ما حكم استعمال السواك؟
الأصل أن استعمال السواك مستحب في كل الأحوال؛ لحديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» أخرجه البخاري تعليقًا، وأخرجه ابن ماجه والنسائي.
وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» متفق عليه.
واستعمال السواك يكون في خمسة أحوال أشد استحبابًا: عِنْدَ الْقِيَامِ إلَى الصَّلاةِ، وعِنْدَ اصْفِرَارِ الأَسْنَانِ، وعِنْدَ الْوُضُوءِ، وعِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وعِنْدَ تَغَيُّرِ الْفَمِ، وَتَغَيُّرُهُ قَدْ يَكُونُ بِالنَّوْمِ، وَقَدْ يَكُونُ بِأَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ، وَقَدْ يَكُونُ بِتَرْكِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَبِطُولِ السُّكُوتِ، وقد يحصل بكثرة الكلام أيضًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل هناك إجراءات شرعية للتحكم في سرعة الغضب وعلاجه؟ فنحن نرجو منكم ذكر بعض الإجراءات التي حثت عليها الشريعة الإسلامية للتحكم في سرعة الغضب وعلاجه؛ حيث إنه كثيرًا ما ينتابني غضبٌ شديد؛ فأقوم ببعض التصرفات أو أتخذ بعض القرارات غير الصحيحة وقد تكون مؤثرة ومصيرية؛ وهذا يؤلمني جدًّا؛ خصوصًا وأنا شخص سريع الغضب.
ما المراد بالظن في قوله تعالى: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾؟ وما معنى كونه إثمًا؟
ما حكم سبّ الصحابة الكرام؟ فإن أحد الأشخاص يطلق لسانه بسبِّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويصفهم بأشنع الأوصاف وأقبحها؟ فما قولكم في هذا؟
ما هي الغاية من الجهاد وما هي الحكمة من مشروعيته؟
نرجو منكم بيان حكم الاحتكار؟ وهل يجوز شرعًا لولي الأمر (الجهات المختصة) معاقبة الشخص المُحْتَكِر؟
يزعم بعض المتشددين بأنه يجب على المسلم مقاطعة غير المسلم مقاطعةً تامة، وإلا كان إيمانه وتوحيده مخدوشًا، فما الحكم في هذا القول؟