حكم ادعاء الوصية من غير إثبات شرعي

تاريخ الفتوى: 26 يوليو 1900 م
رقم الفتوى: 2743
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: الوصية
حكم ادعاء الوصية من غير إثبات شرعي

رجل أوصى حال حياته وصحته بطوعه واختياره بأن يصرف ثلث ما يوجد مخلفًا عنه بعد موته في وجوه خيرات عيَّنها، وجعل زوجته وصيًّا على ذلك، وتحرَّر بذلك إعلام شرعي، وبقي بعد ذلك على قيد الحياة نحو العشرين سنة، ثم مات عن زوجته الوصية، وعن باقي ورثته، وادَّعت الزوجة لدى قاضٍ شرعي على بعض الورثة بالوصية والإيصاء المذكورين، وموت الموصي مُصِرًّا على ذلك، ولم تثبت دعواها، فهل -والحالة هذه- لا يكون لها التصرف في الثلث بل يتوقف ذلك على الإثبات الشرعي؟ أفيدوا الجواب.

حيث إن هذه الزوجة قد ادَّعتِ الوصيةَ ولم تثبت دعواها بالوجه الشرعي فليس لها حق التصرف على حسب الوصية إلا بعد إثباتها شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الوصية للزوجة؟ فقد أوصى لي زوجي قبل وفاته بشقة ومحل في عقاره الذي بناه، وهو خمسة أدوار، وأودع الوصية في الشهر العقاري. فهل من حقي أن آخذ هذه الوصية؟ وهل لي حق في ميراثه؟


ما حكم الوصية بحج الفريضة؟ حيث وجبَ على والدي فريضة الحج، وعزم على أدائه، إلا أنه لم يقدر على ذلك لمرض أصابه قبل السفر، وأخبرني أنه إذا شفاه الله فإنه سوف يَحُجُّ عن نفسه العام القادم، وأوصى بأنه إذا وافته المنية أن نحج عنه من ماله، وظَلَّ في مرضه حتى مات، فما الحكم في ذلك شرعًا؟


ما حكم الوصية بأكثر من الثلث؟ فقد توفي رجل عن ‏وارثيه، وهما: زوجته، وأخوه الشقيق، وترك تركة هي متروكات قيمتها ‏مائة جنيه تقريبًا، صُرفت في خرجته وسداد ‏ديونه، ونصف منزل يُقدَّر قيمته أربعمائة ‏وخمسون جنيهًا مصريًّا تقريبًا الباقية الآن ‏فقط، وكان حال حياته كتب وصاية -نصها ‏مسطر بهذا فيما بعد-، وبما أني بصفتي ‏الوصي المختار مِن قِبَله لتنفيذ وصيته ‏المذكورة، أرغب معرفة الحكم الشرعي ‏فيها، وهل يصح تنفيذها ولو بدون رغبة ‏الوارثين المذكورين؛ حيث لا يمكنني ‏معرفة رأي أخيه شقيقه؛ لإقامته الآن في ‏البلاد الفارسية، أم لا بد من موافقتهما معا ‏على تنفيذها؟ وما الحكم أيضًا في عدم ‏موافقتهما على تنفيذها بالصفة المذكورة، ‏وكان ثلث التركة يضيق عن المنافع التي ‏عينها في وصايته؟ أفيدونا ولفضيلتكم الأجر ‏والثواب من الله تعالى.
هذه صورة الوصية المذكورة: "بسم الله الرحمن الرحيم، ‏ إنه في يوم أول يناير سنة 1922م، أشهد ‏على نفسه (فلان)، التاجر ‏بالإسكندرية ومقيم بها، وهو حائز لأكمل ‏الأوصاف الشرعية التي تخول له التصرف ‏بجميع ما هو آت:
أولًا: أنه اختار أن يكون بعد وفاته (فلان) ناظم التجار بالإسكندرية ومقيم بها، ‏وصيًّا مختارًا من قبله على تركته الآتي ‏بيانها، وأن يكون مشرفًا معه على التركة ‏المذكورة (فلان) التاجر ‏بالإسكندرية ومقيم بها؛ ليتصرفا فيها ‏بالتصرفات الآتي بيانها.
ثانيًا: أن يعطى بمعرفة الوصي والمشرف ‏المذكورين لزوجته ثلاثة قراريط ‏شائعة في المنزل الكائن بشارع كذا بالإسكندرية الذي يملك ‏فيه النصف بمقتضى حجة مسجلة بمحكمة ‏الإسكندرية المختلطة، وأن يعطى لها أيضًا ‏جميع عفش المنزل المذكور، وأن يعطى لها ‏أيضًا ربع النقدية التي توجد عند وفاته، ‏وكذا ربع البضاعة الموجودة، وأن يُعطى ‏لها خمسة جنيهات قيمة مؤخر صداقها.
ثالثًا: أن يعطى واحد وعشرون جنيها ‏مصريًّا إلى ابنها (فلان).
رابعًا: أن يبيع الوصي والمشرف ‏المذكوران التسعة القراريط الباقية من ‏المنزل المذكور، ويضم ثمنها إلى النقدية ‏الموجودة، وكذا يبيعان البضاعة التي تكون ‏موجودة بعد نصيب الزوجة المذكور، ‏ويضم ثمنها إلى النقدية أيضًا.
خامسًا: أن يصرفا على خرجته خمسين ‏جنيها مصرية بما في ذلك مصروف الدفنة ‏والليالي وما يلزم لذلك.
‏ سادسًا: أن يصرفا عشرة جنيهات مصرية ‏لمصروف المدفن والتربة التي اختار أن ‏يكون دفنه فيها، وهي تربة والده.
سابعًا: أن يعطى بمعرفتهما لأولاد الوصي ‏المذكور مائة جنيه ذكورًا وإناثًا بالتساوي ‏بينهم.
‏ ‏ثامنا: أن يعطى بمعرفتهما لأولاد المشرف ‏المذكور مائة جنيه ذكورًا وإناثًا بالتساوي ‏بينهم.
‏ ‏تاسعًا: أن يحفظ الوصي طرفه خمسين ‏جنيهًا مصريًّا يشغلها في التجارة في أي ‏نوع كان يرى فيه المصلحة، ويصرف ‏الربح الذي ينتج من ذلك في شهر عاشوراء ‏من كل سنة؛ على التكية الإيرانية ‏بالإسكندرية نصفه، ولفقرائها النصف الثاني ‏من الربح.
عاشرًا: أن يعطى بمعرفتهما إلى (فلان) ‏الخادم بالوكالة خمسة جنيهات مصرية.
الحادي عشر: أن يكون باقي النقدية ‏المذكورة حقًّا لأخيه شقيقه (فلان) إن كان موجودًا على ‏قيد الحياة، وإلا فتكون النقدية المذكورة حقًّا ‏لأولاده المذكورين ذكورًا وإناثًا بالتساوي ‏بينهم، وأن يرسل الوصي والمشرف هذه ‏النقدية له أو لأولاده المذكورين.
الثاني عشر: قد جعل لنفسه الحق في ‏تعديل الشروط المذكورة على أي وجه يراه ‏بعد ذلك.
‏ وتحررت من هذه الوصية نسختان؛ لتحفظ ‏إحداهما هنا بمحل إقامتي، وترسل الثانية ‏إلى المومئ إليهم هناك.‏ الوصي ختم.‏


ما حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية؟ فليس لي ورثة وأريد أن أُوصي بجميع تركتي لجهة خيرية، فهل هذا التصرف جائز شرعًا أو ماذا أفعل؟


ما مدى أحقية تناقل المنفعة في العلامة التجارية والاسم التجاري بالوصية والتوارث؟


توفيت امرأة وتركت: ابنين وبنتًا، وبنتين لبنتها المتوفاة أولًا قبلها، وأولاد بنتها المتوفاة ثانيًا قبلها: ابنين وبنتًا، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنتًا.
ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذشءكروا.

علمًا بأنه توجد وصية اختيارية موثقة بالشهر العقاري لابنتها الموجودة على قيد الحياة بثلث تركتها.
فما حكم هذه الوصية في وجود الوصية الواجبة؟

وما كيفية احتساب كل منهما في حدود ثلث التركة؟

وما نصيب كل وارث ومستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :6
الشروق
6 :38
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17