توفي والدنا عن زوجة، وأولاد، وترك عقارًا به ست وحدات سكنية مناصفة بينه وبين زوجته -والدتنا-، والزوجة تنازلت عن حقها في الوحدات السكنية، وعن حقها في نصيبها الشرعي من زوجها لأولادها.
وترك شقةً بالإيجار في منزلٍ آخر كانت تقيم فيها الأسرة، وتركتها وأقام فيها أحد الأبناء بمفرده لمدة ثمان سنوات، وتزوج وأنجب فيها، وكان لهذه الشقة دعوى إخلاء أمام المحكمة استمرت ثلاثة عشر عامًا حكمت فيها المحكمة بإلزام صاحب المنزل بتحرير عقد إيجار باسم هذا الوريث المقيم وحده بالشقة.
فما موقف هذه الشقة؟ وهل يكون لهذا الوريث حق فى التركة مثل إخوته؟
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فلا تدخل الشقة الإيجار ضمن تركة المتوفى، ويكون حقُّ الانتفاع بالشقة لمن حُرِّرَ باسمه عقد الإيجار دون غيره، وهو بعد ذلك له مثلُ ما لكل أخٍ من إخوته وضعفُ ما لكل أخت من أخواته في التركة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: ثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد بنته المتوفاة قبله: أربعة أبناء وخمس بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أيّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فهل يرث زوج بنته المتوفاة قبله أم لا؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟
توفيت امرأة عن بنتها، وعن ابنها فقط، وكتبت وصية بتقسيم تركتها مناصفةً بين ابنها وبنتها.
فما الحكم الشرعي في هذه الوصية، وكيفية تقسيم التركة؟
• توفي رجل عن أختيه الشقيقتين، وبنته، وزوجته، وابن أخيه الشقيق، وابن أخته الشقيقة.
• ثم توفيت إحدى أختيه عن بنت، وابن بنت توفِّيت قبلها، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت أخته الأخرى عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
توفي رجل عام 2012م عن: بنت، وأولاد بنت توفيت قبله: ثلاثة أبناء وبنت، وأولاد ابن توفي قبله: ابن وبنتين، وأولاد ابن آخر توفي قبله: ابنين وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
تُوفي رجل في 24/ 9/ 1949م وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته وبنته ووالده ووالدته فقط من غير شريك، وإن والده أنكر نسب بنت ابنه في دعوى أمام محكمة مصر الشرعية، وبتاريخ 27/ 10/ 1953م قُضي برفض هذه الدعوى للأسباب الموضحة بالحكم المرفقة صورته، وبتاريخ 13/ 9/ 1953م تُوفي الوالد وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وبنتين، كما ترك بنت ابنه المتوفى الأول، وإن ورثة المتوفى الثاني ينازعون في استحقاق بنت الابن المتوفى عنها أبوها نصيبَها بطريق الوصية الواجبة. فما الحكم الشرعي؟
توفى رجل عن زوجته، وعن أخيه لأبيه، وعن أولاد أخته الشقيقة وهم: أربعة ذكور وسبع إناث فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث.