عدم تنفيذ شرط الواقف من قبل ناظر الوقف

تاريخ الفتوى: 22 مارس 1998 م
رقم الفتوى: 1970
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الوقف
عدم تنفيذ شرط الواقف من قبل ناظر الوقف

توفي جد السائل وترك حجة وقف شرعية، ولم تُنَفَّذ شروط هذه الحجة من قِبل ناظر الوقف. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيمن لم ينفِّذ شروط هذه الحجة.

على المسؤول المتولي أمر الوقف أن ينفذ هذه الحجة إذا كانت صحيحةً ومستوفيةً لجميع أركان وشروط الوقف ولزومه وفي أمرٍ حلالٍ ومشروعٍ حسب ما جاء بها، وكان الواقف ممن يصح تصرُّفه، وعلى مَن له الحق في حجة الوقف هذه أن يطالب المسؤول بالطرق الوُدِّيَّة الشرعية، فإذا امتنع المسؤول أو المتولِّي أمرَ الوقف عن تنفيذها بدون وجهِ حقٍّ يكون آثمًا شرعًا، ولصاحب الحق في هذه الحالة أن يلجأ إلى القضاء لإثبات حقه وصرفِه بالطرق القانونية.

إذا ما كانت حُجَّة هذا الوقف صحيحةً ومستوفيةً لجميع أركان وشروط الوقف ولزومه، وكان الواقف ممن يصح تصرُّفه؛ بأن يكون كامل الأهلية من العقل والبلوغ، وصحيحًا وليس مريضًا مرض الموت أثناء كتابة هذه الحجة، وتكون هذه الحجة وما اشتملت عليه من شروط في أمر مشروع وحلال، وعلى خير وبِر، وعلى ما يُعرف من أسرته كولده وأقاربه أو رجل معين، وأوجه البِر كبناء المساجد والقناطر، وكتب الفقه والعلم والقرآن، وغير ذلك، وأن تكون مصاريف الوقف محددة في هذه الحجة، فبهذا لا مانع شرعًا من تنفيذها، أما إذا اشتملت هذه الحجة على أمرٍ محرَّمٍ أو على معصية، فإنه لا يجب تنفيذها؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وعلى المسؤول والمتولي أمر الوقف أن ينفذ هذه الحجة إذا ما كانت في أمرٍ حلالٍ ومشروعٍ حسب ما جاء بها.
وعلى من له الحق في هذه الحجة الخاصة بالوقف أن يطالب المسؤول بالطرق الوُدِّيَّة الشرعية، فإذا امتنع المسؤول أو المتولِّي أمر الوقف عن تنفيذها بدون سببٍ أو بدون وجه حق يكون آثمًا شرعًا.
ولصاحب الحق عند امتناع المسؤول عن التنفيذ أن يلجأ إلى القضاء لإثبات حقه وصرفه بالطرق القانونية إن كان له حق فيها؛ لأن القضاء هو المختص بالتحقيق والإثبات والفصل في المنازعات ومعرفة أسباب عدم صرف الحقوق لمستحقيها. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الاستغناء عن مسجد صغير بعمارة سكنية بعد بناء مسجد كبير أمامه؟ حيث يقول السائل: اشتريت منزلًا تقع فيه عيادتي ومسجد صغير، والسائل يرى أن في المسجد عيوبًا وهي: إزعاج المصلّين وقت الصلوات من المرضى الصاعدين والهابطين من وإلى العيادة، ووقوف الإمام خلف الجزء الأكبر من المصلين في صلاة الجمعة؛ حيث إن المسجد صغير ويصلي بعض الناس بالخارج، ويوجد ساكنين أعلى المسجد يمارسون حياتهم الطبيعية. علمًا بأني سأقوم بإنشاء مسجد أكبر أمامه؛ لإحلاله محل المسجد القديم الذي أنوي استغلاله لتوسعة العيادة، ولن أقترب من المسجد القديم إلا بعد تمام بناء المسجد الجديد، وبدء إقامة الصلوات فيه؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم استغلال مقبرة موقوفة في القدس الشريف؟ فقد سأل أحد الشيوخ من أشراف القدس الشريف: في مقبرة قديمة تسمى "مأمن الله"، وتربة ثانية تسمى "الساهرة"، في أرض القدس الشريف، وعليهما سور من بناءً، موقوفتان من قديم الزمان على دفن أموات المسلمين في القدس الشريف، ومذكورتان ببعض الكتب؛ ككتاب "الأنس الجليل"، و"المراوي"، ودفن فيهما الكثير من علماء الإسلام والأئمة المقتدى بهم من جهابذة حفاظ الحديث والفقهاء والمحدثين، وفيهما الشهداء المجاهدون والمرابطون، وقد دفن فيهما من عهد قريب مدة الحرب العامة ما ينوف عن ألف نفس مؤمنة، ولا تزالان تدفن فيهما موتى المسلمين لغاية الآن. فهل يجوز شرعًا أن يؤخذ منهما جزء يبنى فيه حوانيت ومخازن للاستغلال؟ مع العلم بأنه لا يزال فيهما الموتى باقية ولم تصر ترابًا ولم تندثر.
أفيدونا بالجواب ولكم الثواب.


ما حق ورثة الواقف في قيمة وقف نزعت ملكيته؛ فرجل بنى مسجدًا، وأقيمت فيه الشعائر الدينية من مائة سنة تقريبًا، وفي هذا العام نزعت وزارة البلديات أرض وبناء هذا المسجد للمنافع العامة وكذلك ما ألحق به من دكاكين بناها الواقف للإنفاق عليه من إيرادها وكانت ضمن بنائه، وقدرت لذلك ثمنًا أودعته خزانتها، ولم يكن الواقف قد حرَّر حجّة بوقف المسجد وما ألحق به من الدكاكين، وطلب السائل بصفته من ضمن ورثة الواقف بيان الحكم بالنسبة للمبلغ المودع خزانة الحكومة كتعويض لأرض وبناء المسجد وملحقاته، وهل للورثة الحق في صرف هذا المبلغ والتصرف فيه على أساس أنه تركة تورث عن مورثهم، أم ليس لهم الحق في ذلك؟


ما هو حق الورثة في أرض تبرعت بها المتوفاة حال حياتها؛ حيث تبرعت امرأة حال حياتها وهي بكامل صحتها بقطعة أرض -قدرها قيراط وقصبتان- من ميراثها لوالدها مُبَيَّنة المعالم والحدود بعقدِ تبرُّع مُحَرَّرٍ وَقَّع عليه الشهود؛ لبناء مسجد لله تعالى، ولم يتم بناء المسجد حتى وفاتها، فهل لأحد من الورثة حقّ في قطعة الأرض المذكورة؟


هل يجوز لي وقد بنيتُ زاوية للصلاة تحت منزلي أن أغيرها إلى سكن خاص بي حيث إنني في غاية الاحتياج إلى ذلك؛ نظرًا لظروفي وظروف مَن أعول؟


هل يجوز إزالة المساجد أو الزوايا التي تم بناؤها في مواضع خاطئة على خطوط السكك الحديدية بشكل يتعارض مع أمن وسلامة المواطنين أثناء مسير القطارات ويعرض حياتهم للخطر، والتي تتعارض مع أعمال مشروع تطوير مزلقانات السكة الحديدية، وذلك في حالة عدم القدرة على توفير قطعة أرض خالية تصلح لإنشاء مسجد بديل. وذلك مراعاةً للاحتياج الشديد والعاجل لهذا الأمر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17