وستقوم الجمعية بمتابعة هذه المشروعات للنهوض بالمنطقة، ولا يوجد للجمعية أي موارد سوى قروض الصندوق الاجتماعي لتشغيل الشباب، والصندوق يحصل على فائدة بسيطة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
ما مدى مشروعية الاستفادة من خدمات الصندوق الاجتماعي للتنمية، والآتي سرد تفاصيلها: الصندوق الاجتماعي للتنمية أقامتهُ الدولةُ بغرض التخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة خصوصًا مع ندرة التعيينات من الدولةِ. الشروط التي يعمل بها الصندوق:
1- يعمل الصندوق على تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية والزراعية.
2- لا بد من توافر مكان مملوك أو مؤجر مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يصلح لممارسة النشاط المزمع القيام به.
3- أن يكون الشخص حسنَ السير والسلوك.
4- ألا يكون الشخص يعمل في القطاع العام أو الخاص، وأن يكون سجله في التأمينات الاجتماعية: لا يعمل.
5- لا بد من استخراج المستندات الرسمية لإقامة نشاط رسمي: بطاقة ضريبية، وسجل تجاري، وترخيص مزاولة العمل، وتسجيل المنشأة في التأمينات الاجتماعية.
6- دراسة جدوى لإقامة المشروع، من أهم بنودها: الإيرادات المتوقعة والمصروفات المتوقعة، والخدمات التي يقدمها الصندوق الاجتماعي بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة السابقة، ودراسة الجدوى التي تعد بواسطة المستفيد، وإدارة الصندوق يقوم الصندوق الاجتماعي بتمويل المشروع المقبول، والمستوفي الشروط بالتعاون مع أحد البنوك المصرية كالآتي:
تمويل المشروع حتى خمسين ألف جنيه بالكامل على أن يُسدد المستفيد القرض على أقساط لمدة خمس سنوات مضافة على مبلغ التمويل 9% على إجمالي القرض، وقد يمنح المستفيد فترة سماح من ثلاثة أشهر حتى ستة أشهر، وما زاد عن خمسين ألف جنيه يمول فيه الصندوق 80% من المشروع، ويدبر صاحب المشروع الباقي، ويكون السداد بنفس الكيفية السابقة، وتمنح الدولة للمستفيد -تيسيرًا لبدء النشاط من خدمات الصندوق- إعفاءً من الضرائب لمدة خمس سنوات بشروط، منها: بدء ممارسة النشاط فعليًّا بعد الحصول على التمويل من الصندوق، وكذلك حدود الإعفاء على النشاط الممنوح له التمويل فقط.
وأخيرًا أَلْفِتُ نظر سيادتكم أن بنود التمويل للمشروع المزمع القيام به هي تمويل أشياء عينية، مثل: المعدات، والخامات. وفي حالتي تشمل: بضائع معدة البيع، وأشياء نقدية؛ أجورًا، وكهرباء، ومصروفات تشغيل.
أرجو من سيادتكم بيان مشروعية الاستفادة من خدمات الصندوقِ الاجتماعي؛ حيث إنني مُقبل بإذن الله على إنشاء محل للتجارة في الأجهزة الكهربائية، وأحتاج تمويلًا لحاجات عينية (بضائع معدة للبيع) وحاجات نقدية (أجور، وكهرباء، ومياه، وخلافه)؟
ما حكم تحديد مدة عقد المزارعة بموت الشجر موتًا طبيعيًّا؟ فأنا أمتلك مزرعة عنب ولا أستطيع القيام بأعبائها، وأريد أن أسلمها لمن يقوم عليها ويتولاها مزارعةً على نسبةٍ من الثمر؛ كالثلث مثلًا، وتم الاتفاق بيننا على أن تكون مدةُ التعاقدِ مُحدَّدةً بموت الشجرِ الموجودِ في وقته موتًا طبيعيًّا. فما مدى صحة هذا العقد المشروط بهذا الشرط في نظر الشرع؟
ما حكم اشتراط صاحب المال على المضارب أن يعمل في سلعة بعينها؟ فقد اتفقت مع صديق لي يعمل في مجال الاستيراد على أن أدفع له مبلغًا من المال، واشترطت عليه أن يتَّجِرَ بمالي والربح بيننا مناصفة، وذلك في نوعٍ معينٍ من التليفونات؛ لعلمي أنَّ الربح في هذا المجال وفير؟