توفي جد السائل وترك حجة وقف شرعية، ولم تُنَفَّذ شروط هذه الحجة من قِبل ناظر الوقف. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيمن لم ينفِّذ شروط هذه الحجة.
على المسؤول المتولي أمر الوقف أن ينفذ هذه الحجة إذا كانت صحيحةً ومستوفيةً لجميع أركان وشروط الوقف ولزومه وفي أمرٍ حلالٍ ومشروعٍ حسب ما جاء بها، وكان الواقف ممن يصح تصرُّفه، وعلى مَن له الحق في حجة الوقف هذه أن يطالب المسؤول بالطرق الوُدِّيَّة الشرعية، فإذا امتنع المسؤول أو المتولِّي أمرَ الوقف عن تنفيذها بدون وجهِ حقٍّ يكون آثمًا شرعًا، ولصاحب الحق في هذه الحالة أن يلجأ إلى القضاء لإثبات حقه وصرفِه بالطرق القانونية.
إذا ما كانت حُجَّة هذا الوقف صحيحةً ومستوفيةً لجميع أركان وشروط الوقف ولزومه، وكان الواقف ممن يصح تصرُّفه؛ بأن يكون كامل الأهلية من العقل والبلوغ، وصحيحًا وليس مريضًا مرض الموت أثناء كتابة هذه الحجة، وتكون هذه الحجة وما اشتملت عليه من شروط في أمر مشروع وحلال، وعلى خير وبِر، وعلى ما يُعرف من أسرته كولده وأقاربه أو رجل معين، وأوجه البِر كبناء المساجد والقناطر، وكتب الفقه والعلم والقرآن، وغير ذلك، وأن تكون مصاريف الوقف محددة في هذه الحجة، فبهذا لا مانع شرعًا من تنفيذها، أما إذا اشتملت هذه الحجة على أمرٍ محرَّمٍ أو على معصية، فإنه لا يجب تنفيذها؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وعلى المسؤول والمتولي أمر الوقف أن ينفذ هذه الحجة إذا ما كانت في أمرٍ حلالٍ ومشروعٍ حسب ما جاء بها.
وعلى من له الحق في هذه الحجة الخاصة بالوقف أن يطالب المسؤول بالطرق الوُدِّيَّة الشرعية، فإذا امتنع المسؤول أو المتولِّي أمر الوقف عن تنفيذها بدون سببٍ أو بدون وجه حق يكون آثمًا شرعًا.
ولصاحب الحق عند امتناع المسؤول عن التنفيذ أن يلجأ إلى القضاء لإثبات حقه وصرفه بالطرق القانونية إن كان له حق فيها؛ لأن القضاء هو المختص بالتحقيق والإثبات والفصل في المنازعات ومعرفة أسباب عدم صرف الحقوق لمستحقيها. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سئل بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة في 23 يولية سنة 1900م، مضمونها أن المرحوم صاحب الوقف وقف 198.3 فدانًا بإحدى النواحي بمقتضى وقفية من المحكمة بتاريخ 24 ذي القعدة سنة 1277هـ، ثم حرر حجة تغيير من نفس المحكمة بتاريخ 29 محرم سنة 1283هـ، ولوفاة الواقف وزوجته المشروط لها النظر والاستحقاق من بعده عن غير ذرية؛ كان تنظر واحد من عتقى الواقف على هذا الوقف، ولوفاة بعض عتقى الواقف في مدة نظارة المذكور، وما علم للديوان من أنه كان جاريًا توزيع استحقاق من يموت من هؤلاء العتقى على باقي العتقى، كان أفتي من حضرة مفتي الديوان السلف بتاريخ 19 محرم سنة 1308هـ بأن من يموت منهم لا ينتقل نصيبه لولده، ولا يرد على باقي العتقى لعدم الشرط؛ بل يكون منقطعًا، ومصرفه الفقراء، ولوفاة الناظر المذكور، وتنظر الحضرة الفخيمة الخديوية على هذا الوقف؛ لعدم وجود ذكور من العتقى، وعرض ذلك على حضرة مفتي الديوان الحالي، أفتى بتاريخ 13 فبراير سنة 1900م بأيلولة نصيب الناظر المذكور إلى العتقى الموجودين بالسوية، وللاختلاف في الفتويين المذكورتين كان طلب من حضرة المفتي الحالي إعادة نظره على شرط الواقف، والفتيا الأولى سالفة الذكر والإفادة، ولتصادف قيامه بالإجازة لم يحصل شيء، وعليه يرغب الديوان الاطلاع على هاتين الفتويين، وحجة الوقفية والتغيير، والإفادة بما يقتضيه الوجه الشرعي في نصيب من يموت من العتقى المذكورين. وطيه ورقه عدد 5 بحافظة.
السيد الأستاذ الدكتور وكيل أول وزارة الأوقاف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فردًّا على كتاب سيادتكم المتضمن الإفادة عن رأي الشرع في مدى مشروعية البناء فوق أسطح المساجد، وهل يتفق ذلك مع حكم الدين؟ ومدى شرعية مزاولة الأنشطة المختلفة في المنشآت المُقامةِ فوق أسطح المساجد؟
ما حق ورثة الواقف في قيمة وقف نزعت ملكيته؛ فرجل بنى مسجدًا، وأقيمت فيه الشعائر الدينية من مائة سنة تقريبًا، وفي هذا العام نزعت وزارة البلديات أرض وبناء هذا المسجد للمنافع العامة وكذلك ما ألحق به من دكاكين بناها الواقف للإنفاق عليه من إيرادها وكانت ضمن بنائه، وقدرت لذلك ثمنًا أودعته خزانتها، ولم يكن الواقف قد حرَّر حجّة بوقف المسجد وما ألحق به من الدكاكين، وطلب السائل بصفته من ضمن ورثة الواقف بيان الحكم بالنسبة للمبلغ المودع خزانة الحكومة كتعويض لأرض وبناء المسجد وملحقاته، وهل للورثة الحق في صرف هذا المبلغ والتصرف فيه على أساس أنه تركة تورث عن مورثهم، أم ليس لهم الحق في ذلك؟
ما حكم صرف الفائض من وقف المسجد إلى مسجد آخر؟ فهناك رجلٌ أوقف وقفًا على مسجدٍ خاص وسجَّل وقفيته على يد القاضي في المحكمة الشرعية، وعيَّن عليه ناظرًا عنه ليقوم برعاية شؤون الوقف وصرف رِيعه على المسجد المذكور، وقام الناظر بأداء ما وُكِّل إليه بدقة وأمانة، غير أنه اتضح له بعد مرور فترة من الزمن ازدياد ريع الوقف أكثر بكثير من اللازم وعن المتطلبات الشهرية والسنوية للمسجد، وأن المسجد أصبح الآن ليس بحاجة أكثر مما يصرف عليه، وظلت دراهم ريع المسجد تزداد سنة بعد سنة ويجمع له في البنك.
هل التبرع بمصحف يعتبر صدقة جارية؟
توفي جد السائل وترك حجة وقف شرعية، ولم تُنَفَّذ شروط هذه الحجة من قِبل ناظر الوقف. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيمن لم ينفِّذ شروط هذه الحجة.